منتديات بلدنا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات بلدنا

منتديات بلدنا لتحميل احدث الافلام الاجنبية والعربية والاغانى والكليبات


2 مشترك

    اللاجـئون .... وحــق العــوده

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:41 am

    اللاجـئون 000 وحــق العــوده

    ===========================================

    ملاحظه قبل اكمالك القراءه لا تضيف رد ابدا الا ان كان
    عباره عن تقرير يخص الموضوع وفى هذه الحاله اتمنى منك اتباع ذات الاسلوب
    المطروح

    ==========================================

    تتعدد الجوانب والأبعاد المختلفة المتعلقة بقضية
    اللاجئين الفلسطينيين سواء فيما يتعلق بالأسباب والجذور الأولى لها أو ما
    يتعلق بقضية الأوضاع القانونية لهم وتوزيعهم الجغرافي والحالة الراهنة
    لأوضاعهم والتطور التاريخي لقضيتهم وغير ذلك.

    وفي الجزئية الأولى التي سوف نناقشها الآن من ملفات قضية اللاجئين
    الفلسطينيين سوف نتناول عدداً من القضايا ذات الصلة على النحو الآتى:

    - تعريف اللاجئ والنازح قانونيا سواء طبقا للقانون الدولي أو القانون الفلسطيني.

    - جذور المشكلة وأسبابها.

    - ألوان الإرهاب الصهيوني التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة.

    وسوف نتناول هذه النقاط على نحو أكثر تفصيلا على
    أهميتها الكبيرة من أجل فهم سليم لمحتوى القضية الرئيسية محل النقاش مع
    كونها واحدة من أهم القضايا ضمن القضية الفلسطينية وفي مفاوضات الوضع
    النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

    · أولا: تعريف اللاجئ..؛

    هناك مجموعة من التعريفات المختلفة للاجئ بشكل عام
    واللاجئ الفلسطيني بشكل خاص مع اختلاف طبيعة الجهة التي أصدرت التعريف مما
    رتب أوضاع قانونية مختلفة لفئات عدة من الفلسطينيين يندرجون كلهم تحت بند
    اللاجئين بفئتيهم "أ" و"ب" أي طبقا للمفهوم الشائع عن اللاجئين
    الفلسطينيين لاجئي الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي والذين أصبحوا
    لاجئين نتيجة لنزاع عام 47/1948م بوجه عام.

    تعريف "الأمم المتحدة" للاجئ بشكل عام واللاجئ الفلسطيني خاصة:

    وقد صدر هذا التعريف خلال مؤتمر الأمم المتحدة
    المنعقد في عام 1951م وينص على أنه: "ينطبق مصطلح "لاجئ" على أي شخص:
    "مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب العرق، الدين،
    الجنسية، العضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب
    بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية هذا البلد له، أو لا يملك الجنسية
    وكونه خارج بلد إقامته لا يستطيع أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إلى
    وطنه".

    أما "اللاجئون الفلسطينيون" المسجلون لدى "وكالة
    الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
    الأونروا"- التي تأسست في 8 ديسمبر من العام 1949م بموجب القرار رقم "302"
    الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصيصا لقضية "اللاجئين
    الفلسطينيين"- فقد تم استثناؤهم قانونياً من تعريف المؤتمر.. وتنص الفقرة
    "أ. د." من الميثاق الصادر عن "الأمم المتحدة" في هذا المؤتمر عام 1951م
    على ما يلي: "عدم جواز تطبيق هذا الميثاق على الأشخاص الذين يتلقون في
    الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكالات "الأمم المتحدة" عبر المفوضية
    العليا للاجئين".

    أما عن تعريف "الأونروا" لـ"اللاجئ الفلسطيني" فهو
    ينص طبقا للميثاق التأسيسي للوكالة على أن: "اللاجئ الفلسطيني يجب أن
    يعني: "أي شخص كانت إقامته العادية في فلسطين وذلك لفترة سنتين قبل النزاع
    في سنة 1948م، والذي فقد من جراء هذا النزاع داره ومورد رزقه".. كما تعتبر
    "الأونروا" الفئات التالية جديرة بالحصول على خدماتها:

    ذرية "أبناء وأحفاد" لاجئي فلسطين "الآباء" المولودين بعد 14 أيار 1948م.

    - غير اللاجئين المحرومين وذرياتهم الذين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة صراع 1947م- 1948م.

    - سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية.

    - فقراء "القدس" في الضفة الغربية.

    - فقراء "غزة" في قطاع "غزة".

    - أفراد القبائل البدوية والقبائل شبه البدوية.

    وتنظر الوكالة لكل من غادر فلسطين من العرب حتى 1952 على أنه لاجئ أما بعد
    ذلك فلا يعتبر كذلك وعند مقارنة كل من تعريف الوكالة وتعريف ميثاق "الأمم
    المتحدة" للاجئين الصادر عام 1951م فإننا نجد أن تعريف الـ51 هو أفضل إذ
    أنه يتضمن نوعين من اللاجئين الأول وهو من لجأ بعد الحرب والثاني من كان
    خارج بلده وقت الحرب.. فيما يقتصر تعريف الوكالة على الصنف الأول فحسب
    ويحرم الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين قبل 1946م وكذلك الحال بالنسبة
    لأولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع "غزة" منذ 1952م فصاعداً حتى
    نصل إلى العام 1967م حيث تبدأ قضية أخرى هي قضية النازحين.

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:42 am


    التعريف الفلسطيني للاجئ:


    تنص المادة الخامسة من الميثاق الوطني الفلسطيني وهي
    مادة لم تشملها البنود التي ألغيت عام 1996م طبقا لترتيبات عملية أوسلو
    ونتائج اتفاقياتها بالقول على أن "اللاجئين الفلسطينيين" والفلسطينيين
    بوجه عام هم: "المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين
    [وحدودها طبقا لحدود الانتداب الموضوعة عام 1906م] حتى عام 1947م سواء من
    أخرج منها أو بقي فيها وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل
    فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".. وفي هذا الصدد يلاحظ أن تعريف وكالة
    "الأونروا" أفضل من هذا التعريف وذلك لأنه يشمل كل من كان في فلسطين حتى
    عام 1946م.

    ويقول المؤرخ "إيليا زريق" أن الجانب الفلسطيني قد قدم في المحادثات
    المتعددة الأطراف التي انطلقت بعد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط
    أكتوبر من العام 1991م تعريفاً للاجئ الفلسطيني فحواه "اللاجئون
    الفلسطينيون هم كل الفلسطينيين أو نسلهم الذين طردوا أو أجبروا على مغادرة
    بيوتهم بين قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27
    نوفمبر من العام 1947م برقم "181" وحتى اتفاقات هدنة "رودس" في يناير من
    العام 1949م من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل منذ ذلك التاريخ".

    وطبقا للدكتور "عيسى أبو زهيرة" أستاذ التاريخ في جامعة "القدس" فإنه من
    الملاحظ أن هذا التعريف أسوء أو أكثر ضيقا من التعريف الذي سبقه لأنه لا
    يتجاوز فقط الفترة بين عامي 1946م و1947م بل يتجاوز أيضاً اللاجئين الذين
    خرجوا من ديارهم وأراضيهم حتى عام 1949م وهذا تنازل عن السقف الذي أعطته
    وكالة "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين.

