منتديات بلدنا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات بلدنا

منتديات بلدنا لتحميل احدث الافلام الاجنبية والعربية والاغانى والكليبات


2 مشترك

    جدار الفصل العنصري

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:39 am







    [size=12]بسم الله الرحمن الرحيم


    ملاحظه : يمنع وضع اى رد الا ان كان عباره عن تقرير فى سياق الموضوع واى شى اخر سيتم حذفه من قبل المشرف حفاظا على تسلسل الموضوع



    جذور الفصل في الفكر الصهيوني

    مقدمة :

    عندما وجّه
    ونستون تشرشل الثالث، حفيد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، سؤال إلى أرئيل
    شارون في عام 1973 عن كيف ستعامل إسرائيل الفلسطينيين أجاب: "سوف نعمل
    منهم سندويش بصطرمة، وسندخل قطاع من المستوطنات اليهودية بين الفلسطينيين،
    ثم قطاع آخر من المستوطنات اليهودية عبر الضفة الغربية بحيث لا تستطيع
    الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا أحد آخر تمزيق هذه المستوطنات بعد
    25 سنة ".


    البدايات :

    تبدأ قصة جدار
    الفصل الذي شرع الإسرائيليون في المرحلة الأولى من بنائه في السادس عشر من
    شهر يونيو/حزيران 2002م من مربع الفشل الذي أصاب عملية "السور الواقي"،
    تلك التي وضع لها شعار ضرب البنية التحتية للإرهاب ، وان كانت عمليا قد
    طرحت من الجانب الإسرائيلي عدة مرات في الماضي، كان أولها تلك التي تحدث
    عنها "بنحاس سبير" بُعيْد حرب حزيران، فقد اقترح آنذاك حدوداً قابلة
    للدفاع عنها من طرف واحد والخروج من بقية المناطق. أما "بن غوريون" الذي
    كان آنذاك زعيماً متقاعداً، فقد اقترح إعادة كل المناطق باستثناء القدس.
    ثم جاء "موشيه شاحل" الذي وضع خطة للفصل أثناء إشغاله منصب وزير الشرطة في
    مطلع سنة 1994.


    جدار الفصل العنصري Get-1201596212

    وينقسم المؤيدون "للفصل" من طرف واحد إلى قسمين:

    (أ) الذين يرون فيه حلاً سياسياً نهائياً، أي أن تحدّد إسرائيل من طرف واحد الحدود الدائمة وتتمترس فيها.

    (ب) الذين يرون فيه انتشاراً عسكرياً جديداً لحل الورطة الأمنية مع الفلسطينيين.

    وتستقطب خطة
    الفصل الكثير من المؤيدين من الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بدءاً من
    "حايم رامون" الذي يروج لها منذ سنوات، ومروراً ب "دان مريدور"، وانتهاءً
    بميخائيل ايتان الذي طرح الفكرة بين أوساط الليكود لتوضيح مزاياها.


    طول الجدار حوالي
    360 كلم، أما المرحلة الأولى فستشمل 115 كلم تبدأ بكيلومترات معدودة من
    قرية سالم جنوب شرق مجدو وحتى جنوب مدينة أم الفحم، حيث ينبغي أن يفصل بين
    من يسميها الإسرائيليون "مدينة الانتحاريين" أي جنين وبين أم الفحم ،
    ويتكون جدار الفصل العنصري من أربعة عناصر وهي جدار الفصل الغربي المعروف
    حيث تجري حالياً عملية التشييد له على قدم وساق ويستدير نحو الشرق ويشتمل
    على المستوطنات الكبيرة (خصوصاً أرئيل وعمانوئيل والفيه منشيه) قبل أن
    يخترق في العمق (حوالي 30 كيلو متراً) داخل الضفة الغربية.


    والثاني يجري
    العمل على تشييد مجموعة من الجدران حول مدينة القدس وفي محيطها وتضم جزءاً
    من بيت لحم وتطوق جميع الضواحي الفلسطينية. هكذا تنقطع بعض الأحياء
    العربية منها عن الضفة ومنها عن القدس وغيرها تنقطع بعضها عن البعض.


    كما يصار إلى
    تشييد جدار ثالث شرق الضفة الغربية قبل وادي الأردن. وقد عرف المشروع مع
    بداية مصادرة الأراضي الضرورية له وسيعني في المدى المنظور ضم الجزء
    الشرقي من الضفة الغربية.


    وموقف إسرائيل
    الحالي هو أن المقطع الثالث للجدار سيحيط بمستوطنة "أريئيل"، ومنطقة
    مستوطنات "ليف هشومرون" (قلب الضفة الغربية)، حتى مستوطنة "كدوميم، التي
    تبعد مسافة كيلومترات معدودة عن مدينة نابلس. ويعني ذلك أن الجدار الفاصل
    سيقتطع مساحات شاسعة من مناطق غربي الضفة الغربية، يتم ضمها عمليًا
    لإسرائيل .


    مشروع شارون :

    يعتبر رئيس
    الوزراء الحالي أكثر الوزراء الإسرائيليين تشدداً من النواحي الأمنية
    والأيدلوجية والسياسية، فقد جاء شارون إلى الحكم من المؤسسة العسكرية،
    ويعتبر واحداً ممن يملكون رؤية مستقبلية للحل في المنطقة وخارطة التسوية
    النهائية مع الفلسطينيين. وتقضي خطة شارون:-


    1- أ. إقامة حزامين أمنيين طوليين.

    ب. إقامة الحزام
    الأمني الغربي على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح ما بين (5-10كم)، وقد تم
    البدء بتنفيذ هذا الحزام عندما تم الإعلان عام 2001 بموجب الأمر العسكري
    رقم 01/01/س (منطقة التماس) ) عن الإغلاق العسكري لمنطقة شمال وغرب جنين.


    2- إقامة خمسة أحزمة عرضية بين الحزامين الطوليين.

    أ‌. ممر بين منطقة جنوب طولكرم / حتى منطقة نابلس - منطقة زعترة - غور الأردن.

    ب. شارع عابر السامرة (شارع رقم 5) بين راس العين - غور الأردن.

    ج. شارع رقم (45) منطقة اللد - اللطرون ،شمال القدس / الغور.

    د. شارع غوش عتصيون - غور الأردن (عابر صهيون).

    هـ. شارع رقم 35 - شمال الخليل - غور الأردن.

    جدار الفصل العنصري Get-1201596341

    النتائج :

    أربع كتل فلسطينية، بالإمكان إقامة دولة عليها.

    1- كتلة جنين /نابلس.

    2- كتلة رام الله.

    3- كتلة بيت لحم.

    4- كتلة الخليل.

    وترتبط هذه الكتل
    بشوارع مزدوجة منفصلة بعضها خاص بالفلسطينيين والبعض الآخر خاص باليهود.
    ويحصل الفلسطينيون على ممرات آمنة شمالي الضفة الغربية وجنوبيها وبين
    الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتخذ الممرات شكل تحولات من الشوارع القائمة أو
    انفاق تحت الشوارع الاستراتيجية


    خطة الفصل:

    تمت المصادقة على
    خطة جدار الفصل المقدمة من وزير الجيش "بنيامين بن اليعزر" بشأن مسار
    الجدار الذي سيقام بين إسرائيل والضفة الغربية، وحسب الخطة سيقام في
    المرحلة الأولى جدار متواصل بطول 115كم من قرية تعنك حتى منطقة فلاميه في
    قلقيلية كما ذكرنا . وحسب الأوامر العسكرية الصادرة من جيش الاحتلال والتي
    بدأت بالصدور منذ عام 2001 وكان أولها الأمر العسكري رقم 1/1/س بإقامة
    جدار طوله 100كم حتى منطقة طولكرم، والأمر العسكري رقم ت/8/2002 وت/9/2002
    الصادر في شهر أيار عام 2002 بإقامة جدار طوله 10 كم، فإن مسار الخط سيكون
    بعمق يتراوح ما بين 1-3كم شرقي الخط الأخضر القديم. وكان رئيس الحكومة
    شارون قد ادخل عدة تعديلات على الخارطة التي عرضها عليه وزير الدفاع بن
    اليعزر ولكنه لم يغير كثيراً في مسار الجدار حسب اقتراح وزير الدفاع. وقد
    أجريت تغييرات أساسية في الجدار مقارنة مع الخط الأخضر، حيث تم ضم جميع
    المستوطنات - منطقة أم الريحان إلى إسرائيل:- (شاكيد، حنانيت، تل منشيه،
    أم الريحان) وهذا التكتل الاستيطاني حسب الرؤية الإسرائيلية ذا أهمية
    استراتيجية في مخطط شارون (مشروع النجوم ). كما ضمت قرى عربية لوقوعها بين
    الخط الفاصل الجديد و الخط الأخضر القديم .


    وعلى الرغم من
    هذا المخطط حسب بن اليعزر يعتبر خط فصل أمني فقط، غير سياسي وغير حزبي،
    إلا أن هنالك عقبات وتصورات أخذت جهداً كبيراً من الجانب السياسي
    الإسرائيلي للبدء بتنفيذ هذا المخطط الذي بدا عام 1994 في عهد رئيس
    الوزراء اسحق رابين بضغط من قادة المجالس الاستيطانية الإقليمية (عميق
    حيفر) وجنوبي قلقيلية، فقد أقيمت جدران من الأسمنت على امتداد الخط الأخضر
    بعمق يتراوح

    بين (500-900م) شرقي الخط الأخضر
    القديم وبارتفاع 2.5م على طول 1800م، وهذا السور يمتد بين قرية الشويكه
    شمالي طولكرم حتى منطقة جنوبي قلقيلية .





    [/size]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:40 am

    القانون الدولي وجدار الضم والتوسع

    أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967، أن
    القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض
    محتلة، تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة
    بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبصفة دولة إسرائيل طرفاً متعاقداً على
    الاتفاقية، فإنه يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما وتفرض هذه
    الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني، على المتعاقدين توفير الحماية للسكان
    المدنيين .



    وأقرت إسرائيل بتطبيق الاتفاقية على
    أساس الأمر الواقع، وتطبيق الشق الإنساني، ولم تعترف بأنها دولة احتلال
    حربي على أراضي عام 1967، ومن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني،
    أن الأعيان المدنية (الممتلكات، المباني) يجب أن تكون بمنأى عن أي استهداف
    من جانب القوات المحتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، وبجب أن تتوفر الحماية
    الكاملة لها، كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل لاستخدام وسائل قتالية
    وأسلحة معينة في العمليات الحربية، فالمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة
    الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال
    الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات
    أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ".


    إن ما قامت به قوات الاحتلال من بناء
    لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق
    والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/10/2003، والذي
    يدعو إسرائيل بوضوح إلى "وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية
    المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، وحولها التي تبعد عن خط
    الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي[1].


    وتجدر الإشارة في ذلك إلى أن الجدار
    الذي تبنيه إسرائيل، يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام
    التمييز العنصري والاستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة .


    ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر
    جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف من خلال محكمة دولية خاصة،
    ينشئونها ليشمل البروتوكول الأول لاتفاقات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة
    الجنائية الدولية 1998 والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية 1973
    [2]


    وتعرف هذه الاتفاقات والمعاهدات
    التفرقة العنصرية على أنها "نظام مؤسس قائم على التفرقة العنصرية من أجل
    ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها". وهو ما يظهر
    ببناء الجدار، تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات
    الإسرائيلية، ومنها انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في
    أذى جسدي أو عقلي، التعذيب، المعاملة المهنية، الاعتقال التعسفي، تطبيق
    إجراءات تهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، تطبيق
    إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية
    وانتهاك حقوقهم الانسانية، مثل حق التعليم والعمل[3].


    يهدف هذا الجدار إلى ضم أرض فلسطينية
    بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها 303
    ألف مستوطن، وبالتالي فإن نحو 108918 فلسطينياً سيتم ضمهم بشكل غير قانوني
    إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار [4]


    كما يهدف الجدار الإسرائيلي إلى تقسيم
    السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم
    من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات، التي تعتبر مصدر
    الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، وهو يخالف نص المادة (47) من
    اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12
    آب/أغسطس 1949، على أن لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم
    محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي
    تغيير يطرأ نتيجة احتلال الأراضي، على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته،
    أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك
    بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة، واستناداً إلى
    هذه المادة، فإن الأوامر العسكرية وبناء الجدار العازل، هي خرق للمبادئ
    الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان .


    لقد تخطت إسرائيل كافة السلطات
    الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والإنساني، "للمحتل"، وذلك من خلال
    مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار، حيث تحظر المادة (23)
    من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض الموقعة في
    هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا إذا كان مثل ذلك
    التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة
    (28) من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة عليها
    نتيجة هجوم.


