* تسأل القارئة ريهام أحمد عبده من القاهرة قائلة: ما هي أهم الاختلافات بين الرجل والمرأة في الأحكام العامة للحج؟ ومن هو المحرم الذي يمكن للمرأة أن تؤدي الفريضة معه؟
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد يوسف سليمان" أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيقول: ساوي الإسلام بين المرأة والرجل في كثير من الأمور. وفرَّق بينهما في بعض الأمور بسبب ما يعرض للمرأة من أمور لا تعرض للرجل. فكانت لها أحكام خاصة بها في العبادات فضلاً عن الأحكام العامة التي تشارك فيها الرجل.
حيث يستحب للمرأة الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحج. فإن أذن لها خرجت. وإن لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع. أما إذا كان حج فريضة فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء. لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ويشترط علي المرأة أن تخرج إلي الحج مع زوجها أو في وجود محرم. وعند عدم وجوده يجوز لها الحج مع رفقة مأمونة.
والمُحْرِم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة علي النحو التالي:
** المحارم من القرابة:
* الآباء والأجداد سواء من قبل الأم أو الأب.
* الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات.
* الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
* أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.
* أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.
* الأعمام سواء كانوا أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.
* الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء و من الأب أو الأم.
** المحارم من الرضاع:
* المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
** المحارم بالمصاهرة:
* أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
* آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
* أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون. لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتي يطئوا الزوجات. فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد. أما إذا عقد علي المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.
ومن الفقهاء من قال: للمرأة أن تسافر وحدها لحج بيت الله إذا كان الطريق آمناً. ودليلهم علي ذلك ما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة "الفقر". ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: ياعدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترمين الظعينة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله".
أي أنه إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة أو كان الطريق آمناً فحجها في هذه الحالة صحيحاً وتثاب عليه بإذن الله.
وأوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة ليست في أركان الحج. وإنما في الهيئات.
ففي هيئة الإحرام المرأة مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل وغيرهما من الملابس الساترة. وأن تكشف عن وجهها متفقون علي أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها منهية عن تغطيته. فهي منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد ذلك. وجميع الفقهاء
ولها أن تلبس حذاءها العادي. ولا داعي للالتزام بلون معين في الملابس. وإنما يستحب الأبيض للمرأة مع مراعاة الحشمة والوقار ويحرم عليها الثوب الذي مسه الطيب.
وللرجل أن يستر رأسه لدفع ضرر كضربة شمس ولا فدية عليه بعكس المرأة إن سترت وجهها لزمتها فدية.
ويحرم علي المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلي الله عليه وسلم : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" والمرأة مأمورة بخفض صوتها عند التلبية "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" فتُسمِع نفسها فقط. أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبية.
وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل. حيث يسمح له الاضطباع في طواف العمرة. وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. وهو ما جعل وسط الرداء تحت الربط الأيمن وطرفيه علي الكتفين مما يساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي. والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي فقط. وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة. وهذا لا يسن للمرأة. فلا اضطباع عليها. بل هي منهية عنه لوجوب سترها. ولا رمل لها فهي تمشي ولا تسرع في الطواف.
وفي السعي بين الصفا والمروة تمشي المرأة جميع المسافة ولا تهرول في منطقة بين الميلين بخلاف الرجل الذي عليه الإسراع في هذه المنطقة فقط. كما تمنع المرأة من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر بذلك.
وبالنسبة لرمي الجمار وذبح النسك يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات. اتقاء للزحام وإذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها. أما الرجل القادر فيرمي عن نفسه ويستحب له رفع يديه في الجمرات. ويستحب للرجل أن يذبح لنسكه إن أمكن. ولا يستحب ذلك للمرأة.
والحلق أفضل للرجل من التقصير. أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد يوسف سليمان" أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيقول: ساوي الإسلام بين المرأة والرجل في كثير من الأمور. وفرَّق بينهما في بعض الأمور بسبب ما يعرض للمرأة من أمور لا تعرض للرجل. فكانت لها أحكام خاصة بها في العبادات فضلاً عن الأحكام العامة التي تشارك فيها الرجل.
حيث يستحب للمرأة الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحج. فإن أذن لها خرجت. وإن لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع. أما إذا كان حج فريضة فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء. لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ويشترط علي المرأة أن تخرج إلي الحج مع زوجها أو في وجود محرم. وعند عدم وجوده يجوز لها الحج مع رفقة مأمونة.
والمُحْرِم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة علي النحو التالي:
** المحارم من القرابة:
* الآباء والأجداد سواء من قبل الأم أو الأب.
* الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات.
* الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
* أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.
* أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.
* الأعمام سواء كانوا أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.
* الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء و من الأب أو الأم.
** المحارم من الرضاع:
* المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
** المحارم بالمصاهرة:
* أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
* آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
* أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون. لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتي يطئوا الزوجات. فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد. أما إذا عقد علي المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.
ومن الفقهاء من قال: للمرأة أن تسافر وحدها لحج بيت الله إذا كان الطريق آمناً. ودليلهم علي ذلك ما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة "الفقر". ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: ياعدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترمين الظعينة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله".
أي أنه إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة أو كان الطريق آمناً فحجها في هذه الحالة صحيحاً وتثاب عليه بإذن الله.
وأوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة ليست في أركان الحج. وإنما في الهيئات.
ففي هيئة الإحرام المرأة مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل وغيرهما من الملابس الساترة. وأن تكشف عن وجهها متفقون علي أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها منهية عن تغطيته. فهي منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد ذلك. وجميع الفقهاء
ولها أن تلبس حذاءها العادي. ولا داعي للالتزام بلون معين في الملابس. وإنما يستحب الأبيض للمرأة مع مراعاة الحشمة والوقار ويحرم عليها الثوب الذي مسه الطيب.
وللرجل أن يستر رأسه لدفع ضرر كضربة شمس ولا فدية عليه بعكس المرأة إن سترت وجهها لزمتها فدية.
ويحرم علي المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلي الله عليه وسلم : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" والمرأة مأمورة بخفض صوتها عند التلبية "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" فتُسمِع نفسها فقط. أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبية.
وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل. حيث يسمح له الاضطباع في طواف العمرة. وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. وهو ما جعل وسط الرداء تحت الربط الأيمن وطرفيه علي الكتفين مما يساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي. والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي فقط. وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة. وهذا لا يسن للمرأة. فلا اضطباع عليها. بل هي منهية عنه لوجوب سترها. ولا رمل لها فهي تمشي ولا تسرع في الطواف.
وفي السعي بين الصفا والمروة تمشي المرأة جميع المسافة ولا تهرول في منطقة بين الميلين بخلاف الرجل الذي عليه الإسراع في هذه المنطقة فقط. كما تمنع المرأة من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر بذلك.
وبالنسبة لرمي الجمار وذبح النسك يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات. اتقاء للزحام وإذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها. أما الرجل القادر فيرمي عن نفسه ويستحب له رفع يديه في الجمرات. ويستحب للرجل أن يذبح لنسكه إن أمكن. ولا يستحب ذلك للمرأة.
والحلق أفضل للرجل من التقصير. أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل.
والله أعلم