    وينظم القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948م برقم
    "194" مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين(*) وعلى أهمية هذا القرار في
    صدد تحديد الوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين نورد نصه كما جاء في
    وثائق "الأمم المتحدة" على النحو التالي:


    (**)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" لـ(الدورة 3) بتاريخ 11 ديسمبر 1948م المتعلق باللاجئين وتقرير وضع "القدس"..؛

    إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس
    في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل
    الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل".


    إن الجمعية العامة.. وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:



    - تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي
    الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل [الكونت "فولك برنادوت"]
    في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين تلك التسوية التي
    ضحى من أجلها بحياته.. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة
    وتفانيهم للواجب في فلسطين.

    2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:

    - القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم بالمهمات التي أوكلت إلى
    وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم "186" (دأ- 2)
    الصادر في 14 مايو 1948م.

    - تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي وتلك
    المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس
    الأمن.

    - القيام- بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس
    الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة إلى فلسطين أو إلى لجنة "الأمم المتحدة"
    للهدنة.. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق
    القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى
    وسيط الأمم المتحدة إلى فلسطين.

    3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا والاتحاد
    السوفيتي والمملكة المتحدة وأمريكا اقتراحا بأسماء الدول الثلاث التي
    ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم
    الأول من دورتها الحالية.

    4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها وبين هذه الأطراف واللجنة.

    5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص
    عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر 1948م والى البحث عن اتفاق
    عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق بغية إجراء تسوية
    لجميع المسائل العالقة بينها.

    6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة السلطات
    والحكومات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل العالقة بينها.

    7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة- بما فيها مدينة الناصرة- والمواقع
    والأبنية الدينية في فلسطين وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة
    والعرف التاريخي ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف
    "الأمم المتحدة" الفعلي وعلى لجنة التوفيق التابعة لـ"الأمم المتحدة" لدى
    تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة
    بشأن نظام دولي دائم لمنطقة "القدس" أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة
    الموجودة في هذه المنطقة ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق
    المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في
    باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية
    العامة للموافقة.

    8- تقرر أنه نظرا إلى ارتباط منطقة "القدس" بديانات عالمية ثلاث فإن هذه
    المنطقة بما في ذلك بلدية "القدس" الحالية يضاف إليها القرى والمراكز
    المجاورة التي أبعدها شرقا "أبو ديس" وأبعدها جنوباً "بيت لحم" وأبعدها
    غربا عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في "موتسا") وأبعدها شمالا
    "شعفاط" يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة باقي مناطق فلسطين
    الأخرى ويجب أن توضع تحت مراقبة "الأمم المتحدة" الفعلية.. [وكذلك فإنها]:

    - تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة "القدس" في أقرب وقت ممكن.
    تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها
    العادية الرابعة اقتراحا مفصلا بشأن نظام دولي دائم لمنطقة "القدس" يؤمن
    لكلا الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع
    النظام الدولي الخاص لمنطقة "القدس".
    إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل لـ"الأمم المتحدة" يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة "القدس".

    9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة
    "القدس" بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك إلى أن تتفق
    الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلا وتصدر تعليماتها إلى
    لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى
    المدينة من قبل أي من الأطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

    10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات
    والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي بما في ذلك عقد
    اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل
    والمواصلات.

    11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في
    العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات
    الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون
    من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو
    الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة وتصدر تعليماتها إلى لجنة
    التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي
    والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال والوثيق بمدير
    إغاثة "الأمم المتحدة" للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله بالهيئات والوكالات
    المتخصصة المناسبة في منظمة "الأمم المتحدة".

    12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء
    الفنيين العاملين تحت إمرتها ما ترى بأنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية
    وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي ويكون مقر
    لجنة التوفيق الرسمي في "القدس" ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام
    في "القدس" اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة ويقدم الأمين
    العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

    13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة
    دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن والى أعضاء منظمة
    "الأمم المتحدة".

    14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق
    وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

    15- ترجو من الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ
    الترتيبات المناسبة ولتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.


    تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها رقم "186" بـ35 صوتا مقابل 15 وامتناع 8.

    ===================================
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:44 am


    ثانيا: جذور المشكلة وأسبابها..؛

    هذا عن الوضعية القانونية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولكن يبقى سؤالا مهما حول كيفية نشوء هذه المشكلة والأسباب التي دفعت إليها.

    كيف نشأت قضية اللجوء:

    معظم العرب وبخاصة الفلسطينيين يعتقدون أن وعد
    "بلفور" هو أساس المشكلة الفلسطينية ولا شك أن وعد بلفور كان حادثا مميزا
    وله دور بالغ التأثير على القضية الفلسطينية ولكن لم يكن أكثر من حلقة
    مميزة في سلسلة بدأت من عام 1837م حتى تأسيس الدولة اليهودية عام 1948م
    طبقا لما طرحه الدكتور "عيسى أبو زهيرة" فقد عملت الحركة الصهيونية طوال
    تلك الفترة على زيادة أعداد المهاجرين اليهود واستعانت لتحقيق ذلك بالدولة
    العثمانية وخاصة عند نشوء "حركة تركيا الفتاة" التي تولت الحكم عام 1906م
    وبعد عزل السلطان "عبد الحميد الثاني" الذي كان له موقف مناهض للمطامع
    الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين حيث أزالت القوانين التي تمنع شراء
    الأراضي كما أغلقت ثلاث جرائد كانت تقف ضد الصهيونية وسمحت لليهود بشراء
    الأراضي في فلسطين وكان لـ"يهود الدونمة"- وهم فئة من اليهود ادعوا
    الإسلام وتسللوا إلى البلاط العثماني- دورا كبيرا في هذا الصدد.

    ثم قامت بريطانيا بإصدار وعد "بلفور" عام 1917م كما قامت بتسهيل الهجرة
    اليهودية وتسهيل عمليات شراء الأراضي وبتدريب الحركات العسكرية الصهيونية
    وبقمع كل محاولة ومقاومة عربية لذا وعند انتهاء الانتداب وقيام الحرب بين
    اليهود والعرب عام 1948م حقق اليهود إنجازات باحتلال والاستيلاء على ما
    نسبته 77% من الأرض الفلسطينية وتم طرد وتهجير 750 ألف فلسطيني من ديارهم
    ووفق بعض التقديرات وصل عددهم النهائي إلى نحو 900 ألف لاجئ.

    وقد لعبت مجموعة من القوى الدولية الأخرى أدوارا بارزة في صدد خلق مشكلة
    اللاجئين الفلسطينيين عام 1948- 1949م فقد كان أولا هناك دور للولايات
    المتحدة القوي في هذا الصدد حيث اقترح على سبيل المثال الرئيس الأمريكي
    "هاري ترومان" إدخال 100 ألف يهودي إلى فلسطين مع نهاية الحرب العالمية
    الثانية عام 1945م وأن تقوم الحكومة الأمريكية بدفع تكلفة سفرهم وعندما
    طرح موضوع التقسيم كان من المؤكد أنه لن ينال الأصوات المطلوبة وهي ثلثي
    الأعضاء في هيئة الأمم لولا ضغوط أمريكا على الأعضاء.