    في الثاني والعشرين من أكتوبر عام
    2003 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتعلق بالجدار الفاصل،
    رعته دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة بعد أن وافقت عليه 144 دولة وعارضته
    أربع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 12 دولة عن
    التصويت. فيما يلي نصه: (ترجمة غير رسمية):


    أعمال إسرائيلية غير مشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة

    الجمعية العامة :

    بالنظر إلى القرارات ذات الصلة بما في
    ذلك قرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة، وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن
    242 الصادر في 22 تشرين الثاني عام 1967 والقرار 267 الصادر في 3 تموز عام
    1969 والقرار 298 الصادر في 25 أيلول عام 1971 والقرار 446 الصادر في 22
    آذار عام 1979 والقرار 452 الصادر في 20 تموز عام 1979 والقرار 465 الصادر
    في أول آذار عام 1980 والقرار 476 الصادر في 30 حزيران عام 1980 والقرار
    478 الصادر في 20 آب عام 1980 والقرار رقم 904 الصادر في 18 آذار عام 1994
    والقرار 1073 الصادر في 28 أيلول عام 1996 والقرار 1397 الصادر في 12 آذار
    عام 2002 وتأكيداً على مبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وتأكيداً على
    رؤيتها للمنطقة الخاصة بقيام دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب
    داخل حدود آمنة معترف بها .


    تدين كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير ..
    تدين بشكل خاص التفجيرات الانتحارية وتصاعدها الأخير بما في ذلك الهجوم في حيفا ..
    تدين أيضاً الهجوم بالقنابل على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الأمن الأمريكيين ..
    وإذ تأسف لعمليات القتل خارج النظام القضائي وتصاعدها مؤخراً خاصة الهجمات التي وقعت في غزة أمس..
    تؤكد على الحاجة إلى وضع حد للموقف
    الذي يتسم بالعنف على الأرض والحاجة إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967
    والحاجة إلى تحقيق السلام استناداً لرؤية الدولتين سابقتي الذكر ..وتعبر
    عن قلقها الخاص لأن المسار الموضوع للجدار الجاري تشييده من جانب إسرائيل
    في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية
    وحولها قد يصادر مفاوضات مستقبلية ويجعل في حل الدولتين غير قابل للتنفيذ
    واقعياً وقد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين .


    وتكرر دعوتها لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تحترم بشكل كامل وفعال معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 .

    وتكرر معارضتها للنشاط الاستيطاني في
    الأراضي المحتلة ولأي أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي وتمزيق حياة أناس يخضعون
    للحماية ولضم الأراضي بالأمر الواقع .


    1.تطالب
    إسرائيل بوقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في
    ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949
    وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي .


    2.تدعو
    الجانبين للوفاء بما التزما به بموجب خارطة الطريق.. تبذل السلطة
    الفلسطينية جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال وتعطيل وكبح أفراد وجماعات تشن
    هجمات عنيفة أو تخطط لها .. وألا تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي أعمال تضر
    بالثقة بما في ذلك الترحيل والهجمات على المدنيين والقتل غير المشروع .


    3.تطالب
    الأمين العام بوضع تقرير بشكل دوري عن مدى الالتزام بهذا القرار على أن
    يقدم التقرير الأول عن التزام بما ورد في الفقرة الأولى خلال شهر وفور
    تلقي التقرير تبحث أعمال أخرى إذا كان هناك ضرورة لذلك في إطار نظام الأمم
    المتحدة .


    4.قررت
    إرجاء الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة مؤقتاً وتخول الرئيس الحالي للجمعية
    العامة حق الدعوة لاستئناف الاجتماع بناء على طلب الدول الأعضاء
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:41 am

    خطط الفصل الإسرائيلية

    خطة رابين

    فكرة فصل المناطق الفلسطينية الأهلة
    بالسكان عن إسرائيل، فكرة ليست بالجديدة، بل تعود إلى عهد رئيس الوزراء
    الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين عندما قال: "أخرجوا غزة من تل أبيب" وقد
    استخدم اسحق رابين مصطلح الفصل لأول مرة في معرض رد فعله على العملية
    الاستشهادية التي حدثت في أواخر شهر يناير 1995 في مفترق بيت ليد والتي
    أسفرت عن مقتل واحدٍ وعشرين جندياً إسرائيلياً حيث قال رابين
    :
    "إننا نعمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الأخر الذي نسيطر عليه
    وإننا سوف نصل إلى هذه الغاية إن عاجلاً أو آجلاً" واستطرد قائلاً: "إننا
    لن نعود إلى خطوط عام 1967، ولن ننسحب من القدس ولن نتزحزح عن غور الأردن".




    وبتأمل تصريحات رابين، التي تشير إلى
    أن هناك فصلاً بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون العودة إلى حدود
    1967، ودون التخلي عن الغور وعدم الإشارة مطلقاً إلى المستوطنات المنتشرة
    في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أن هذه الأفكار إنما يغلب عليها الهاجس
    الأمني أولاً وأخيراً مغفلاً البعد السياسي، علماً بأن التصريح بها جاء
    والاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية جارية لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من
    اتفاقات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، ومن الواضح لجميع المراقبين أن
    إغفال الجانب السياسي عن عملية الفصل سيترتب عليه أثاراً اقتصادية
    واجتماعية تمس السكان الفلسطينيين وقد تقلب الأمور كلها رأساً على عقب،
    إلا أن إسرائيل لم تعبأ بكل هذه المعطيات وبدأت حكومة رابين وما أعقبها من
    حكومات، حكومة نتنياهو، وحكومة باراك وحتى حكومة شارون الحالية، بتنفيذ
    الخطوات الأولى لسياسة الفصل عن طريق فرض الأطواق الأمنية على الأراضي
    الفلسطينية، حيث تم تقنين دخول الأفراد والمركبات بين المناطق الفلسطينية
    وإسرائيل، وفي هذا السياق، قامت بتدعيم نقاط العبور بأجهزة المراقبة وقوات
    الجيش وحرس الحدود كما قامت بالفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في
    كثير من الحالات خصوصاً في أعقاب العمليات الاستشهادية حيث كانت تفرض
    الإغلاق التام للمناطق الفلسطينية.




    لقد تركت هذه الإجراءات أثاراً سلبية
    على مجمل حركة المجتمع الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. فتدنى
    معدل النمو، وازدادت نسبة البطالة، وارتفع خط الفقر، وانعدم التواصل
    الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي بات يهدد بانفجار كبير
    في المنطقة خصوصاً في ظل المماطلات الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات
    اتفاقيات السلام.




    إن جميع هذه الخطوات التي جرى تنفيذها
    إنما جاءت بناءً على توصيات ودراسات لعدة لجان عسكرية وسياسية لدراسة خطط
    الفصل بهدف منع أو التقليل من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، حيث
    سارعت هذه اللجان التي أمر اسحق رابين بتشكيلها برفع توصياتها ووجهات نظرها.




    ومع إقرار الجيش الإسرائيلي وجهاز
    المخابرات العامة "الشاباك" بعدم نجاعة هذه الخطط في منع العمليات
    االاستشهادية منعاً باتاً، إلا أنه سيكون بالإمكان تقليصها إذا توفرت
    الإمكانيات والوسائل اللازمة كما أن هناك إقرار بأن الفصل الكامل ليس
    عملياً، على الأقل في المدى القصير، وذلك لأسباب اقتصادية وديموغرافية
    وسياسية وفنية يصعب معها سد الثغرات القائمة. ومع ذلك فإن كلاً من الجيش
    والشرطة قد رفعا توصياتهما ونتائج دراستهما إلى رئيس الحكومة، وهذه
    التوصيات انصبت على:




    1- إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية يعلن عنه كمنطقة عسكرية مغلقة.

    2-
    إقامة عدد من المعابر لمرور المركبات والأشخاص تحت أشراف جهاز الشرطة،
    تستطيع استيعاب وتنفيذ عمليات الفحص ودخول الأشخاص والمركبات والبضائع من
    خلال المحافظة على المستوى الأمني المحدد.


    3- إشراف الجيش على المناطق بين المعابر وقيامه بنشاطات أمنية مختلفة تشتمل على وضع العوائق وسد المعابر غير القانونية.

    4- الجدار الأمني سيقام فقط في المناطق التي لا توجد فيها بدائل لحماية منطقة التماس.

    5- هذا النشاط سيرافقه تشديد سياسة العقاب وعمليات فرض التعليمات والأوامر.

    6- التنسيق بين الجيش والشرطة على طول منطقة التماس وفي المناطق المحاذية.

    7- تطوير قدرة استخبارية لخدمة أهداف الخطة والتركيز على محاربة الإرهاب.

    8- تعزيز وتكثيف أجهزة المنع والإحباط.

    وقد تناولت التوصيات مسألة القدس حيث أشارت إلى:

    1- لن يكون هناك أي فصل داخل الحدود البلدية لمدينة القدس.

    2- أي تعرض للقدس يكون للمدينة الموحدة ضمن حدود البلدية.

    3-
    المقترحات الخاصة بتعزيز الأمن في القدس تحظى بموافقة الجيش والمخابرات من
    خلال تعزيز تواجد قوات الشرطة في المدينة وعلى ضوء ذلك سيتم:


    - سد غالبية الطرق الفرعية والارتجالية الموصلة من الضفة الغربية إلى القدس بوضع حواجز طبيعية.

    - إنشاء 6 معابر على مداخل القدس عند حدود المدينة البلدية وتوضع هذه المعابر تحت أشراف الشرطة.

    - تعزيز قوات الشرطة في أنحاء المدينة لتعزيز الأمن وتحري الأشخاص الذين يتواجدون في المدينة بصورة غير قانونية.

    - تشديد القيود على الدخول إلى القدس والهجرة إليها وفرض القوانين المتعلقة بذلك.

    وبتأمل عناصر الخطة نجد أن أهم وأخطر عنصر هو إقامة مجال للفصل غالبيته في الضفة الغربية.



    إن هذا المجال وكما يرى العسكريون
    الإسرائيليون، عبارة عن حزام أمني يفصل بين السكان الفلسطينيين
    والإسرائيليين وهذا الحزام سيمتد بموازاة الخط الأخضر بطول 340 كيلومتر
    وعرض يتراوح بين عدة مئات من الأمتار إلى كيلومترين، وعلى الرغم من أنه لم
    يتم تحديد مسار هذا الحزام إلا أنه سيظل موازياً للخط الأخضر مع بعض
    الجيوب التي يمكن أن تتوغل إلى الشرق، ولأسباب سياسية سوف لن يتم إنشاء
    جدار أمني على طول الحزام إلا في ثلاثة مقاطع فقط، حيث توجد مراكز سكانية
    فلسطينية مأهولة بالسكان تقع مقابل المراكز السكانية الإسرائيلية، كما هو
    الحال في منطقة قلقيلية وجنين والقدس فهناك ستنشأ جدران أمنية يتراوح
    طولها بين ثلاثة وعشرين وتسعة وعشرين كيلومتراً. وبناء على هذه الخطة سوف
    يمارس الجيش الإسرائيلي نشاطه بإقامة المواقع العسكرية ونقاط المراقبة على
    الجانب الشرقي من الحزام داخل أراضي الضفة الغربية، في حين تقوم الشرطة
    بالإشراف على المعابر، كما تقوم الشرطة وحرس الحدود بممارسة نشاطهما في
    هذا الحزام.




    إن هذه الخطة قوبلت باعتراضات شديدة
    سواء من اليمين الإسرائيلي أو من اليسار، فاليمين رأى في الخطة مقدمة
    لانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما يعارضه بشدة تحت دعوى
    أن هذه الأراضي هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى.




    أما اليسار فيرى أن خطة الفصل هذه
    تعتبر مقدمة لضم الضفة الغربية بصورة دائمة إلى أجهزة السلطة الإسرائيلية
    والدليل نقل مراكز المدن في الضفة الغربية إلى أيدي شرطة حرس الحدود
    وإنشاء الطرق الالتفافية، مثل هذه الأمور سوف تسهم في زيادة قبضة السلطة
    الإسرائيلية على الضفة وبالتالي ستؤدي إلى توسيع المستوطنات.




    وهناك من يرى بأن خطة الفصل هذه نوع
    من التمييز العنصري وهي فكرة سخيفة تفرض على الفلسطينيين حياة الجوع،
    وأياً كانت هذه الاعتراضات فإن الخطة لم يتم تنفيذها واقتصرت حتى الآن على
    ما قامت به حكومة رابين من فرض الأطواق الأمنية المتكررة والمشددة في كثير
    من الأحيان على المناطق الفلسطينية واستمر الحال حتى يوم الثامن والعشرين
    من شهر سبتمبر عام 2000 عندما اندلعت انتفاضة الأقصى.





    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:43 am


    خطة باراك


    بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بدأ الحديث
    يعود مرة أخرى حول الفصل عندما صرح إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية
    السابق: "نحن هنا وهم هناك"، وعلى الرغم من تكليف باراك لنائب وزير الدفاع
    أفرايم سنيه بإعداد ورقة عمل ووضع تصور لهذه الخطة حول الفصل، إلا أنه لم
    تتوفر أية معلومات عن خطط للفصل سوى ما تسرب إلى وسائل الإعلام، حينئذ حول
    بعض الأفكار بشأن عملية الفصل يمكن إجمالها في الآتي:


    1- تجميع المستوطنين في 3 كتل استيطانية لضمها إلى إسرائيل وهذه الكتل تنقسم إلى:

    أ - منطقة غوش عتصيون جنوب بيت لحم. ب ـ بيتار عيليت في الضفة الغربية. ت ـ مستوطنات ألفية منشية وأرئيل جنوب نابلس.

    2-
    بلورة مفهوم الحدود التي ستحدد الفصل السيادي الواضح لدولتين بحيث تكون
    غير مغلقة وليست مسيجة بإحكام، بل تترك مجالاً حدودياً مفتوحاً لجميع
    النشاطات الاقتصادية والمدنية بين مناطق السلطة الوطنية وإسرائيل حيث تم
    اقتراح ما بين 6 إلى 7 معابر تحت إشراف سلطة خاصة لمرور البضائع والمركبات
    والمشاة بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة على جانبي الحدود مع فصل شبكة
    البنية التحتية خصوصاً الماء والكهرباء.


    3- الفصل الاقتصادي خصوصاً في المجالات التجارية والأيدي العاملة.



    وبنظرة فاحصة إلى هذه الأفكار نجدها
    تختلف كثيراً عن الأفكار والخطط التي طرحت في عهد حكومة رابين والتي ظلت
    داخل أدراج هذه الحكومة مع استمرار سياسة الأطواق الأمنية، فعلى الرغم من
    أن هذه الأفكار قد غلب عليها البعد الأمني، إلا أنها حملت بين طياتها
    البعد السيادي المستقبلي؛ حيث تناولت الأفكار هذه المرة قضية المستوطنات
    الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية وإمكانية تفكيك عدد منها وتجميع
    الآخر في كتل معينة قريبة من الخط الأخضر. كما أن هذه الأفكار تتيح الفرصة
    لنشاط اقتصادي، وتبادل تجاري ومشاريع اقتصادية مشتركة مستقبلاً، وربما
    أخذت هذه الأفكار في الاعتبار قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
    غزة انطلاقاً من المفاهيم الإسرائيلية التي عرضها باراك من قبل على
    القيادة الفلسطينية في مباحثات كامب ديفيد. كما أن هذه الأفكار لم تتناول
    الجانب الأهم في المفهوم الإسرائيلي حول الفصل والتي من أهمها الفصل
    الديموغرافي أو المناطق العازلة بين الشعبين وامتداداتها وربما كانت قيد
    الدراسة والإعداد إلا أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة حالت دون إتمامها
    أو ظهورها.








    خطط الفصل في عهد شارون

    في برنامجه الانتخابي أعلن شارون
    مراراً عن استعداده للسماح بإقامة دولة فلسطينية على 42% من الأراضي
    الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نشرت الصحف الإسرائيلية
    إيجازاً لأفكار شارون حول الفصل والتي كان يروج لها حتى قبل بدء حملة
    الانتخابات لرئاسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي اعتمدت على افتراض إعلان
    قيام دولة فلسطينية من طرف واحد وهذه الأفكار تعتمد على:


    1-
    إعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية في المناطق الحيوية لإسرائيل وذلك في:
    منطقة الغور بعرض يتراوح بين 16-20 كيلومتر. قطاع بعرض 10 كيلومتر شرق
    القدس. قطاع بعرض يتراوح بين 100 متر إلى 7.5 كيلومتر على طول الخط الأخضر.


    2- عدم التخلي عن أي مستوطنة إسرائيلية حتى ولو كانت موجودة في العمق العربي.

    3- قيام الدولة الفلسطينية مرهون بخطة سياسية أساسها تسوية مرحلية لعدة سنوات.



    بعد صعود شارون إلى الحكم أعلن عن
    استعداده للسماح بقيام دولة فلسطينية على 42% وأنه مستعد للتنازل المؤلم
    عن أجزاء مما أسماه بأرض إسرائيل من أجل السلام، ولم يتحدث عن خطة للفصل،
    إلا أنه وبعد التصعيد المستمر للانتفاضة ووقوع العديد من العمليات
    الاستشهادية في قلب مدينة القدس وفي وسط التجمعات السكانية الإسرائيلية
    الكبيرة مثل نتانيا وحيفا وتل أبيب وغيرها، بدأ التحدث عن ذلك واعتبر هذا
    في نظر الكثيرين تراجعاً عن مواقفه السابقة.




    وعلى الرغم من تحدث شارون كثيراً ضد
    سياسة الفصل؛ فقد ظهرت الكثير من الاقتراحات من جهات أمنية إسرائيلية
    عديدة وكان من أهمها إقامة منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر مع الضفة
    الغربية تعتبر منطقة عسكرية مغلقة ويمنع فيها تحرك المواطنين الفلسطينيين
    ليلاً مع ضرورة حصولهم على تصاريح خاصة للتحرك نهاراً من مدينة لأخرى.
    وبتوالي الدعوات الداعية للفصل خصوصاً في أعقاب كل عملية من العمليات
    الاستشهادية وجد شارون نفسه مضطراً للتراجع عن استراتيجيته، وأوعز للمجلس
    الأمني المصغر لإقرار خطة خاصة بعزل القدس سميت في حينها خطة غلاف القدس.
    والهدف من ذلك منع الفلسطينيين من الدخول إلى القدس للقيام بعمليات
    استشهادية، وتقضي الخطة بإقامة حزامين أمينين. الأول: حول ما يسمى بالقدس
    الكبرى حيث يبدأ من خط مستوطنتي هارجيلو - جيلو جنوب القدس، ثم إلى
    مستوطنة معالية أدوميم في الجنوب الشرقي، ثم إلى مستوطنات جبعات زئيف وسوف
    يشمل هذا الحزام الكثير من القنوات والخنادق ومناطق المراقبة والمواقع
    العسكرية. أما الثاني: حزام داخل مدينة القدس يحول بين الأحياء اليهودية
    والأحياء العربية، وقد يبدو هذا الحزام للوهلة الأولى أن طوله لا يتعدى 11
    كيلومتر، إلا أنه في الحقيقة يصل إلى 57 كيلومتر لكثرة التعاريج
    والالتواءات، وتقضي الخطة عبور سكان القدس الشرقية إلى القدس الغربية عبر
    بوابات معينة توضع لهذا الغرض.




    وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة
    لهذه الخطة للصعوبات الكبيرة التي ستواجه حركة الحياة اليومية الاقتصادية
    والاجتماعية، إلا أن الكثير أقر بأن مثل هذا الحزام خصوصاً الداخلي إنما
    ينطوي على سياسة التمييز العنصري؛ إذ سيعزل حوالي 300 ألف مواطن فلسطيني
    يعيشون في القدس الشرقية وتجعل حياتهم جحيماً لكثرة نقاط التفتيش
    والمراقبة بسبب تداخل الأحياء اليهودية مع الأحياء العربية في هذه
    المنطقة، إلا أن إسرائيل بدأت بإجراءاتها لعزل القدس عن عمقها العربي؛
    وذلك بالبدء في إقامة جدار بطول 11 كيلومتر جنوب المدينة لعزلها عن قطاع
    بيت لحم؛ وحفر خنادق ووضع أبراج وحواجز في محيط المدينة، كما أنها تنوي
    نشر خمس فرق من حرس الحدود بين الأحياء اليهودية والعربية.




    هذا عن مخطط غلاف القدس، أما عن
    المخطط المتعلق بباقي الضفة الغربية فقد نشرت صحيفة القدس بتاريخ
    16/4/2002 تفاصيل مخطط الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، حيث قرر
    المجلس الوزاري المصغر، إقامة هذا الجدار بكلفة تقدر بنصف مليار شيكل على
    أن يتم تنفيذه خلال عام ويتكون المخطط من:


    1-
    إقامة ثلاث مناطق جغرافية ونوعين من العوائق. والمناطق الجغرافية هي: غلاف
    القدس وقد سبقت الإشارة إليه. الخط الأخضر وهو الذي سيحوي كافة أنواع
    العوائق التي ستنشر عليه، وعليه يتم تحديد المعابر. المنطقة العازلة وهي
    منطقة واسعة تمتد على طول الخط الأخضر يعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى
    عشرة كيلومترات وتزداد أكثر من ذلك في بعض المناطق خصوصاً التي يتواجد
    فيها كتل استيطانية كما هو الحال في منطقة سلفيت، وسوف تعتبر هذا المنطقة
    منطقة عسكرية يمارس فيها الجيش الإسرائيلي نشاطاته الأمنية، إلا أن هذه
    المنطقة ستكون خالية من العوائق لمنع المتسللين من الوصول إلى العوائق
    التي ستوضع على الخط الأخضر. أما عن العوائق وهذه ستوضع في غلاف القدس
    وعلى طول الخط الأخضر حيث ستوضع نوعين من العوائق، عوائق ضد الأشخاص،
    وعوائق ضد السيارات. أما العوائق ضد الأشخاص فعبارة عن سياج ردع مقابل
    المدن والقرى الفلسطينية القريبة من التجمعات السكانية الإسرائيلية، وذلك
    مقابل طولكرم وقلقيلية والقدس وقرى أم الفحم وباقة الغربية. أما في
    المناطق التي تبتعد فيها المناطق السكانية الفلسطينية عن الخط الأخضر
    فسيقام سياج مزدوج الأول على طول الخط الأخضر، والثاني بعمق المنطقة قرب
    الأماكن السكانية الفلسطينية. أما المناطق التي لا تقام فيها عوائق فهي
    مناطق مفتوحة يمكن مراقبتها من خلال دوريات للمراقبة. أما العوائق ضد
    السيارات فستتضمن أسيجة وقنوات عميقة وتدمير جميع الطرق غير القانونية من
    الأراضي الفلسطينية إلى الخط الأخضر على أن تمر السيارات من معابر مؤقتة
    يتم من خلالها نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى.




    2-
    إغلاق مناطق في الضفة الغربية ومنه تم اعتبار مناطق في الضفة الغربية عند
    خط التماس كمناطق عسكرية مغلقة بهدف التمكن من اعتقال مشبوهين يقتربون من
    الشرق نحو خط التماس القيام بعمليات استشهادية.




    3-
    تشكيل 10 سرايا من حرس الحدود لتعزيز القوات على طول خط التماس شكلت منها
    حتى الآن 5 سرايا تعمل على طول الخط الأخضر، أما الخمس الأخرى فيجري
    تشكيلها الآن للعمل في غلاف القدس
    .
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:45 am

    واقع جدارالضم والتوسع

    أولا: الجدار بشكل كامل كما هو مخطط له

    طول الجدار:620 كيلو متر، (بهذه
    المسافة يكون طول الجدار قد تجاوز كثيرا طول خط الهدنة الممتد بين الضفة
    الغربية وإسرائيل بعد توقيع اتفاقية رودس عام 1949 بين إسرائيل والدول
    العربية المجاورة، وبلغ طولا الخط نحو 350 كم، أما سبب الزيادة في طول
    الجدار فيعود إلى كثرة التعاريج والالتواءات الناتجة عن التداخل بين المدن
    والقرى الفلسطينية، والمستوطنات الإسرائيلية التي أقامتها إسرائيل في
    الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها لهذه الأراضي في أعقاب حرب عام 1967. إذ
    يتوغل الجدار أحياناً إلى عمق يصل إلى 20 كم داخل الأراضي الفلسطينية كما
    هو الحال في منطقة سلفيت حيث أقامت إسرائيل مستوطنة أرئيل التي قررت
    الحكومة الإسرائيلية ضمها داخل الجدار.)




    الامتداد: من شمال الغور حتى قرية
    سالم في محافظة جنين شمال الضفة الغربية ثم إلى الشرق من الخط الأخضر غرب
    الضفة الغربية ليمتد حتى أقصى جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة.




    عمق الجدار: من 300 متر إلى 23 كيلو متر داخل أراضي الضفة الغربية.



    ملاحظة: سيتفرع من الجدار الفاصل جدار
    ثانوي عبارة عن أسلاك شائكة ليعزل عددا من المدن والقرى الفلسطينية في
    الجزء الشمالي وأكثر المناطق المتضررة هي محافظة طولكرم.




    عدد التجمعات التي سيعزلها الجدار 126
    تجمعا سكانيا فلسطينيا، عدد سكان 97 تجمعا منها 87589 نسمة، يبلغ عدد سكان
    47 تجمعا منها 183986 نسمة سيحاصرون بين الجدارين الرئيسي والثانوي.