    أما "الأمم المتحدة" فقد أصدرت قرار التقسيم رقم "181" عام 1947م والذي
    يعطي اليهود 56% من أرض فلسطين و43% للفلسطينيين ولكنه في نفس الوقت يطالب
    بوحدة فلسطين الاقتصادية وبوضع منطقة "القدس" تحت إشراف دولي لمدة عشر
    سنوات يقرر بعدها سكانها مصيرها وقد صدر هذا القرار ضد رغبة المواطنين
    الأصليين لفلسطين كما أنه كان قراراً مجحفاً وذلك لأنه أعطى اليهود عشرة
    أضعاف ما كانوا يملكون حيث كان لهم حوالي 1.5 مليون دونم من أصل 26.5
    مليون دونم ولقد ساعد ضعف العرب وعدم إجماعهم على أهدافهم في تحقيق العدو
    الصهيوني لمخططاته كما أن العوامل الداخلية الفلسطينية وما شهده المجتمع
    الفلسطيني من انقسام كل ذلك كان له دور في تقوية شوكة اليهود.

    وتعتبر حرب عام 1948م البداية الحقيقية للمشكلة المسماة بـ"مشكلة اللاجئين
    الفلسطينيين" حيث تم إخراج الشعب الفلسطيني من وطنه فلسطين بالقوة والقتل
    والإرهاب الصهيوني وتمت إزالة شعب بأكمله من أرضه ونقض حقوقه التاريخية
    الثابتة حيث تم اقتلاع وتهجير 800 ألف عربي من فلسطين أي نحو 80% من
    السكان الفلسطينيين وتدمير 530 قرية وبلدة ليحل محل الشعب الفلسطيني صاحب
    الأرض الأصلي شذاذ الأرض من المستعمرين اليهود.

    أسباب النزوح:

    يدعي الإسرائيليون وداعميهم في وسائل الإعلام الغربية
    أن ما حدث سنة 1948م كان بسبب أن القادة العرب طلبوا من الفلسطينيين أن
    يغادروا قراهم ومدنهم ريثما تقوم الجيوش العربية بالقضاء على الدولة
    اليهودية الوليدة في ذلك الوقت فاستجاب الفلسطينيون وخرجوا بـ"محض
    إرادتهم" ولكنهم ظنوا أن خروجهم سيكون لفترة قصيرة إلا أن العرب أخفقوا في
    مهمتهم وطالت الفترة وأصبح الفلسطينيون لاجئين.

    لكن الحقيقة أنه كان هناك خطة مبيتة لطرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية
    وذلك لإنجاح المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى التطهير العرقي "أرض بلا شعب
    لشعب بلا أرض" وهناك مجموعة من العوامل التي تفاعلت فيما بينها وأدت إلى
    عملية النزوح وتتمثل العوامل في الأساس في أدوات القمع الصهيونية وجرائم
    الحرب التي ارتكبت في حق عرب فلسطين حيث تم تهجيرهم بالقوة أو بالإرهاب
    ولذلك تمثلت أهم أسباب الهجرة القسرية العربية من فلسطين في الآتي:

    - الخطر على أفراد العائلة فقد كانوا يخشون أن يتعرض أحد أفراد العائلة لمكروه وخاصة الشباب منهم والنساء.

    - الخطر على الشرف فقد خشي البعض أن يحدث لهم ما حدث في "دير ياسين"
    وغيرها من اغتصاب للنساء وبقر بطون الحوامل منهم وقتل الأجنة في بطون
    الأمهات وغير ذلك.

    - اللحاق بأفراد العائلة حيث كان بعض الرجال يرسلون عائلتهم إلى مكان بعيد
    عن الحرب ليضمنوا سلامتهم بينما يبقون هم للاعتناء بأملاكهم وبما أنه لم
    يسمح للعائلات بالعودة بعد الاحتلال فقد اضطر رب العائلة أن ينزح لينضم
    إلى عائلته.

    - الخوف الشديد والخطر المحدقان بالمواطنين الفلسطينيين آنذاك حيث لجأ
    معظم الفلسطينيين إلى المناطق المحيطة بقراهم على أمل أن يعودوا بعد توقف
    القتال.

    - الخوف من انتقام اليهود بعد هجوم العرب على مواقع يهودية وتحديدا المناطق العربية التي أصبحت معزولة في وسط مناطق يهودية.

    ثم كانت الحرب النفسية التي اتبعتها الحركة الصهيونية والتي كان المقصود
    منها تقويض ثقة السكان بأنفسهم وقياداتهم وتحطيم معنوياتهم بشكل عام مثل
    الحديث عن عدد الخسائر في الأرواح بين العرب والتحذير من انتشار الأوبئة
    وكانت تستخدم أسلوب الشائعات حيث كان يطلب من العمد أو المخاتير اليهود
    الذين لهم صلة مع الفلسطينيين في القرى المجاورة أن يسربوا لهم معلومات
    "باعتبارهم أصدقاء" الهدف منها بث الخوف والرعب في نفوسهم.

    أما الطرق الأكثر مباشرة فتراوحت بين التهديد أو وضع موعد أقصى لإخلاء
    البلد أو القرية ووضع تسجيلات لبكاء وعويل وصراخ باللغة العربية وكذلك
    إذاعة تسجيلات لانفجارات شديدة عبر مكبرات الصوت إضافة إلى وضع عرب فلسطين
    في ناقلات ورميهم في مناطق بعيدة وإلى طردهم وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم هذا
    بالإضافة إلى المذابح التي ارتكبها اليهود حيث كانوا يتخيرون القرى
    الصغيرة الآمنة غير المسلحة فيقتحمونها يقتلون ويشوهون وينسفون ثم
    يتركونها ركاما ويتركون بعض شاهدي المأساة من سكان القرى ليذهب ويتحدث بما
    رأى.

    كل هذه المؤشرات تنفي ما تشيعه بعض الكتابات من أن الفلسطينيين قد تركوا
    أرضهم طواعية لليهود أو باعوها لسماسرة الحركة الصهيونية ووكالاتها في
    فلسطين.