    عدد المستوطنات الإسرائيلية داخل الجدار: 102 مستوطنة تبلغ مساحتها العمرانية 99.5 كم يتوقع إلحاقها بإسرائيل.



    ________________________________________



    ثانيا: مراحل إنشاء الجدار



    المرحلة الأولي: وانتهى العمل فيها في نهاية شهر تموز 2003 وهي على النحو التالي:



    الطول: 143 كيلو متر



    الامتداد: من قرية سالم في محافظة
    جنين شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة في منطقة سلفيت، إضافة إلى الأراضي
    المحيطة بالقدس جنوب رام الله وشمال بيت لحم.




    المساحة التي تمت مصادرتها لخدمة الجدار: 165000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية



    المرحلة الثانية: بطول 45 كيلو متر تبدأ من قرية سالم حتى غور الأردن



    المرحلة الثالثة: تبدأ من قرية مسحة جنوب محافظة الخليل لتكمل بذلك المسافة المتبقية وليصل طول الجدار إلى 620 كيلو متر.


    الجدار في منطقة بيت لحم

    تم أنشاء جدار بطول 10.5 كيلو متر من أصل 50 كيلو متر،
    سيعزل هذا الجزء من الجدار 70 ألف دونم ما بين الجدار والخط الأخضر في
    محافظة بيت لحم. مع العلم بأن هناك 16 ألف دونم تعود ملكيتها لأبناء
    الطوائف المسيحية.


    في شمال بيت لحم سيتم عزل 4700 دونم، في بيت ساحور سيتم عزل 2600 دونم، في بيت جالا 7200 دونم ستفقدها البلدة.

    ________________________________________
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:47 am


    ثالثا :الإجراءات الإسرائيلية لخدمة الجدار

    1- مصادرة الأراضي وتجريفها
    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال
    المصادرة وتجريف الأراضي خدمة للجدار الفاصل، فمنذ التاسع والعشرين من
    مارس 2003 بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من
    الأراضي وضمها إلى إسرائيل، لإقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما
    فيها غلاف القدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات نذكر
    منها:


    * 69 ألف دونم غرب مدينة جنين تم
    مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى:
    رمانة- الطيبة- تعنك- عانين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة
    عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- ظهر المالح.


    * 8 الآف دونم من أراضي محافظة طولكرم
    من بينها 250 دونم لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى
    موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفر صور وقرية الرأس وجبارة
    وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفر صور 70% منها
    مزروعة بالأشجار.


    * 807 دونم من أراضي قرية فرعون.

    *5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى. بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونم من الجدار الفاصل.

    *2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية.
    تمت مصادرتها، وستؤدى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع
    أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك.


    وتعتبر مدينة قلقيلية من أكثر المناطق
    الفلسطينية التي تعرضت أراضيها للمصادرة إذ سبق مصادرة 40 ألف دونم، أي ما
    يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال
    المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم
    لصالح الشارع الأمني.


    ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية
    تصدر الأمر تلو الأخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان أخرها ثلاثة أوامر
    لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم
    لخدمة الجدار الفاصل. وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى هذه
    الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين
    والباقن في قري زيتا وفراسين وباقة الشرقية. وقد أشارات نتائج مسح اثر
    الجدار الفاصل على التجمعات السكانية الفلسطينية التي يمر الجدار من
    أراضيها والتي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آب 2003 إلى
    أن مساحة الأراضي المصادرة بلغ 164783 دونم موزعة على النحو التالي:


    أراضي حكومية 40460 دونم معظمها في
    محافظة جنين ـ أراضي ملكية خاصة 124323 دونم معظمها محافظة القدس. ـ ومعظم
    هذه الأراضي مزروعة بالأشجار على النحو التالي:


    أشجار زيتون62623 دونم ـ محاصيل حقلية 18522 دونم ـ حمضيات8008 دونم ـ مراعي 9800 دونم.

    مساحة الأراضي التي تم تجريفها 22298 دونم موزعة على النحو التالي:
    أراضي حكومية 1296 دونم معظمها في محافظة جنين

    أراضي ملكية خاصة21002 دونم معظمها في محافظة القدس

    ومعظم الأراضي المجرفة مزروعة بأشجار الزيتون.

    2 – هدم المنازل والمنشآت
    ومن اجل إقامة الجدار الفاصل تقوم
    قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال التدمير للمنازل الفلسطينية والمنشآت
    المختلفة كون هذه المنازل تقع على خط مسار الجدار أو تقع قريبة منه فتقوم
    بتدميرها.


    ففي محافظات الشمال، دمرت قوات
    الاحتلال 80 منزلا تدميرا كليا، و2800 منزلا تدميرا جزئيا وذلك في محافظة
    طولكرم أما في محافظة قلقيلية فقد دمرت 60 منزلا تدميرا كليا، و1627 منزلا
    تدميرا جزئيا.


    إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي
    بأعمال التدمير تعتبر خرقا فاضحا للمواثيق والأعراف الدولية وتهدف في
    النهاية إلى عدم تمكين المواطن الفلسطيني من الاستقرار على أرضه وبالتالي
    تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها لإسكان شتات المهاجرين اليهود فيها.


    رابعا: المحافظات التي يمر بها الجدار.
    محافظة جنين- طولكرم- قلقيلية- سلفيت- القدس- بيت لحم.
    - عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها بقرار عسكري إسرائيلي 26 تجمع.
    - عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها عن طريق وضع اليد 18 تجمع.
    - عدد التجمعات التي تمت مصادرة أراضيها بالطريقين 31 تجمع.










































    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:48 am



    [size=12]* احياء فلسطينية على حدود البلدية لمدينة القدس.
    ** يشمل القرى والبلدات المحاطة بالجدار الفاصل الأساسي وتلك المحاطة بجدار ثان.
    *** مجموع عدد السكان في القرى والبلدات التي جزء من أراضيها بقيت غربي الجدار.

    جدار الفصل العنصري Get-1202400264
    * يشمل المساحة في هذا المكان، الأراضي داخل الجدران الثانوية (الداخلية) ولكن لا يشمل شرقي القدس.
    المصدر: جريدة القدس، مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم" معطيات تفصيلية وخريطة الجدار الفاصل، 7/11/2003 .
    سادسا :مشروع تعديل خط مسار الجدار الفاصل

    فيما يلي ابرز ملامح هذا المشروع كما ورد من المصدر:
    المسار الجديد سوف يضم 400 ألف دونم أي 400 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، بدلا من 900 ألف دونم أي 900 كيلو متر مربع، تشكل
    هذه المساحة 8% من اجمالى مساحة الضفة الغربية، من اجل تحديد المساحة التي
    ستسرقها دولة إسرائيل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فان "مساحة قطاع
    غزة كله تبلغ 360 كيلومترا مربعا"، مما يعيد إلى الفلسطينيين قرابة 100
    ألف دونم في منطقة القدس ليست ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967،
    إذ إن بعضها يقع قرب قرية أبو غوش، داخل الخط الأخضر، ووفق المخطط سيتم
    بناء جدار فاصل يمتد من جنوب الخليل وحتى البحر الميت، "بمحاذاة الخط
    الأخضر، باستثناء ثلاث جيوب تضم مستوطنات اشكولوت وشيني وماتسيدوت يهودا".


    يشمل
    مخطط مسار الجدار الجديد شق شوارع جديدة داخل أراضي الضفة الغربية المنوي
    ضمها لإسرائيل، مسار الجدار الجديد يهدف إلى رسم الحدود الشرقية للأراضي
    الفلسطينية بحيث تبقى السيطرة على غور الأردن في يد إسرائيل.

    المصدر: الصفحة الكترونية لفلسطينيي 48 : www.arab48.com ، نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية. 29/11/2004

    مشروع تعديل مسار جدار الضم والتوسع تضليل للرأي العام العالمي
    مشروع
    تعديل مسار الجدار الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه، ما هو إلا ذر للرماد في
    العيون، الهدف منه تضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة الجدار حيث يتنافى
    هذا التعديل مع المخططات الإسرائيلية التي أوضحتها وزارة الخارجية
    الإسرائيلية، طبقا لرؤية الجيش الإسرائيلي وقرار المحكمة الإسرائيلية في
    30/63/2004 حيث تشير هذه المخططات إلى أن الجدار سيعمل على محاصرة ما
    مساحته 18% من الضفة الغربية (1024كم2) لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية
    المباشرة، وهذا يعكس ما أورده المقترح الإسرائيلي الجديد.


    التعديلات
    الجديدة المقترحة، سوف تشمل مناطق مسورة، في حين ما سيبقى تحت السيطرة
    الإسرائيلية من جدار الفصل هو11.7% (633كم2) من مساحة الضفة الغربية.


    المقترح
    الجديد لا يتضمن أي تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية
    وسكانها، حيث أن المخطط الصادر بتاريخ30-6-2004 لخط سير الجدار سيضم (101)
    مستوطنة يقطنها 370 ألف مستوطن إسرائيلي بما في ذلك مستوطنات القدس
    الشرقية المحتلة.


    في
    حالة موافقة الحكومة الإسرائيلية على المقترح الجديد، فإنها ستبقى سيطرتها
    على مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل 3% من المساحة الإجمالية للضفة
    الغربية.


    ضم
    منطقة الغور الشرقية لمحاذاة نهر الأردن على الحدود الشرقية للضفة الغربية
    والتي تشكل22% وإبقاء سيطرتها على التجمعات الاستيطانية الرئيسية في الضفة
    الغربية وهي مستوطنات: "اريئيل، مودعين، كريات أربع، غوش عتصيون، معاليه
    ادوميم، جيفعات زئيف".


    التعديل الجديد سوف يعمل على إلغاء جدران الفصل الثانويةوإعادة
    رسم بعض المقاطع في جدار الفصل الرئيسي لتصبح أقرب إلى الخط الأخضر، ومنها
    مقطع الجدار الممتد من بيتونيا في رام الله إلى مستوطنة "بيت جورون" على
    طريق 443 الواصلة ما بين القدس ومستوطنة "ساكيم" الواقعة داخل الخط الأخضر.


    هناك
    تعديلات ستطرأ على خط سير الجدار في المنطقة الواقعة جنوب محافظة الخليل،
    حيث سيتم نقل خط سير الجدار ليكون اقرب إلى الخط الأخضر كما سيبقى مع عدة
    مستوطنات إسرائيلية (سوسيا، زوهر، أويتل، شيما) خلف الجدار في المنطقة
    المزمع إدراجها تحت السيطرة الفلسطينية.


    الأمر
    الايجابي الوحيد في هذا التعديل الذي سيطرأ على سير الجدار في منطقة قرى
    شمال غرب القدس على خلفية " قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادرة في
    شهر تشرين الثاني- نوفمبر، والذي ألزم بموجبه الجيش الإسرائيلي بإعادة
    ترسيم خط الجدار باتجاه الغرب، ليكون اقرب إلى الخط الأخضر، مشيراً إلى أن
    المساحة التي سيتم إعادتها إلى الضفة تقارب 15 ألف دونم فقط من المساحة
    المزمع مصادرتها (1240000دونم) على طول الجهة الغربية من الضفة الغربية.



    [/size]


    عدل سابقا من قبل أمير المملكة في السبت نوفمبر 22, 2008 7:53 am عدل 1 مرات
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:51 am

    [size=12]نص قرار محكمة العدل الدولية
    ضد الجدار العنصري




    ترجمة غير رسمية لنص قرار محكمة العدل الدولية في شأن "جدار الفصل"



    في
    ما يلي القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في شأن جدار الفصل العنصري
    الذي يقيمه الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحدد فيه
    التبعات القانونية لبناء الجدار، والتبعات القانونية لإخلال "إسرائيل"
    بالتزاماتها.





    وهنا النص الكامل للقرار

    محكمة العدل الدولية

    9يوليو / تموز 2004

    القائمة العامة رقم 131



    - التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    - الاختصاص القضائي للمحكمة لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.

    - المادة 65 الفقرة 1 من القانون، المادة 96 الفقرة 1 من الميثاق سلطة الجمعية العامة لطلب آراء استشارية نشاطات الجمعية.

    - الأحداث التي أدت إلى تبني الجمعية العامة القرار ئي اس 10/14 الخاص بطلب آراء استشاري.

    -
    الرأي القائل أن الجمعية العامة تصرفت على نحو تجاوز سلطاتها بموجب
    الميثاق المادة 12 الفقرة 1، والمادة 24 من الميثاق إجراء الأمم المتحدة
    المتبع في ما يتعلق بتفسير المادة 12الفقرة 1 من الميثاق لم تتجاوز
    الجمعية العامة صلاحيتها.