    ثالثا: وسائل الإرهاب التي أدخلتها العصابات الصهيونية في فلسطين وأدت في جزء منها إلى إفراز مشكلة اللاجئين..؛

    استخدمت العصابات الصهيونية ثم السلطات الإسرائيلية
    بعد 15 مايو 1948م عدد من الوسائل الإجرامية والإرهابية لتنفيذ المشروع
    الصهيوني في فلسطين كان من بين آثارها أن خلقت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

    يتبع
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:46 am

    لمحة تاريخية حول اللاجئين الفلسطينيين

    من هم اللاجئين الفلسطينيين؟







    اللاجئون الفلسطينيون العرب هم أغلبية السكان من أهل
    فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيها من
    ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن ضفاف خليج العقبة حتى مرتفعات
    الجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً. وقد اقتطعت حرب العام
    1948 مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة
    العبرية، أما الباقي وهو الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع
    غزة فقد أكملت احتلالها الدولة الصهيونية الجديدة في العام 1967. وقد تم
    إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع لحكم ذاتي
    فلسطيني مع بداية التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلام التي جرت في مدريد
    وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت
    مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلالية
    الإسرائيلية الكاملة

    على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من
    التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47-1948 أثناء الحرب
    الصهيونية-العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية
    العربية (حوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي
    350.000 اقتلعوا من الكويت). كماتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية
    المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967
    (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد،
    بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحة في العديد من دول
    الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين

    الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذي اقتلعوا من ديارهم في
    العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب
    الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرة
    الأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل
    إسرائيل" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم
    وديارهم على مدار الثلاث والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين
    الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية
    هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة على
    بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة في "إسرائيل"، وهم
    ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية
    المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على"
    إسرائيل" "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية
    كاملة على الأراضي

    ما هي الأسباب الحقيقة وراء تهجير الفلسطينيين

    عدة أسباب معقدة أدت إلى الاقتلاع الجماعي
    للفلسطينيين من أراضيهم. فالاقتلاع الجماعي الذي تمّ بحقهم أثناء الصراع
    العربي الصهيوني وحتى في الأوقات التي لم يكن فيها صراع مباشر، يعود
    بالأساس لرفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانتهاك الخطير لأبسط
    حقوق هذا الشعب

    قد أقرت هيئة الأمم بادئ ذي بدء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في
    العام 1919. فلسطين -التي كانت جزءاً من الخلافة العثمانية التي انتهت
    بانتهاء الحرب العالمية الأولى- كانت من بين المناطق العربية في الشرق
    الأوسط التي لم تحكم نفسها بنفسها، بل حكمتها بشكل مؤقت قوى أجنبية تحت
    مظلة نظام عصبة الأمم الانتدابية. وبقي الحال كذلك إلى أن أظهرت شعوب تلك
    المناطق رغبتها العارمة في الاستقلال. في العام 1922، عهدت عصبة الأمم إلى
    بريطانيا تولي انتداب فلسطين (وتم اعتبارها "منطقة أ" أي أنها أقرب منطقة
    "أقرب ما يمكن" إلى الاستقلال

    وعلى عكس الأهداف المرجوة من نظام الانتداب (مثل إدارة شؤون فلسطين
    وسكانها إلى أن تستقل)، أقرت بريطانيا بمطلب الحركة الصهيونية لتأسيس دولة
    يهودية في فلسطين. وفي ظل الانتداب البريطاني لفلسطين (اعتمدت حكومة
    بريطانيا في العام 1917 للمرة الأولى وعد "بلفور" الذي منح اليهود دولة
    يهودية على أراض من فلسطين)، وطلب من حكومة بريطانيا التي تدير فلسطين
    تسهيل عملية إقامة هذه الدولة اليهودية في فلسطين من خلال تسهيل عملية
    الهجرة اليهودية وإقامة مستوطنات لهم هناك. أما بالنسبة للأغلبية السكانية
    (العرب الفلسطينيين) والذين اعتبروا "مجتمعات غير يهودية"، فلم يعترف
    الانتداب البريطاني إلا بحقوقهم المدنية والدينية وتجاهل أي من حقوقهم
    السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير

    في بداية العام 1947، أبلغت الحكومة البريطانية هيئة الأمم المتحدة في ذلك
    الحين عن نيتها الانسحاب من فلسطين بعد أكثر من عقدين على انتدابها. ولكن،
    وبالرغم من حقيقة أن هيئة الأمم كانت قد أقرت الاستقلال المشروط لفلسطين،
    قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس لجنة خاصة لتقصي الحقائق من أجل
    رفع التوصيات حول الوضعية المستقبلية لفلسطين. طلبات متكررة رفعتها العديد
    من الدول العربية، من بينها دول كانت منتدبة مسبقاً، الى الجمعية العامة
    تقضي بأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص الالتزامات القانونية
    الواقعة على عاتق الأمم المتحدة للاعتراف باستقلال فلسطين، رفضتها الجمعية
    العامة جمعياً



    وفي تشرين ثاني 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة (قرار
    الجمعية رقم 181) بناء على قرار أغلبية أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة،
    تقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة يهودية والأخرى عربية. ولقد تم تبني
    توصيات التقسيم بالرغم من أن أغلبية سكان ارض فلسطين رفضوها، لكن الأمم
    المتحدة استمرت في تنفيذ قرارها غير مكترثين بعدم معالجة القضية القانونية
    ومحدودية رؤية الخطة لماهية الحماية المطلوبة لأغلب الحقوق لكلا الدولتين،
    وكانت نقاط الجدل أن مضامين القرار 181 جائرة وغير منصفة: كانت حصة الدولة
    اليهودية المقترحة 56% من أرض فلسطين التاريخية رغم أن اليهود في ذلك
    الحين مثلوا أقل من ثلث السكان ولم يملكوا سوى 7% من الأرض. إن فشل
    المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة، والحرب التي ترتبت على هذا الفشل في
    العام 1948، تسببت في اقتلاع حوالي 800.00 فلسطيني من حوالي 531 مدنيه
    وبلداه وقريه، وبعد تأسيس الدولة العبرية، رفضت "إسرائيل" السماح بعودة
    اللاجئين الفلسطينيين الى منازلهم التي هجروا منها في الأراضي التي أقيمت
    عليها هذه الدولة

    وبعد حوالي 20 عاماً، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (رقم242) ودعا فيه"
    إسرائيل" الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد حرب العام 1967 بما فيها
    القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة والأرض العربية الأخرى. حوالي 400
    ألف فلسطيني من بينهم آلاف اللاجئين من العام 1948، هجّروا عن ديارهم
    جرّاء تلك الحرب ورفضت" إسرائيل" السماح لهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم
    الواقعة تحت الاحتلال. شكلت الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967
    حوالي 22% من مساحة فلسطين التاريخية. وتؤكد الأمم المتحدة باستمرار حق
    الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في هذه المناطق. فعلى سبيل المثال، قرار
    الجمعية العامة (رقم 3236 للعام 1974) أقر حق الشعب الفلسطيني غير القابل
    للتصرف في تقرير مصيره وحق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى
    منازلهم وديارهم التي اقتلعوا منها

    وترتبط عملية التهجير والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين بالانتهاكات الخطيرة
    لحقوق الإنسان. ففي أثناء حرب العام 1948، اقتلع الفلسطينيين بالآلاف على
    أيدي الميليشيات الصهيونية، وبعد تأسيس الدولة اليهودية أقتلع الآلاف على
    أيدي القوات الإسرائيلية وذلك من خلال مجموعة من السياسات التي تنتهك أبسط
    مبادئ القانون الدولي. وهذه السياسات تشمل هجمات عسكرية مباشرة على
    المدنيين (بما فيها الأماكن المأهولة باللاجئين جراء الصراع)، ارتكاب
    المجازر، النهب والسلب، تدمير الممتلكات (يشمل تدمير قرى بأكملها)
    والتهجير القسري للسكان. وشرعت القوات العسكرية الإسرائيلية سياسة "إطلاق
    النار بهدف القتل" على خطوط النار بهدف منع الفلسطينيين من التغلغل داخل
    الدولة الجديدة. وتواصل الاقتلاع والتهجير حتى بعد توقيع اتفاقية "خطوط
    الهدنة" في العام 1949 بين" إسرائيل" والدول العربية المجاورة لها، وشرعت"
    إسرائيل" العديد من القوانين على مدار السنوات المتعاقبة لها علاقة بحقوق
    المواطنة والجنسية والتي أثرت بشكل كبير في عملية منع اللاجئين
    الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، هذا بالإضافة إلى سلسلة من قوانين
    "الأملاك المهجورة" من أجل طرد اللاجئين عن ممتلكاتهم ومن ثم تحويلها إلى
    السيطرة اليهودية الكاملة