    -
    طلب الرأي الذي تنبته الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة تمت الدعوة
    لعقد الجلسة بموجب القرار 377أ (5) ( التوحد من أجل السلام) الشروط التي
    حددها ذلك القرار نظامية الإجراءات المتبعة.


    -
    الزعم بعدم وضوح شروط القضية الزعم بأن طبيعة القضية نظرية الجوانب
    السياسية للقضية الدوافع التي يقال أنها أدت إلى الطلب وردود الأفعال
    المحتملة للرأي الطبيعة ‘‘القانونية’’ للقضية لم تتأثر.


    - تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.

    - السلطة التقديرية للمحكمة لتقرير ما إذا كان ينبغي عليها تقديم رأي:

    المادة
    65 الفقرة 1 من القانون مدى الارتباط بعدم وجود موافقة دولة معينة لا يمكن
    النظر إلى القضية فقط على أنها أم بين "إسرائيل" وفلسطين وإنما أمر يهم
    الأمم المتحدة الآثار المحتملة للرأي على حل سياسي متفاوض عليه للنزاع
    "الإسرائيلي" الفلسطيني القضية تمثل جانبا واحدا فقط من النزاع
    "الإسرائيلي" الفلسطيني كفاية المعلومات والأدلة المتوفرة للمحكمة الهدف
    المنفعي من تقديم الرأي ليس لأحد أن يستفيد من باطل صدر عنه يجب تقديم
    الرأي للجمعية العامة وليس لدولة بعينها أو كيان بعينه.


    ليس هناك "سبب قاهر" لكي تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية لعدم إعطاء رأي استشاري.

    "التبعات
    القانونية" لبناء جار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس
    الشرقية نطاق المسألة المطروحة طلب الرأي مقتصر على العواقب القانونية
    لبناء تلك الأجزاء من الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة استخدام
    اصطلاح "جدار".


    - خلفية تاريخية.

    - وصف الجدار.

    القانون المعمول به:

    -
    ميثاق الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة 2625 (25) عدم شرعية أي امتلاك
    للأراضي نتيجة تهديد باستخدام القوة حق الشعوب في تقرير المصير.


    -
    القانون الإنساني الدولي اللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة للعام
    1907 معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 قابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في
    الأراضي الفلسطينية المحتلة، قانون حقوق الإنسان، المعاهدة الدولية الخاصة
    بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية
    والاجتماعية والثقافية، معاهدة حقوق الطفل، العلاقة بين قانون الإنسان
    الدولي وقانون حقوق الإنسان، قابلية تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج
    الأراضي القومية، قابلية تطبيق تلك الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية
    المحتلة.


    -
    المستوطنات التي أقامتها "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة في
    انتهاك صريح للقانون الدولي بناء الجدار والقواعد المرتبطة به تنشئ "أمرا
    واقعيا" على الأرض يمكن أن يصبح دائما خطر نشوء وضع يتساوى مع الضم الفعلي
    بناء الجدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويمثل
    بالتالي إخلالا بالتزام "إسرائيل" باحترام ذلك الحق.


    -
    الأحكام المعمول بها في القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان
    ذات الصلة بالقضية الحالية تدمير ومصادرة الممتلكات، تقييدات على حرية
    سكان الأرض الفلسطينية المحتلة عوائق أمام ممارسة المعنيين حق الحصول على
    العمل والرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي الملائم التغيرات
    الديموجرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحكام القانون الإنسان الدولي
    التي تجعل أخذ الضرورات العسكرية في الاعتبار أمرا ممكنا مواد في اتفاقيات
    حقوق الإنسان توضح الحقوق المضمونة أو التي تنص على تقييد نصوص قانون ما
    بناء الجدار والقواعد المتعلقة به لا يمكن تبريره بالضرورات العسكرية أو
    متطلبات الأمن القومي أو النظام العام خلال ‘‘إسرائيل’’ بكثير من
    التزاماتها المقررة بموجب الأحكام المعمول بها لقانون واتفاقيات الحقوق
    الإنسانية.


    -
    الدفاع عن النفس المادة 51 من الميثاق الهجمات ضد "إسرائيل" لا يمكن عزوها
    لدولة أجنبية التهديد المستشهد به لتبرير بناء الجدار القائم داخل أرض
    تمارس ‘‘إسرائيل’’ السيطرة عليها المادة 51 غير ذات الصلة بالقضية الحالية.


    - حالة الضرورة القانون الدولي العرفي الشروط بناء الجدار ليس الوسيلة الوحيدة لحماية مصالح "إسرائيل" ضد الخط المستشهد به.

    - بناء الجدار والقواعد المتعلقة به تتعارض مع القانون الدولي.

    التبعات القانونية لإخلال إسرائيل بالتزاماتها:

    مسؤولية
    "إسرائيل" ملزمة بالتقيد بالالتزامات الدولية التي انتهكتها ببناء الجدار
    "إسرائيل" ملزمة بوضع حد لانتهاكها التزاماتها الدولية الالتزام بالتوقف
    فورا عن أعمال بناء الجدار، والقيام بتفكيكه على الفور وإلغاء الإجراءات
    التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببنائه، أو جعلها غير ذات تأثير، إلى حيثما
    تعلق الأمر بتقييد "إسرائيل" بالتزامها بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة
    "إسرائيل" ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص
    العاديين أو الاعتباريين المتأثرين ببناء الجدار.


    التبعات
    القانونية بالنسبة للدول الأخرى خلاف "إسرائيل" بالنسبة لجميع الناس،
    طبيعة التزامات بعينها أخلت بها "إسرائيل" التزام جميع الدول بعدم
    الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناشئ عن بناء الجدار وبعدم تقديم عون مساعدة
    للمحافظة على الوضع الناتج عن ذلك البناء التزام جميع الدول من خلال
    احترام الميثاق والقانون الدولي بالعمل على إزالة أي عائق ناتج عن بناء
    الجدار يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير التزام جميع
    الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من خلال احترام الميثاق والقانون
    الولي بضمان تقييد ‘‘إسرائيل’’ بالقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن
    في تلك المعاهدة الحاجة إلى أن تبحث الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية
    العامة ومجلس الأمن، مدى ضرورة اتخاذ إجراء آخر لوضع حد للوضع غير
    القانوني الناشئ عن بناء الجدار والقواعد المرتبطة به على أن يوضع
    الاعتبار اللازم للرأي الاستشاري.


    يجب
    وضع بناء الجدار في سياق أكثر عمومية التزام "إسرائيل" وفلسطين بالتقيد
    بالقانون الإنساني الدولي تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بحسن نية، ولا
    سيما القرار242 (1967) والقرار 338 (1973) "خريطة الطريق" الحاجة لتشجيع
    الجهود من أجل أن يتحقق في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أساس القانون الدولي، حل
    عن طريق التفاوض للمشكلات العالقة، وإقامة دولة فلسطينية، مع ضمان الأمن
    والسلام لجميع الدول في المنطقة.


    الرأي الاستشاري:

    الحضور: الرئيس شي نائب الرئيس ران جيفا.



































































    القضاة: جيم كورما، فيريشيتين، هيجنز، بارا، ارانجورين، كويجمانز، رزق، الخصاونة، بويرحنثال، العربي، أودا، سيما، تومكا.
    [/size]


    عدل سابقا من قبل أمير المملكة في السبت نوفمبر 22, 2008 7:53 am عدل 1 مرات
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:53 am

    أمين السجل: كوفرير.

    في ما يتعلق في بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة:

    تقدم المحكمة المؤلفة من المذكورين أعلاه الرأي الاستشاري التالي:

    1- إن القضية التي تم طلب رأي المحكمة الاستشاري بشأنها موضحة بالقرار ES-10/14
    الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة (يشار إليها في ما يلي ب
    ‘‘الجمعية العامة’’) في 8ديسمبر/ كانون الأول 2003 في جلستها الخاصة
    الطارئة.


    وبموجب
    خطاب مؤرخ في 8 ديسمبر، 2003 وتم استلامه في السجل بالفاكس في 10ديسمبر،
    2003والذي وصل أصله إلى السجل لاحقا، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة
    المحكمة رسميا بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة لرفع القضية بهدف
    الحصول على رأي استشاري. وتم إرفاق صور طبق الأصل للنسختين الإنجليزية
    والفرنسية من القرار
    ES-10/14 مع الخطاب. وفي ما يلي نص القرار:


    "أن الجمعية العامة. تأكيدا منها لقرارها رقم es-10/13
    المؤرخ 21/10/2003. واسترشادا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإدراكا منها
    للمبدأ الراسخ للقانون الدولي بشأن عدم قبول الاستيلاء على الأراضي
    بالقوة. وإدراكا منها أيضا بأن إقامة علاقات ودية بين الدول استنادا إلى
    احترام مبادئ الحقوق المتساوية، وتقرير مصير الشعوب يعد من بين أغراض
    ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.


    وتذكيرا
    منها بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 181 (2) المؤرخ
    29نوفمبر/ تشرين الثاني، 1947 والتي قسمت على أساسه فلسطين الواقعة تحت
    الانتداب إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية.


    وتذكيرا
    منها بقرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة. وتذكيرا منها
    كذلك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات242 (1967) المؤرخ
    22 نوفمبر/ تشرين الثاني، 1967 و338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر/ تشرين
    الأول، 1973و267 (1969) المؤرخ 3يوليو/ تموز، 1969و298 (1971) المؤرخ 25
    سبتمبر/ أيلول، 1971 و446 (1979) المؤرخ 22مارس/آذار،1979 و452 (1979)
    المؤرخ 20 يوليو/ تموز، 1979و465 (1980) المؤرخ أول مارس/ آذار، 1980و476
    (1980) المؤرخ30 يونيو/ حزيران، 1980و478 (1980) المؤرخ 20 أغسطس/ آب،1980
    و904 (1994) المؤرخ 18 مارس/ آذار، 1994 و1073 (1996) المؤرخ 28
    سبتمبر/أيلول، 1996و1397 (2002) المؤرخ 12 مارس/ آذار،2002 و1515 (2003)
    المؤرخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.


    وتأكيدا
    منها لقابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي (1) لمعاهدات
    جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.


    وتذكيرا منها باللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب على الأرض للعام 1970.

    وترحيبا
    منها بالدعوة لعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة الأصلية على معاهدة جنيف
    الرابعة بشأن تنفيذ المعاهدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك
    القدس، في جنيف بتاريخ 15 يوليو/ تموز 1999.


    وتعبيرا
    عن تأييدها للإعلان الذي تم تبنيه للدعوة مجددا لعقد مؤتمر الأطراف
    المتعاقدة الأصلية في جنيف بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001.


    وتذكيرا
    منها على وجه الخصوص بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن المستوطنات
    الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير
    الشرعية وتمثل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
    وبالقرارات التي تطالب بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية.


    وتذكيرا
    منها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الإجراءات التي تقوم
    بها إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، لتغيير القدس الشرقية المحتلة
    وتركيبتها الديموجرافية ليس لها شرعية قانونية وتعد باطلة ولاغية.


    وإشارة
    منها إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة
    التحرير الفلسطينية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.


    وإحساسا
    منها بالقلق العميق إزاء بدء إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، واستمرارها في
    بناء جدار على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها
    وهو ما يعد انحرافا عن خط الهدنة للعام 1949 (الخط الأخضر)، وقد تضمن
    مصادرة وإتلاف الأراضي والممتلكات الفلسطينية وارباك حياة آلاف المدنيين
    الخاضعين للحماية والضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي، وتأكيدا
    للمعارضة الاجتماعية من المجتمع الدولي لبناء ذلك الجدار.


    وإحساسا
    منها بالقلق العميق أيضا إزاء التأثير الأشد خطورة للأجزاء المتوقعة
    للجدار في السكان المدنيين والفلسطينيين وفي احتمالات حل النزاع الفلسطيني
    الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.


    وترحيبا
    منها بالتقرير الصادر في 8 سبتمبر/ أيلول 2003 عن المقرر الخاص لمفوضية
    حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها
    "إسرائيل" منذ،1976 ولاسيما القسم المتعلق بالجدار.


    وتأكيدا
    على ضرورة إنهاء النزاع على أساس حل يقوم على وجود دولتين "إسرائيل"
    وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن استنادا إلى خط الهدنة للعام،
    1949 وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة.


    وبعد تلقيها بكل تقدير تقرير الأمين العام المقدم لها طبقا للقرارES-10/13 .

    ويقينا
    منها بأن مرور الوقت يضاعف بدرجة أكبر الصعوبات على الأرض مع استمرار
    إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال في رفض التقيد بالقانون الدولي فيما يتعلق
    ببناء الجدار المذكر أعلاه بكل ما ينطوي عليه من آثار وتبعات ضارة.