    العديد من هذه الانتهاكات للقوانين الدولية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين
    أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967، وتسببت أيضاً في تهجير
    قسري وتشتيت إجباري. لقد تم طرد الفلسطينيين القاطنين في القرى المحاذية
    لخطوط وقف إطلاق النار من بيوتهم التي دمرتها قوات الجيش الإسرائيلي
    تماماً (مثل عمواس، يالو وبيت نوبا في منطقة اللطرون وحارة المغاربة في
    البلدة القديمة في القدس). المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يغادرون
    مناطق التماس كانوا يقصفون من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بينما
    نقل العديد منهم الى خارج الضفة الغربية بواسطة الباصات الإسرائيلية. وفي
    الكثير من الحالات، أجبر الرجال الفلسطينيين على التوقيع على وثائق تثبت
    مغادرتهم الطوعية. وكما حصل في العام 1948، أطلقت القوات الإسرائيلية
    النار على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، والذين يحاولون
    قطع الحدود والعودة الى ديارهم ومنازلهم

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:47 am

    ما هي الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟

    إن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين هي
    بشكل عام مضمونة، وفي صلب التشريعات والقوانين الدولية وبشكل محدد من خلال
    قرارات الأمم المتحدة. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الجمعية
    العامة للأمم المتحدة أساساً لأطر الحل الدائم في قرار الجمعية العامة رقم
    194(3) بتاريخ 11 كانون أول 1948، الذي يستند بالأساس على قواعد القوانين
    الدولية، وأقرّ حقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار ما بين
    العودة الى بيته/بيتها (ويشمل استعادة الحقوق والممتلكات) وتلقي التعويضات
    عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به/بها. أما اللاجئين الفلسطينيين
    الذين يختارون عدم العودة فيحق لهم التعويض عن الخسائر والأضرار ولهم الحق
    في التوطين



    ولقد أسست الأمم المتحدة نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم.
    حيث تم تأسيس لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في العام 1948، وبناءاً على
    القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم وتعويضهم
    بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة
    غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" بناءاً على
    القرار 302 من أجل تسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى
    يأتي الوقت الذي يتمكن فيه هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى
    ديارهم ومنازلهم التي طردوا منها

    وكان من المتوقع من هاتين الهيئتين (لجنة التوفيق والأنروا) توفير الحماية
    والمساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين. أما اللاجئين الفلسطينيين الآخرين،
    فمن المفترض -بناءاً على هذا النظام- أن يتلقوا الحماية والمساعدة من
    المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تأسست في العام 1950. على أية حال،
    وإذا ما توقفت الحماية والمساعدة عن اللاجئين الفلسطينيين لسبب أو لآخر،
    تعهدت اتفاقية اللاجئين للعام 1951 (المادة 1د) بأن تقوم المفوضية العليا
    لشؤون اللاجئين بملء هذا الفراغ أو هذه المهام في إطار قرارات الأمم
    المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه التحديد القرار 194. وبكلمات أخرى، فإن
    المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملزمة بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين
    الذين يختارون العودة، وهي ليست حرة في فرض وتسهيل توطينهم، إلا في حال أن
    اللاجئ الفرد قام باختيار عدم العودة بعد إعلامه بكل الخيارات المطروحة له


    وبعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية
    للاجئين الفلسطينيين، وذلك يرجع في الأساس للرفض الإسرائيلي لعودة
    اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي
    الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى اية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية
    إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن
    مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل
    واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية،
    تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور
    المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في
    خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم،
    وبالتحديد في مناطق الحماية القانونية والدبلوماسية، الحماية الشخصية
    المباشرة، والحماية بمعنى الحل الدائم (مثل تنفيذ حق العودة واستعادة
    الحقوق بناءاً على حق الاختيار الحر

    وفي ظل عملية مدريد/أوسلو للسلام في بداية التسعينات، تركت قضية اللاجئين
    الفلسطينيين كغيرها من القضايا العالقة مثل القدس والمستوطنات والحدود
    والمياه، لما يسمى مفاوضات المرحلة النهائية كما هو مقرر في اتفاقية إعلان
    المبادئ للعام 1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم
    تضع هذه الاتفاقية مرجعية واضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 194/1948 -الإطار
    المرجع للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين- ولم تضع مرجعية واضحة
    للقانون الدولي كأساس للتسوية الشاملة. وفي الحقيقة، وخلال محادثات
    المفاوضات النهائية في تموز-كانون أول 2000، حاولت" إسرائيل" بموقفها تجاه
    قضية اللاجئين وبمقترحات وساطة أمريكية ضمان تسوية سياسية "تعترف" إسرائيل
    من خلالها بحق العودة كمبدأ، وبالمقابل طلب من الفلسطينيين عدم ممارسة هذا
    الحق "العودة" من أجل المحافظة الأغلبية الديمغرافية اليهودية في إسرائيل
    وإبقاء السيطرة اليهودية على ممتلكات اللاجئين

    رفض اللاجئون الفلسطينيون ورفضت القيادة الفلسطينية هذه المعادلة الظالمة
    كأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويجادل الفلسطينيون بأن الحل لا
    يكون دائماً إلا إذا استند الى القوانين الدولية وأن يمارس كما طبق في
    قضايا اللاجئين الآخرين حول العالم (مثل كوسوفا، البوسنة، غواتيمالا،
    موزنبيق، وآخرون). وهذا يشمل الحق الفردي للاجئين في العودة إلى ديارهم
    ومنازلهم (الحق الذي أقرته أكبر منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمة
    مراقبة حقوق الإنسان، منظمة أمنستي وغيرها)، استعادة الممتلكات وتلقي
    التعويضات
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:50 am

    [size=29]مشكلة اللاجئين في القانون الدولي


    توجد الكثير من القوانين الدولية والتي تشمل قرارات
    "الأمم المتحدة" وتوصيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية إلى جانب المعاهدات
    والاتفاقيات الإقليمية وغيرها الكثير وكلها تعترف وتقر بحقوق اللاجئين
    الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها واسترداد ممتلكاتهم
    التي سلبت بقوة السلاح وتعترف بإعادة تأهيلهم على نفس تلك الأراضي".

    ويقول الدكتور "عيسى أبو زهيرة": " بأن جميع اتفاقات السلام الكبرى التي
    أجريت عبر العقدين المنصرمين أقرت بحقوق أولئك المهجرين كما أنها أوصت
    بالعمل على الحفاظ على ممتلكات اللاجئين وأراضيهم من أجل ضمان الحل العادل
    الدائم. لكن رغم من وجود هذا الاعتراف الدولي الواسع الذي يقر بحق
    اللاجئين في العودة تبقى مسألة الآليات والوسائل المطلوبة لتطبيق هذا
    النوع من الحقوق بحاجة للعمل الكثير فالعديد من القوانين الدولية وفي بعض
    الحالات المحلية والإقليمية منها مثل "لجنة الأمم المتحدة لتطبيق المواثيق
    الدولية" و"محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الدولية لجرائم الحرب"
    و"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" ربما توظف كلها للضغط من أجل عودة
    اللاجئين".

    وفي دراسة له حول هذا الموضوع يرصد الدكتور "عيسى أبو زهيرة" مجموعة من
    البنود والمواد المهمة التي وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول ملف
    اللاجئين وقضية العودة والتعويض سواء على المستوى العام أو على المستوى
    الخاص المتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين نوجزها على النحو التالي:


    حق العودة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي

    المعاهدات الدولية والخاصة

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م



    "المادة 13، الفقرة 2" وتنص على:


    "لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد فيه بلده والعودة إليه"



    "المادة 30":



    "لا يمكن تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يلمح
    إلى أي ولاية مجموعة أو شخص أو أي حق للمشاركة في أي نشاط أو القيام بأي
    عمل يهدف إلى المساس بأي من الحقوق والحريات المذكورة في هذا النص" أي
    أنها حقوق غير قابلة للتصرف".


    مؤتمر جنيف الرابع حول "حماية المدنيين في أوقات الحرب" المنعقد في 12 أغسطس 1949م واتفاقية جنيف الرابعة المتمخضة عنه:


    - "المادة رقم 1، فقرة 2":





    "إن الحقوق المعترف بها في الفقرة رقم 1 يمكن أيضا أن
    تخضع في بعض المناطق المحددة لقيود القانون عليها وتبررها المصلحة العامة
    في مجتمع ديمقراطي".



    "المادة رقم 3":



    - "لا يجوز طرد أحد سواء عن طريق تدبير فردي أو جماعي
    من أراضي الدولة التي هو من رعاياها" ونصت أيضا على أنه: "لا يجوز حرمان
    أحد من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي هو من رعاياها".



    المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان:

    -

    وقد نصت المادة رقم 2 منها على البنود والفقرات التالية:

    o "لكل من يقيم بصورة قانونية على أرض دولة ما الحق في التنقل بحرية والإقامة فيها بمقتضى القوانين التي تنظم هذا الموضوع".

    o لكل شخص حق مغادرة أي بلد بحرية بما في ذلك بلده.

    o إن ممارسة الحقوق المشار إليها أعلاه لا يمكن أن تقيد بغير القيود التي
    نص القانون عليها والتي تشكل تدابير لا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع
    ديمقراطي لتدارك المخالفات الجزائية ولحماية الأمن القومي أو الأمن
    والنظام العامين أو الأخلاق والصحة العامة أو حقوق وحريات الغير.

    o لا يجوز طرد أحد من إقليم دولة هو من رعاياها ولا حرمانه من حق العودة.

    o يجوز أن تقيد قانوناً في بعض المناطق المحددة ممارسة الحقوق المعترف بها في الفقرة الأولى وذلك من أجل المصلحة العامة.



    الشرعية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:

    وقد نصت المادة رقم 12 منها على الآتي:


    o لكل شخص الحق في التنقل بحرية وفي اختيار مكان إقامته داخل دولة شرط الانصياع للقواعد التي ينص القانون عليها.

    o لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه ولا يجوز
    إخضاع هذا الحق لأية قيود إلا تلك التي نص القانون عليها من أجل حماية
    الأمن القومي والنظام العام والصحة أو الأخلاق العامة



    أما المادة رقم 49، الفقرة 1 فقد نصت على الآتي:



    تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية وكذلك
    عمليات إبعاد الأشخاص المسؤولين بالحماية من الأراضي المحتلة إلى إقليم
    الاحتلال أو إلى إقليم أي بلد آخر محتل أو غير محتل بصرف النظر عن بواعثها



    الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م:



    - وقد نصت المادة رقم 12، الفقرة 4 منه على الآتي:



    عدم جواز الحرمان العشوائي لأي شخص من حق الدخول إلى بلده".

    قرار "مجلس الأمن الاقتصادي والاجتماعي" التابع لـ"الأمم المتحدة" والصادر في عام 1988م:
    وقد نص في مبادئه الأولية على:

    o يحق لجميع الأشخاص بدون أي تمييز من أي نوع مثل: العرق، اللون، الجنس،
    اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الوطني أو الاجتماعي،
    الأملاك، المولد، الزواج، أو أي وضع آخر في العودة إلى بلدهم.

    o عدم جواز حرمان أي شخص من الدخول إلى بلده.

    o عدم جواز حرمان أي شخص من العودة إلى بلده.





    [/size]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 7:51 am


    الاتفاقيات الإقليمية:

    البروتوكول الرابع في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان:

    وتنص المادتان رقم 2 و3 منه على البنود التالية:

    o لكل من يقيم بصورة قانونية على أرض دولة ما الحق في التنقل فيها وفي اختيار مكان إقامته ضمنها بحرية.

    o لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.

    o ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تقيد بغير القيود التي ينص القانون عليها
    والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي للأمن القومي أو للأمن العام
    أو للمحافظة على النظام العام لتدارك المخالفات الجزائية أو لحماية الصحة
    أو الأخلاق أو لحماية حقوق وحريات الغير وحرياته.


    حق التعويض كمبدأ مبادئ القانون الدولي:

    طبقا لكافة قواعد القانون الدولي فإن حق التعويض هو
    حق ثابت وأصيل وهو مبني على أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاحه وإدراج هذا
    الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مجموعات دولية
    وإقليمية مختلفة منها أوروبا والولايات المتحدة.

    وقد صدر عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" حكما مهما في 28 يوليو من
    العام 1998م في هذا الصدد ويعتبر سابقة مهمة للاجئين الفلسطينيين في
    القضية التي رفعتها سيدة تدعى "لويزيدو" ضد تركيا طالبة حقها في استرجاع
    ملك لها في قبرص التركية وتعويضها عن عدم قدرتها على الانتفاع به طوال مدة
    السيطرة التركية على الجزيرة المقسمة وحكمت لها المحكمة بالاسترجاع
    والتعويض على الرغم أنه لم يكن المسكن الرئيس لها.

    إعلان "جمعية القانون الدولي" "إعلان القاهرة" لمبادئ القانون الدولي حول تعويض اللاجئين مصر- 1986م:

    - المبدأ الرابع وينص على:

    وجوب قيام الدولة بتعويض مواطنيها الذين أرغموا على ترك بيوتهم بنفس القيمة الواجب على هذه الدولة تقديمها لتعويض شخص غريب".

    إعلان مبادئ القانون الدولي لتعويض اللاجئين الذي نظمته "اللجنة الدولية للوضع القانوني للاجئين" في القاهرة عام 1992م

    وخلاصة ذلك الإعلان أنه إذا طردت دولة مواطنيها مباشرة أو غير ذلك فإن لهم
    حق العودة والتعويض كلاهما وتحتج" إسرائيل" بأن الفلسطينيين ليسوا مواطنين
    فيها وهذه حجة غير مقبولة لأن الفلسطينيين كانوا مواطنين على الأرض التي
    بسطت عليها" إسرائيل" سيطرتها وإن الدولة التي تعلن السيادة على الأرض
    ملزمة بواجباتها تجاه من يعيشون على هذه الأرض.