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:12 am


    [size=12]تقرر
    وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية،
    بمقتضى المادة 65 من قانون المحكمة، إن تقدم على نحو عاجل رأيا استشاريا
    بشأن السؤال التالي:


    ما
    هي التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسرائيل كسلطة احتلال للجدار في
    الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، وحسبما
    هو موضح في تقرير الأمين العام، مع الأخذ بالحسبان قواعد ومبادئ القانون
    الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة للعام، 1949 وقرارات مجلس الأمن
    الدولي والجمعية العامة ذات الصلة.


    وكان
    مرفقا مع الخطاب أيضا النصان الإنجليزي والفرنسي لتقرير الأمين العام
    المؤرخ 24نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 والذي تم إعداده وفقا لقرار الجمعية
    العامة (
    ES10/13 A/ES-10/248) الذي يشير إليه القرارES10/14.


    2-
    بموجب خطابات مؤرخة 10 ديسمبر/كانون الأول، 2003 أبلغ أمين السجل الطلب،
    بتقديم رأي استشاري، إلى جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة
    طبقا للمادة، 66 الفقرة "1" من القانون.


    3- وبموجب خطاب مؤرخ 11 ديسمبر/ كانون الأول، 2003 أبلغت الحكومة بموقفها من طلب رأي استشاري ومن الطريقة التي سيتم إتباعها.

    4-
    بناء على القانون الصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول،2003 قررت المحكمة أن
    الأمم المتحدة والدول الأعضاء بإمكانها حسب المادة، 66 الفقرة، 2 تقديم
    المعلومات المتعلقة بكافة الجوانب القضية التي تم رفعها إلى المحكمة للنظر
    فيها وقد حددت الثلاثين من يناير/ كانون الأول، 2004 كآخر موعد لتقديم
    بيان بالوقائع الخاصة بالقضية حسب المادة 66 الفقرة 4 من النظام الأساسي.
    وبناء القانون على ذاته، قررت المحكمة أنه على ضوء القرار
    ES10/14
    وتقرير الأمين العام الذي أرفق بالطلب، ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن
    الجمعية العمومية منحت فلسطين صفة المراقب، فإن باستطاعة فلسطين أيضا
    تقديم بيان بالوقائع الخاصة بالقضية ضمن المهلة المحددة أعلاه.


    5-
    بموجب القانون المذكور أعلاه، قررت المحكمة أيضا، وفقا للمادة 105 الفقرة
    4 من دستور المحكمة،أن تعقد جلسة استماع علنية يتم خلالها استعراض
    البيانات الشفهية والتعليقات المقدمة لها من قبل الأمم المتحدة والدول
    الأعضاء، بغض النظر عما إذا كانت قدمت بيانات خطية أم لا، وقد حددت الثالث
    والعشرين من فبراير /شباط 2004 كبداية لجلسة الاستماع المذكورة، وبناء على
    القانون ذاته، ولذات الأسباب المذكورة أعلاه (انظر الفقرة الرابعة) قررت
    المحكمة أن باستطاعة فلسطين المشاركة في جلسة الاستماع وأخيرا، طلبت
    المحكمة من الأمم المتحدة وأعضائها، وأيضا فلسطين، إعلام مكتب التسجيل
    بالرغبة أو عدم الرغبة في المشاركة، وذلك في موعد أقصاه 13فبراير/ شباط
    2004. وقام مسؤول التسجيل بإطلاع تلك الأطراف، من خلال الرسائل صدرت
    بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول، على قرارات المحكمة وأرسل لها نسخة من نص
    القانون المذكور.


    6-
    وبناء على المطالب المقدمة من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر
    الإسلامي، قررت المحكمة، وفقا للمادة 66 من الدستور، أن بامكان هاتين
    المنظمتين الدوليتين تقديم معلومات حول القضية المرفوعة إلى المحكمة،
    وبالتالي فإنهما قد تقدمان بيانات خطية للغرض ذاته ضمن المدة التي حددتها
    المحكمة، في الأمر الصادر في 19ديسمبر/كانون الأول، 2003 ومن ثم المشاركة
    في جلسة الاجتماع.


    7-
    وبناء على المادة 65 الفقرة 2 من الدستور، قدم الأمين العام للأمم المتحدة
    ملفا للمحكمة يتضمن وثائق من شأنها أن تلقي ضوءا على القضية.


    8-
    وبناء على الأمر الصادر في 30 يناير/ كانون الثاني 2004 قررت المحكمة أن
    القضايا التي قدمتها لها حكومة "إسرائيل" في رسالة بتاريخ 31 ديسمبر/
    كانون الأول 2003 وفي رسالة سرية بتاريخ 15يناير/كانون الثاني 2004 موجهة
    إلى الرئيس طبقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قوانين المحكمة، لم تكن
    لتحول دون مشاركة القاضي ايلاربي في القضية.


    9-
    تم تقديم البيانات الخطية ضمن المهلة المحددة التي أقرتها المحكمة، ووردت
    بالترتيب التالي:غينيا، السعودية، جامعة الدول العربية، مصر، الكاميرون،
    الاتحاد الروسي، استراليا، فلسطين، كندا، سوريا، سويسرا،إسرائيل، اليمن،
    الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، إندونيسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي،
    فرنسا، ايطاليا، السودان، جنوب أفريقيا، ألمانيا، اليابان، النرويج،
    المملكة المتحدة، باكستان، جمهورية التشيك، اليونان، ايرلندا، عن نقسها
    ونيابة عن الاتحاد الأوروبي، قبرص، البرازيل، ناميبيا، مالطا، ماليزيا،
    هولندا، كوبا، السويد، اسبانيا، بلجيكا، بالاو، ماكرونيسا، السنغال،
    جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.


    وقام
    المسؤول عن التسجيل، لدى تلقي هذه البيانات، بإرسال نسخ منها إلى المتحدة
    والدول الأعضاء وفلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.


    10-
    أجرى مسؤول مكتب التسجيل العديد من الاتصالات مع تلك الأطراف حول
    الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عقد جلسة الاستماع الشفهية وأرسل المسؤول،
    في 20 فبراير/ شباط 2004 نسخة من السجل إلى الأطراف الذين أعربوا عن نيتهم
    المشاركة في جلسة الاستماع.


    11- تبعا للمادة 106 من دستور المحكمة، قررت المحكمة أن تجعل البيانات الخطية في متناول الناس بدءاً من أولى جلسات الاستماع.

    12- استمعت المحكمة خلال جلسات الاستماع التي انعقدت في الفترة بين 23 و25 فبراير/ شباط 2004 إلى:

    عن فلسطين:

    السيد ناصر القدوة، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة.

    الآنسة ستيفاني كوري عضو وحدة دعم المفاوضات، مستشارة.

    السيد جيمس كراوفورد أستاذ القانون الدولي في جامعة كامبردج ، مستشار ومحام.

    السيد جورج أبي صعب أستاذ القانون الدولي، معهد الدراسات الدولية، عضو معهد القانون الدولي مستشار ومحام.

    السيد فون لوي جامعة أكسفورد مستشار ومحام.

    السيد جين سالمون أستاذ متقاعد في القانون الدولي، جامعة ليبردو بروكسيل، عضو معهد القانون الدولي مستشار ومحام.

    عن جمهورية جنوب أفريقيا:

    السيد عزيز بهاد نائب وزير الخارجية رئيس الوفد.

    القاضي أم. أر. دبليو مادلانجا اس سي.

    عن الجزائر:

    السيد أحمد لاريا أستاذ القانون الدولي.

    عن المملكة العربية السعودية:

    السيد فوزي شبكشي السفير والممثل الدائم للملكة في الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الوفد.

    عن بنجلادش:

    السيد لياكوات على تشود هوري سفير بنجلادش في هولندا.

    عن جمهورية بيليز:

    السيد جان مارك سوريل أستاذ في جامعة باريس (بانسيون سوربون).

    عن كوبا:

    السيد ابيلارودو مورينو فيرنانديز نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية.

    عن إندونيسيا:

    السيد محمد يوسف سفير اندونيسيا في هولندا رئيس الوفد.

    عن المملكة الأردنية الهاشمية:

    سمو الأمير رعد زيد الحسين الممثل الدائم للملكة المتحدة رئيس الوفد.

    السيد آرثر واتس المستشار القانوني الأول لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

    عن جمهورية مدغشقر:

    السيد ألفرد رامبلسون الممثل الدائم لمدغشقر في مكتب الأمم المتحدة في جنيف والوكالات المتخصصة رئيس الوفد.

    عن ماليزيا:

    السيد داتوك سيري سيد حامد البار وزير خارجية ماليزيا رئيس الوفد.

    عن السنغال:

    السيد ساليو سيسي سفير السنغال في هولندا رئيس الوفد.

    عن السودان:

    السيد أبو القاسم إدريس سفير السودان في هولندا.

    عن الجامعة العربية:

    ميشيلي بوثي أستاذ القانون رئيس وفد الجامعة.
    [/size]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:19 am


    عن منظمة المؤتمر الإسلامي:

    السيد عبد الأحد بلقيز أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.

    الآنسة مونيك تشيميلير جندرو أستاذة القانون العام جامعة باريس دينيس ديديروت السابع مستشارة.

    13-
    عندما تتلقى المحكمة طلبا لإبداء رأي استشاري فإن عليها أن تدرس أولا
    مسألة ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية والسلطة القضائية لإعطاء الرأي
    المطلوب، وما إذا ما إذا كان هناك أي سبب يحملها على الإحجام عن ممارسة
    مثل هذه الصلاحية، وإذا كان الرد بالإيجاب (انظر قانونية التهديد،
    واستخدام الأسلحة النووية، الرأي الاستشاري، تقارير أي.سي.جي لعام 1996ص
    2320 الفقرة 10).


    14-
    وهكذا فإن المحكمة سوف تتصدى أولا للإجابة على السؤال عما إذا كانت تملك
    سلطانا قضائيا لإعطاء الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة يوم
    8ديسمبر/كانون الأول من عام 2003. وأهلية المحكمة وصلاحيتها في هذا المقام
    تستند إلى البند 65 الفقرة "1" من قانونها الأساسي، الذي يمكن للمحكمة
    بموجبه "أن تعطي رأيا استشاريا بشأن أي سؤال أو قضية قانونية تطلب رأيها
    فيها أي هيئة مخولة من قبل أو بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتقدم بمثل هذا
    الطلب" وقد أتيحت للمحكمة الفرصة لتبيان ذلك:


    "انه...
    من الشروط المسبقة لأهلية المحكمة وتمتعها بالصلاحية أن تتقدم بطلب الرأي
    الاستشاري هيئة أو جهاز مخول حسب الأصول بأن يلتمس هذا الرأي بموجب
    الميثاق، وأن يطلب هذا الرأي حول مسألة قانونية، وإنه باستثناء الحالات
    التي تتعلق أما بالجمعية العامة بأن يلتمس بالجمعية العامة أو مجلس الأمن،
    ينبغي أن تنبثق تلك المسألة من ضمن مجالات نشاطات الهيئة المتقدمة
    بالطلب". (تطبيقات مراجعة الأحكام رقم 273 من وثائق المحكمة الإدارية
    للأمم المتحدة، الرأي الاستشاري، تقارير أي.سي.جي1982ص333 334 الفقرة 21).


    15-
    يعهد إلى المحكمة أن تستوثق لنفسها من أن طلب الرأي الاستشاري يأتي من
    هيئة أو وكالة لها صلاحية التقدم بها. وفي الحالة الراهنة بين أيدينا
    تلاحظ المحكمة أن الجمعية العامة التي تبتغي الرأي الاستشاري مخولة
    بالقيام بموجب البند 96 الفقرة 1 من الميثاق الذي ينص على أن: الجمعية
    العامة
    أو مجلس الأمن يمكن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تدلي برأيها الاستشاري حول أي قضية قانونية.


    16-
    مع أن الفقرة أنفة الذكر تنص على أن الجمعية العامة يمكن أن تلمس الرأي
    الاستشاري "بشأن أي قضية قانونية" فقد أظهرت المحكمة في الماضي أحيانا
    دلائل معينة ذات صلة بالعلاقة بين القضية وموضوع طلب الرأي الاستشاري وبين
    نشاطات الجمعية العامة (تفسير معاهدات السلام مع بلغاريا والمجر ورومانيا،
    تقارير أي. سي. جي لعام 1950ص، 70 قانونية التهديد واستخدام الأسلحة
    النووية، تقارير أي. سي. جي لعام 1996ص 232 الفقرتان 11و12).


    17-
    سوف تمضي المحكمة على هذا النهج القضية الراهنة، ولا بد أن تلاحظ أن البند
    10 من الميثاق قد أسبغ على الجمعية العامة أهلية تتعلق بأي قضايا أو مسائل
    ضمن نطاق الميثاق، وأن البند 11في الفقرة "2" قد خولها بوجه خاص الصلاحية
    فيما يتعلق بقضايا لها صلة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين يرفعها لها
    أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة. وأن تتقدم بتوصيات بشروط معينة نصت عليها
    تلك البنود. وكما سيجري تفسيره لاحقا فإن قضية إقامة الجدار في الأراضي
    الفلسطينية المحتلة كان قد طرحها أمام الجمعية العامة عدد من الدول
    الأعضاء في خضم الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة التي انعقدت
    لبحث ما اعتبرته الجمعية في قرارها
    ES-10/2 يوم 25ابريل/نيسان من عام 1997 أنه يمثل السلام والأمن الدوليين.


    18-
    قبل الإيغال في مزيد من تفحص المشكلات المتعلقة بالسلطان القضائي، وهي
    المشكلات التي أثيرت في الإجراءات الراهنة، ترى المحكمة أن من الضروري أن
    تأتي على وصف الأحداث التي قادت إلى تبني القرار
    ES-10/14 ، الذي طلبت الجمعية العامة بموجبه رأيا استشاريا بشأن ما يترتب على إقامة الجدار وتبعات قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:21 am

    -
    عقدت الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة التي جرى فيها تيني
    القرار في أعقاب رفض مجلس الأمن الدولي يوم 7ويوم 21مارس/آذار من عام
    1997، نتيجة للتصويت السلبي من قبل عضو دائم في المجلس، لمسودتي قرارين
    حول مستوطنات إسرائيلية معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (انظر على
    التوالي،
    S/PV.3747وS/1997/199 وS/1997/241 وS/PV.3756).
    وفي رسالة بعث بها رئيس المجموعة العربية بتاريخ 31مارس/ آذار من عام 1997
    طلب أن تعقد جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة متابعة للقرار 377 (
    A (Vبعنوان
    "التوحد من أجل السلام" بغرض مناقشة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في
    القدس الشرقية المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. (الخطاب مؤرخ
    في 31مارس/آذار 1997 من مندوب قطر الدائم في الأمم المتحدة والموجه إلى
    الأمين العام،
    A/ES-10-1،
    يوم 22ايرسل /نيسان من عام 1997 الملحقات). وبما أن أغلبية أعضاء الأمم
    المتحدة توافقت بشأن هذا الطلب فقد عقد الاجتماع الأول للجلسة الطارئة
    العاشرة الخاصة للجمعية العامة يوم 24ابريل/نيسان من عام 1997 (انظر
    A/ES-10/1 بتاريخ 22 ابريل /نيسان من عام 1997). وجرى تبني القرار ES-10/2
    في اليوم التالي. وأعربت الجمعية العامة فيه عن قناعتها: بأن انتهاك
    إسرائيل، وهي القوة المحتلة، المتكرر للقانون الدولي وإعراضها عن تنفيذ
    قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة وإخفاقها في تنفيذ
    الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل الأطراف المعينة ينسف عملية
    السلام في الشرق الأوسط ويشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.


    كما
    دانت الجمعية العامة "الأعمال الإسرائيلية" غير القانونية في القدس
    الشرقية المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة إنشاء
    المستوطنات في تلك الأراضي. ثم أرجئت الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة
    للجمعية العامة مؤقتاً، ثم أعيد انعقادها منذ ذلك الحين 11مرة (بتاريخ
    15يوليو/ تموز، 1997و13 نوفمبر /تشرين الثاني، 1997 و17 مارس/ آذار، 1998
    ويوم 5 فبراير/ شباط،1999 ويوم 18أكتوبر/ تشرين الأول، 2000 ويوم
    20ديسمبر/ كانون الأول، 2001 ويوم 7مايو/ أيار، 2002 ويوم 5 أغسطس/ آب،
    2002ويوم 19سبتمبر/ أيلول، 2003 ويوم 20أكتوبر/ تشرين الأول، 2003 ويوم 8
    ديسمبر / كانون الأول 2003).


    20-
    طلب رئيس المجموعة العربية في رسالة مؤرخة يوم 9أكتوبر / تشرين الأول 2003
    باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن
    لبحث "الانتهاكات الإسرائيلية" الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي بما فيه
    القانون الإنساني الدولي، واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الصدد. (الرسالة
    بتاريخ 9أكتوبر/ تشرين الأول 2003).


    وأرفقت
    مع هذه الرسالة مسودة قرار لكي يجري تدارسه في المجلس وقد شجب هذا القرار
    إقامة إسرائيل غير القانونية لجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينأى عن
    خط هدنة عام 1949، وعقد مجلس الأمن اجتماعه رقم 4814 و 4842 بتاريخ 14
    أكتوبر/ تشرين الأول 2003 لبحث الموضوع المعنون: "الأوضاع في الشرق الأوسط
    بما فيها الفلسطينية". ثم طرحت أمامه مسودة قرار آخر اقترح في اليوم ذاته
    من قبل غينيا وماليزيا وباكستان وسوريا، شجب أيضا إقامة الجدار. وجرى
    التصويت على مسودة هذا القرار بعد نقاش مفتوح ولم يتم تبنيه بسبب التصويت
    السلبي لعضو دائم في المجلس (
    S/PV.4841 و S/PV.4842).


    في
    الخامس عشر من أكتوبر /تشرين الأول 2003 طلب رئيس المجموعة العربية باسم
    الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية استئناف جلسة الجمعية العامة الخاصة
    الطارئة العاشرة لبحث موضوع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس
    الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. (
    A/ES-10/242) ودعمت هذا الطلب حركة عدم الانحياز (A/ES-10/243) ومجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة (A/ES-10/244) واستأنفت الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة للجمعية العامة عملها بتاريخ 20أكتوبر/تشرين الأول 2003.


    21-تبنت الجمعية العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2003 القرار ES-10/13
    الذي طالبت فيه بأن توقف إسرائيل إقامة الجدار في الأراضي الفلسطينية
    المحتلة وتتراجع عن هذه الخطوة بما فيها إنشاء الجدار في القدس الشرقية
    وحولها، الأمر الذي يشكل انحرافا عن خط الهدنة لعام 1949، ويناقض ما نصت
    عليه بنود القانون الدولي ذات الصلة (الفقرة "1"). وفي الفقرة 3 طلبت
    الجمعية إلى الأمين العم أن يرفع تقارير دورية منتظمة حول الالتزام
    بالقرار، على أن يسلم التقرير الأول بشأن الامتثال لمتطلبات الفقرة "1"
    (من القرار) في غضون شهر من تاريخه. وجرى إرجاء انعقاد الجلسة الطارئة
    الخاصة العاشرة مؤقتا وفي 24 نوفمبر /تشرين الثاني من عام 2003 صدر تقرير
    الأمين العام الذي أعد بمقتضى قرار الجمعية العامة
    ES-10/13 (الذي سيشار إليه من الآن فصاعدا باسم "تقرير الأمين العام" (A/ES-10/248) .


    22-
    في غضون ذلك تبنى مجلس الأمن في 19 نوفمبر /تشرين الثاني 2003 القرار1515
    (2003) الذي تبنى الحل الذي ارتأته اللجنة الرباعية المتمثل بخارطة الطريق
    المستندة إلى آلية للوصول إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي قائم
    على مبدأ الدولتين. وتتألف اللجنة الرباعية من ممثلين عن الولايات المتحدة
    الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة . ويدعو هذا
    القرار الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة في خريطة الطريق
    بالتعاون مع الرباعية كما يدعوها لبلورة رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب
    بأمن وسلام.


    ولم
    تشتمل خريطة الطريق ولا القرار 1515 (2003) على بنود محددة تتعلق بإنشاء
    الجدار الذي لم تجري مناقشة موضوعه من قبل مجلس الأمن في هذا السياق.


    23-
    بعد تسعة عشرة يوما استأنفت الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة
    أعمالها بناء على طلب تقدم به رئيس المجموعة العربية باسم الدول الأعضاء
    في جامعة الدول العربية وبمقتضى القرار
    ES-10/13
    (الرسالة المؤرخة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2003 إلى رئيس الجمعية
    العامة من القائم بأعمال بعثة الكويت الدائمة إلى الأمم المتحدة ، (
    A/ES-10/249 في ديسمبر/ كانون الأول 2003). وفي هذا الاجتماع الذي انعقد في ذلك اليوم تم تبني القرار ES-10/14 الذي يطلب الرأي الاستشاري الذي نحن بصدده لآن.


    24- بعد أن استحضرنا تتابع الأحداث التي أدت إلى تبني القرار ES-10/14
    سوف تلتفت المحكمة إلى مسائل الصلاحية القضائية التي أثيرت بالنظر إلى
    الانهماك النشط لمجلس الأمن بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه
    القضية الفلسطينية فقد تجاوزت الجمعية العامة صلاحيتها المخولة لها بموجب
    الميثاق عندما طلبت الرأي الاستشاري بخصوص التبعات القانونية لإقامة
    الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


    25-
    بينت المحكمة أن موضوع الطلب الحالي لإبداء رأي استشاري يقع ضمن صلاحيات
    الجمعية العامة بمقتضى الميثاق (انظر الفقرات 15 و17 عاليه) إلا أن البند
    12 من الفقرة (1) للميثاق ينص:


    "في
    حين يمارس مجلس الأمن فيما يتعلق بأي نزاع أو حالة، الوظائف المناطة به
    بمقتضى الميثاق الحالي، فإن الجمعية العامة لن ترفع أي توصيات فيما يتعلق
    بهذا النزاع أو تلك الحالة ، ما لم يطلب مجلس الأمن ذلك".
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:24 am


    [size=12]وطلب
    الرأي الاستشاري لا يعتبر بحد ذاته توصيات من قبل الجمعية العامة فيما
    يتعلق بنزاع أو حالة . إلا أنه جرى النقاش في هذه القضية حول أن تبني
    الجمعية القرار قرار
    ES-10/14
    كان خروجا عن صلاحياتها باعتباره لا يتماشى مع البند 12. وعليه فإن
    المحكمة تعتبر أنه من الملائم بالنسبة لها أن تتحرى وتتفحص أهمية هذا
    البند مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص ذات الصلة وأعراف الأمم المتحدة.


    26-
    بموجب البند 24 من الميثاق فإن لمجلس الأمن مسؤولية أساسية في الحفاظ على
    السلام والأمن الدولي. وانطلاقا من هذا الاعتبار فإن من صلاحياته أن يفرض
    على الدول التزاما صريحا بالرضوخ، إذا أصدر قرارا أو أمرا .. بموجب الفصل
    السابع، وبإمكانه أيضا لتحقيق هذه الغاية أن "يتطلب التنفيذ بالقوة"
    (توسعات معينة للبند "17" الفقرة "2" من ميثاق الأمم المتحدة)، الرأي
    الاستشاري في 20يوليو/ تموز من عام 1962، تقارير "أي.سي.جي" 1962 ص 163،
    إلا أن المحكمة تؤكد أن البند 24 يشير إلى صلاحية قضائية أولية، وليس
    بالضرورة صلاحية قضائية حصرية. وللجمعية العامة سلطة، من بين سلطات أخرى
    وبموجب البند 14 من الميثاق، بأن توصي بإجراءات من أجل حل سلمي لمختلف
    الأوضاع (والقيد الوحيد الذي يفرضه البند 14على الجمعية العمة هو التقييد
    الذي يشتمل عليه البند 12، وهو أن على الجمعية العمة ألا توصي باتخاذ
    إجراءات في الوقت الذي يتصدى فيه مجلس الأمن لنفس القضية ما لم يطلب إليها
    المجلس ذلك).


    27-
    في ما يتعلق بالطريقة التي تتبعها الأمم المتحدة، فسرت الجمعية العامة
    ومجلس الأمن الدولي المادة 12 وطبقها مبدئيا على نحو لم تستطع معه الجمعية
    التقدم بتوصية بشأن سؤال يتعلق بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين في
    وقت لا يزال فيه الموضوع على جدول عمل المجلس، وهكذا رفضت الجمعية في
    جلستها الرابعة أن توصي بإجراءات بعينها حول قضية إندونيسيا، على أساس أن
    المجلس من بين أشياء أخرى ظل محتفظا بالأمر (السجلات الرسمية للجمعية
    العامة، الجلسة الرابعة، اللجنة السياسية الخاصة، موجز سجلات الاجتماعات،
    27سبتمبر/أيلول 7 ديسمبر /كانون الأول 1949، الاجتماع السادس والخمسون، 13
    ديسمبر/كانون الأول 1949صفحة 339 الفقرة 118). وبالنسبة للمجلس، فقد حذف
    في مناسبات عدة بنود من جدول أعماله لتمكين الجمعية العامة من المداولة
    بشأنها (وعلى سبيل المثال، القضية الإسبانية (السجلات الرسمية لمجلس
    الأمن، السنة الأولى: السلسلة الثانية، رقم 21، الاجتماع التاسع والسبعون،
    4 نوفمبر /تشرين الثاني 1946، صفحة 489) في ما يتعلق بالأحداث على الحدود
    اليونانية (السجلات الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية، رقم 89، الاجتماع
    202، 15سبتمبر/أيلول 1947، الصفحتان 2402و2405) وفي ما يتعلق بجزيرة
    تايوان (فورموزا) (السجلات الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخامسة، رقم 48
    الاجتماع 506، 29سبتمبر/أيلول 1950، ص 5). وفي قضية جمهورية كوريا قرر
    المجلس في 31يناير/ كانون الثاني 1951 حذف البند ذي الصلة من قائمة
    المواضيع التي يحتفظ بها، لتمكين الجمعية من التداول حول الموضوع (السجلات
    الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة،
    S/PV.531، الاجتماع 531، 31يناير/ كانون الثاني 1951، الصفحتان 11و12، الفقرة 57).