    ومن هذه الواجبات منحهم حق المواطنة ويترتب على ذلك أشياء كثيرة منها
    استحقاق التعويض من الدولة عن سلب المواطن جنسيته إلى جانب الحق في
    استرجاعها فحق اللاجئ في مقاضاة "إسرائيل" لا يسقط بتوقيع أي اتفاق فهو حق
    فردي مطلق غير قابل للتصرف أو التنازل عنه كما سبق القول وليس له حد زمني
    بالإضافة إلى أنه من حق الدول التي استضافت اللاجئين أن تطالب" إسرائيل"
    بالتعويض وهذا التعويض منفصل عن تعويض اللاجئين الفلسطينيين وذلك لأن
    "إسرائيل" سلبت اللاجئين مواطنتهم وأضافت عبئا جديداً على الدول المجاورة
    الذي تحملته لأسباب إنسانية و"إسرائيل" خرقت سيادة تلك الدول بإرغامها على
    قبول لاجئين غير مواطنين فيها.

    قرارات دولية في خصوص ملف اللاجئين (حقي العودة والتعويض):

    قرار الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" رقم "129/د.أ 51" الصادر في 13 ديسمبر 1996م:

    ونص مما نص عليه في صدد هذه القضية على أنه: "يحق
    للاجئي فلسطين الحصول على ممتلكاتهم والدخل المستمد من ذلك، بما يتوافق مع
    مبادئ العدل والإنصاف".

    القرار 194 الصادر في 3 ديسمبر 1948م:

    يعتبر هذا القرار مرجعية قانونية للاجئين للمطالبة
    بحقوقهم ولقد صدر هذا القرار نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت "فولك
    برنادوت" إذ أصدر تقريرا مهما حول هذا الصدد كان من بين ما ذكر منه "أنه
    يبدي اقتناعه بأنه قد يقتضي تأكيد حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى
    منازلهم وبأقرب وقت ممكن".. ونتيجة لهذا التقرير تبنت الجمعية العامة
    القرار رقم "194" والذي يتكون من 15 فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة
    التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط "الأمم المتحدة"
    ومن أجل الأماكن المقدسة خاصة في مدينة "القدس" الشريف.

    وخصصت الفقرة رقم "11" فقط لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ونصت على أن:

    "الجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين
    الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات
    عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر
    عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن
    ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

    وهذا القرار لم يطبق على الرغم من جهود "لجنة التوفيق" والمؤتمر الدولي
    الذي عقدته بمساعدة "الأمم المتحدة" خلال عام 1951م حيث أصدرت "لجنة
    التوفيق" قرارا يجدد تأكيد القرار رقم "194" مع انتقادها عدم تحقيق أيا
    مما ورد في القرار الدولي "194" حول العودة والتعويض.

    والمشكلة أن "القيمة التنفيذية" لو صح التعبير لقرارات الجمعية العامة
    ضعيفة من جهة الحجية القانونية أو الصفة الإلزامية لها حيث أن الجمعية
    وفقا للمادة رقم 10 من ميثاق "الأمم المتحدة" لا تصدر سوى توصيات ليس لها
    إلا قيمة دعوة موجهة إلى الدول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف ويمثل
    الدكتور "أبو زهيرة" في هذا الصدد بالقرار التحكيمي "تكساكو/ كالازياتيك"
    الصادر عن هيئة تحكيم دولية شكلت لهذا الغرض ضد الحكومة الليبية.

    فبعد أن رفعت إلى المحكمة قضية نزاع بين الدولة الليبية وشركتي النفط
    الأمريكيتين "تكساكو" و"كالازياتيك" كان على المحكمة أن تتخذ موقفا من
    قيمة عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المحتج بها أمام المحكمة
    ولتحديد القيمة القانونية لها قررت الهيئة التحكيمية أخذ معيارين في
    الاعتبار: الأول هو أنه إذا استحوذ القرار على موافقة عدد كبير من الدول
    يمثل مجمل المناطق الجغرافية وأيضا مجمل الأنظمة الاقتصادية والثاني يتعلق
    بمضمون القرار المدعى به والأمر بحسب عبارات الحكم ذاتها يتعلق بـ"التفريق
    بين الأحكام التي تلحظ حقا موجودا وافق معظم الدول عليه والأحكام التي
    تدخل مبادئ جديدة يرفضها بعض مجموعات من الدول والتي لا تمثل إلا قيمة وضع
    ينتظر قانون سيصدر بصدده.

    وعند نقد قيمة هذا القرار وفقا لهذين المعيارين وخاصة المعيار الأول نجد أن القيمة القانونية للقرار "194" تكمن في:

    - كونه القرار الدولي الذي ينص صراحة على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة من اللاجئين الفلسطينيين.

    - يعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي.

    - لم تصدر قرارات مناقضة له بعد ذلك عن "الأمم المتحدة" ومنظماتها المتخصصة.

    - لم تتبن الدول ما يناقض هذا الأساس وخصوصاً موقف دولا كبرى كالولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان.

    الأمم المتحدة" وملف اللاجئين الفلسطينيين

    تبنت المنظمة الدولية نحو "49" قرارا بصيغ متشابهة من أجل التأكيد على صحة القرار "194" ومن بينها القرارات التالية:

    القرار رقم "394" الصادر عن الدورة رقم "5" للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر من العام 1950م وينص على:

    - "إن الجمعية العامة إذ تذكر قرارها رقم "194" (الدورة 3) الصادر في 11
    ديسمبر 1948م وإذ نلاحظ بقلق أنه لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئين وإعادة
    استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعويضات إليهم وإذ تعترف
    بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة وذلك لمصلحة السلام
    والاستقرار في الشرق الأدنى.. فإنها:

    o تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة توفيق.

    o توعز إلى "لجنة التوفيق في فلسطين" بإنشاء مكتب تحت إشرافها وعلى هذا
    المكتب أن يتخذ التدابير التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات
    المنصوص عليها في الفقرة "11" من قرار الجمعية العامة رقم "194" (الدورة
    الثالثة) وأن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة
    في الفقرة "11" من القرار المذكور وأن تواصل المشاورات مع الفرقاء
    المعنيين بصدد الإجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.

    o تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن معاملة اللاجئين الذين
    يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون دون أي تمييز في القانون أو الواقع.

    القرار رقم "242" الصادر عن "مجلس الأمن الدولي" في 22 نوفمبر من العام
    1967م وينص من بين ما ينص عليه في صدد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على:

    "إن مجلس الأمن إذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة
    إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه
    بأمان ويؤكد أيضا على الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين".
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:10 am



    القرار رقم "338" الصادر عن "مجلس الأمن الدولي" في 22 أكتوبر من العام
    1973م وينص من بين ما ينص عليه في شأن قضية اللاجئين الفلسطينيين على:



    "إن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967م) بجميع أجزائه".