    ولكن
    هذا التفسير للمادة 12 تطور لاحقا. وهكذا ارتأت الجمعية العامة أن من حقها
    في عام 1961 أن تتبنى توصيات في موضوع الكونجو (القراران 1955 (15) و1600
    (16) وفي عام 1963 في ما يتعلق بالمستعمرات البرتغالية (القرار 1913 (18))
    في حين لا تزال تلك القضايا تظهر على جدول أعمال مجلي الأمن دون أن يكون
    المجلس قد تبنى أي قرار مؤخرا يتعلق بها. وردا على سؤال طرحته بيرو خلال
    الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أكد المستشار القانوني للأمم
    المتحدة أن الجمعية فسرت عبارة "تؤدي وظائف" الواردة في المادة 12 من
    الميثاق على أنها تعني "تؤدي الوظائف في هذه اللحظة" (الجمعية العامة
    الثالثة والعشرون، اللجنة الثالثة، الاجتماع 1637،1637.
    A/C.3/SR،
    الفقرة 9). وفي الواقع، تلاحظ المحكمة أنه كان هناك ميل مطرود مع مرور
    الوقت لأن تتعامل الجمعية العامة ومجلس الأمن على نحو متواز مع الموضوع
    ذاته، في ما يتعلق بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين (انظر على سبيل
    المثال الأمور المتعلقة بقبرص وجنوب أفريقيا وانجولا وروديسيا الجنوبية،
    ومؤخرا، البوسنة والهرسك والصومال).وفي حين مال مجلس الأمن في كثير من
    الأحيان إلى التركيز على جوانب تلك الأمور ذات الصلة بالسلام والأمن
    الدوليين، أخذت الجمعية العامة منحى أوسع بإيلائها الاهتمام للجوانب
    الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.


    28- ترى المحكمة أن الإجراء المقبول للجمعية العامة حسب تطوره يتسق مع المادة 12، الفقرة "1" من الميثاق.

    وبالتالي فإن المحكمة تتفق مع الرأي القائل أن الجمعية العامة بتبنيها القرار ES-10/14
    وسعيها لرأي استشاري من المحكمة لم بتعارض مع أحكام المادة 12، الفقرة "1"
    من الميثاق. وتتوصل المحكمة إلى أن الجمعية العامة بتقديمها الطلب لم
    تتجاوز.


    29- وقد تم أمام المحكمة تأكيد أن الطلب الحالي الخاص بتقديم رأي استشاري لم يف بالشروط الأساسية التي حددها القرار 377 (V)
    والذي تمت بموجبه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة واستمرت في
    التصرف. وفي هذا الصدد، قيل أولا أن مجلس الأمن لم يحتفظ أبدا بمسودة قرار
    يقترح قيام المجلس ذاته بتقديم طلب الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول
    الأمور التي يجري بحثها حاليا وأن ذلك الموضوع بعينه لم يتم طرحه أبدا
    أمام المجلس، وإن الجمعية العامة لا تستطيع أن تعتمد على أي تراخ من جانب
    المجلس في تقديم طلب كهذا. وثانيا، قيل أن المجلس عندما تبنى القرار 1515
    (2003) الذي صادق على "خارطة الطريق" قبل تبني الجمعية العامة للقرار
    ES-10/14،
    استمر في ممارسة مسؤوليته للمحافظة على السلام والأمن الدوليين، ونتيجة
    لذلك لم يكن من حق الجمعية العامة التصرف بدلا عنه. وقد تم أيضا التحقق من
    صحة الإجراء الذي اتبعته الجلسة الخاصة الطارئة ولا سيما طابع الجلسة
    وحقيقة أن اجتماعاتها تمت الدعوة له المداولة حول طلب تقديم الرأي
    الاستشاري في الوقت ذاته الذي تعقد فيه الجمعية العامة جلستها الدورية.

    [/size]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:28 am


    وفي
    الماضي، لاحظت المحكمة الدائمة والمحكمة الحالية في بعض القضايا إن صياغة
    طلب رأي استشاري لم توضح بدقة السؤال الذي تم السعي للحصول على رأي
    المحكمة بشأنه (تفسير الاتفاقية اليونانية التركية المؤرخة أول ديسمبر
    1926 البرتوكول النهائي، المادة (4) ، الرأي الاستشاري 1928، محكمة العدل
    الدولية الدائمة، السلسلة "ب" رقم 16(1)، الصفحات 14إلى 16، أو لم يتوافق
    مع السؤال القانوني الحقيقي . الذي يجري بحثه تفسير اتفاقية 25مارس/آذار
    1951بين منظمة الصحة العالمية ومصر، الرأي الاستشاري تقارير محكمة العدل
    الدولية 1980، الصفحات 87 إلى 89، الفقرات 34 إلى 36، ولاحظت المحكمة في
    قضية واحدة أن السؤال المطروح أمام المحكمة صيغ على نحو غير مناسب واتسم
    بالغموض (طلب مراجعة الحكم 273 الصادر عن المحكمة الإدارية التابعة للأمم
    المتحدة، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1982، الصفحة 348
    الفقرة 46).


    ونتيجة
    لذلك، طلب من المحكمة في كثير من الأحيان توسيع وتفسير وإعادة صياغة
    الأسئلة المقدمة لها (انظر الآراء الثلاثة المذكورة أعلاه، وأنظر أيضا
    جاور زينة، الرأي الاستشاري 1932، محكمة العدل الدولية الدائمة، السلسلة
    ب، الرقم 8 "إمكانية قبول جلسات مقدمي العرائض من قبل اللجنة الخاصة بجنوب
    غرب أفريقيا، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1956، الصفحة
    25" نفقات بعينها من الأمم المتحدة (المادة 17، الفقرة 2من الميثاق)،
    الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1962، الصفحات 157 و 162).


    وفي
    الحالة الحاضرة، يتعين على المحكمة أن تقوم بما قامت به كثيراً في الماضي
    وتحديداً توضيح المبادئ والأحكام القائمة وتفسيرها وتطبيقها، وبالتالي
    تقديم إجابة على السؤال المطروح لتستند إلى القانون (قانونية التهديد
    بالأسلحة النووية أو استخدامها، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، الصفحة
    234 الفقرة13).


    39-
    وفي الحالة الحاضرة، وإذا طلبت الجمعية العامة من المحكمة بيان "التبعات
    القانونية" الناشئة عن بناء الجدار، فإن استخدام هذه الاصطلاحات يتضمن
    بالضرورة تقييما لما إذا كان ذلك البناء أم لم يكن إخلالاً بأحكام ومبادئ
    بعينها في القانون الدولي. وهكذا، فالمطلوب أولا من المحكمة أن تحدد ما
    إذا كانت الأحكام والمبادئ لا تزال عرضة للانتهاك جراء بناء الجدار بطول
    المسار المحدد له.


    40-
    لا ترى المحكمة أن ما يشار إليها كطبيعة نظرية للسؤال المطروح عليها يثير
    قضية الاختصاص القضائي. وحتى عندما أثير الأمر كموضوع ملاءمة بدلا من
    موضوع اختصاص قضائي، في القضية المتعلقة بقانونية التهديد بالأسلحة
    النووية أو استخادمها، رأت المحكمة أن القول بأنه يتعين عليها عدم التعامل
    مع سؤال صيغ بعبارات نظرية هو تأكيد محض يخلو من أي تبرير وأنه يجوز
    للمحكمة أن تعطي رأيا استشاريا حول أي سؤال قانوني سواء كان نظريا أو
    خلافه (تقارير محكمة العدل الدولية 1996 (1)، صفحة 236، الفقرة 15 التي
    تشير إلى شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة (المادة 4 من الميثاق)،
    الرأي الاستشاري 1948، تقارير محكمة العدل الدولية 1947، 1948 الصفحة 61
    تأثير قرارات التعويض التي اتخذتها المحكمة الإدارية التابعة للأمم
    المتحدة، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1954، الصفحة 51،
    والتبعات القانونية على الدول جراء استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا
    (جنوب غرب أفريقيا) على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 276 (1970)،
    الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1971، الصفحة 27، الفقرة
    40). وعلى أي حال، ترى المحكمة أن السؤال المقدم إليها في ما يتعلق
    بالتبعات القانونية لبناء الجدار ليس سؤالاً نظريا، ويتعين على المحكمة
    تحديد الجهات المتأثرة بتلك التبعات.


    41-
    وعلاوة على ذلك، لا تستطيع المحكمة قبول الرأي الذي تم تقديمه خلال
    الإجراءات الحالية والذي يقول أنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي بسبب
    الطابع السياسي للسؤال المطروح، وكما يتضح من اختصاص المحكمة القائم منذ
    زمن بعيد حول هذه النقطة، ترى المحكمة أن السؤال القانوني له أيضا جوانب
    سياسية.


    كما
    هو الحال ، وفي طبيعة الأشياء، في كثير من الأسئلة التي تثار في الحياة
    الدولية، ولا يكفي لحرمان السؤال من كونه "سؤالا قانونيا" وحرمان المحكمة
    من صلاحية مخولة إياها بموجب قانونها السياسي (طلب مراجعة الحكم رقم 158
    الصادر عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة
    العدل الدولية 1973، الصفحة 172 الفقرة 14). وآيا كانت جوانبه السياسية،
    لا تستطيع المحكمة أن ترفض قبول الطابع القانوني لسؤال يدعوها لتولي مهمة
    قضائية أساساً وتحديدا تقييم قانونية سلوك محتمل للدول في ما يتعلق
    بالالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي (قارن: شروط قبول دولة
    في عضوية الأمم المتحدة (المادة 4 من الميثاق)، الرأي الاستشاري 1948،
    تقارير محكمة العدل الدولية 1947،1948 الصفحتين 61و62، صلاحية الجمعية
    العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة ، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة
    العدل الدولية 1950، الصفحتين 6و7،. نفقات بعينها على الأمم المتحدة
    (المادة 17، الفقرة 2 من الميثاق، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل
    الدولية 1962، الصفحة 155) (قانونية التهديد بالأسلحة النووية أو
    باستخدامها، تقارير محكمة العدل الدولية 1996 (1) الصفحة 234، الفقرة 13).


    وفي
    رأيها الخاص بتفسير الانتقالية المؤرخة 25مارس/ آذار 1951 بين منظمة الصحة
    العالمية ومصر أكدت المحكمة أنه في الأوضاع التي تكون فيها الاعتبارات
    السياسية سائدة ربما يكون ضروريا على نحو خاص لمنظمة دولية أن تحصل على
    رأي استشاري من المحكمة في ما يتعلق بالمبادئ القانونية المعمول بها
    بالنسبة للموضوع قيد النقاش (تقارير محكمة العدل الدولية 1996 (1) الصفحة
    234، الفقرة 13). وترى المحكمة أنه لا يوجد عنصر في الإجراءات الحالية
    يمكن أن يدفعها إلى التوصل لنتيجة أخرى.


    42- تتمتع المحكمة بالتالي بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب بموجب القرارES-10/14 الصادر عن الجمعية العامة.

    43-
    اعترض البعض من خلال الوقائع الحالية بالقول انه ينبغي على المحكمة أن
    تمتنع عن ممارسة صلاحيتها القضائية بسبب وجود جوانب معينة في طلب الجمعية
    العمومية من شأنها أن تفسر الصلاحية القضائية للمحكمة بأنها غير ملائمة
    ولا تنسجم مع الوظيفة القضائية للمحكمة.

    دلوعة المملكة
    دلوعة المملكة
    مشرفة قسم حـــــــــــواء


    انثى
    عدد الرسائل : 1220
    العمر : 35
    المزاج : حاله حب
    احترام المنتدى : جدار الفصل العنصري 111010
    تاريخ التسجيل : 03/11/2008

    جدار الفصل العنصري Empty رد: جدار الفصل العنصري

    مُساهمة من طرف دلوعة المملكة السبت يناير 24, 2009 12:16 am

    ميــــــــــــــــــــرسى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 9:08 pm