    · وكان مما نص عليه القرار "242" كما سبق القول "الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين".



    قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم "4/1987م" وجاء في نصوصه:

    "تؤكد [لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان] حق
    الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى بلدهم فلسطين وإلى ممتلكاتهم
    التي اقتلعوا منها بالقوة".

    قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "3089، الدورة 28" في 7 ديسمبر 1973م وينص على:

    - "إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين
    الفلسطينيين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق
    "الأمم المتحدة" والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد من جديد أن لشعب
    فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم
    المتحدة...:

    o تعرب مرة أخرى عن قلقها الشديد من أن" إسرائيل" قد حرمت شعب فلسطين
    التمتع بحقوق غير القابلة للتصرف وممارسة حقه في تقرير المصير.

    o تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير قابلة للتصرف وتحقيقها
    وخصوصا حقه في تقرير المصير لابد منها لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق
    الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم
    وأملاكهم ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار "194" (الدورة
    الثالثة) في 11 ديسمبر 1948م والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارا
    لابد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ولممارسة شعب فلسطين حقه في
    تقرير المصير.

    قرار الجمعية العامة رقم "3236، الدورة 29" بتاريخ 22 نوفمبر من العام 1974م ونص على:


    "إن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين واعترافا
    منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم
    المتحدة تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف
    وخصوصا: الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة
    الوطنيين.

    وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين الغير قابل للتصرف في العودة إلى
    ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.

    وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة
    للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين".



    القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "169/35" في 15 ديسمبر 1980م ومن بين ما نص عليه:

    المادة "5" من القرار: [إن الجمعية العامة للأمم
    المتحدة]: "تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى
    ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين والتي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب
    بعودتهم".

    المادة "11" من القرار: [إن الجمعية العامة للأمم المتحدة]: "تعرب عن
    معارضتها لكل السياسات والخطط الرامية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج
    وطنهم".



    مرفق لقرار الجمعية العامة "169/35" سالف الذكر
    والصادر في 15 ديسمبر 1980م وكان عبارة عن توصيات للجنة العامة للجمعية في
    دورتها الـ"31" ومن بين ما نصت عليه في هذا الصدد الفقرة "65":

    "تؤيد اللجنة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير
    القابلة للتصرف في العودة إلى دياره وممتلكاته وفي تحقيق تقرير المصير
    والسيادة الوطنية وذلك إيمانا منها بأن إعمال هذه الحقوق أعمالا كاملا
    سيسهم على نحو حاسم في إيجاد تسوية شاملة ونهائية لأزمة الشرق الأوسط".



    وبوجه عام فإنه في السنوات التالية لحرب يونيو 1967م اعتمدت الجمعية
    العامة لـ"الأمم المتحدة" سلسلة من القرارات التي تتناول حق عودة مجموعات
    الفلسطينيين النازحين نتيجة لحرب 47- 1948م وكذلك مجموعات النازحين نتيجة
    لحرب 1967م (الفئتين "د" و"هـ" من اللاجئين الفلسطينيين وهم المعروفون
    قانونا بالنازحين والفئة "د" هي فئة نازحي الضفة الغربية أما الفئة "هـ"
    فهي نازحي قطاع غزة) ومن هذه القرارات الإضافية لما سبق "2452" الصادر في
    19 ديسمبر 1968م خلال الدورة الثالثة والعشرين لـ"الأمم المتحدة" ورقم
    "2535" الصادر في الدورة "24" التالية عام 1969م ورقم "2963" الصادر في
    الدورة السابعة والعشرين في 13 ديسمبر من العام 1972م.

    أما مجلس الأمن الدولي فقد أصدر إلى جوار القرارين سالفي الذكر "242"
    و"338" قرارا برقم "237" في 14 يونيو من العام 1967م في أعقاب الحرب
    مباشرة وتدعو الفقرة العاملة الأولى منه حكومة الدولة العبرية إلى تسهيل
    عودة أولئك السكان الذين هربوا من قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأعمال
    العسكرية وتشير فقرات أخرى في القرار طبقا لما أورده الدكتور "رضا شحاتة"
    إلى ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في عام 1949م في
    خصوص أوضاع المدنيين في وقت الحرب.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:17 am

    [size=12]قضية اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات واتفاقيات التسوية العربية- الإسرائيلية

    اتخذت عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت مع
    مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد في العاصمة الأسبانية في أواخر أكتوبر من
    العام 1991م مسارين أساسيين للتفاوض بين الأطراف العربية و"إسرائيل"
    برعاية مباشرة من المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والولايات
    المتحدة وكان وقتها الإتحاد السوفيتي السابق ثم حلت روسيا محله بعد ذلك
    بجانب الشركاء الأوروبيين.

    هذان المساران شمل الأول منهما محادثات ثنائية بين كل
    من سوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين مع الدولة العبرية وشمل المسار
    الثاني ما عرف باسم مسار المفاوضات المتعددة الأطراف وكان يضم إلى جوار
    الأطراف سالفة الذكر مصر وأطرافا إقليمية عربية وغير عربية أخرى بجانب
    الرعاة الرئيسيين لعملية التسوية ودولا أخرى مهمة على رأسها اليابان.

    وفي العام الأول من المفاوضات المتعددة الأطراف استضافت مجموعة من البلدان
    الصناعية الكبرى الاجتماعات الأولى لمجموعات العمل المتخصصة التابعة
    للمفاوضات الإقليمية المتعددة الأطراف فقامت اليابان باستضافة مجموعة عمل
    البيئة واستضافت النمسا مجموعة عمل المياه واستضافت الولايات المتحدة
    مجموعة الحد من التسلح كما استضافت المجموعة الأوروبية مجموعة عمل التنمية
    الاقتصادية وأخيرا كندا التي استضافت مجموعة عمل اللاجئين في مايو من
    العام 1992م.

    وخلال أكتوبر ونوفمبر من ذات العام 1992م استضافت مجموعة أخرى من الدول
    نفس مجموعات العمل حيث استضافت فرنسا على سبيل المثال مجموعة العمل
    الاقتصادية وروسيا مجموعة عمل الحد من التسلح والولايات المتحدة مجموعة
    عمل المياه وكندا تعود لتستضيف مجددا مجموعة عمل اللاجئين.

    وقد لعبت مصر دورا هاما في تأسيس مجموعة العمل الإقليمية الخاصة باللاجئين
    ومبدئيا حددت مصر موقفها تجاه المباحثات متعددة الأطراف في بيان السيد
    "عمرو موسى" وزير الخارجية في ذلك الوقت حين أشار إلى: "إن التعاون
    الإقليمي لا يمكن أن يشكل إطارا فعالا للسلام دون أن يكون مؤسسا على قواعد
    القانون والعدالة التي تقطع بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967م
    والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في مقابل الاعتراف لإسرائيل بوجودها
    وحقها في العيش في سلام داخل حدودها المعترف بها طبقا لمبادئ القانون
    الدولي وأهدافه".

    وذكر موسى في بيانه أمام اجتماع جرى في موسكو لمجموعة العمل الإقليمية
    الخاصة باللاجئين ضمن المفاوضات متعددة الأطراف في الشرق الأوسط وعقد خلال
    الفترة من 26 إلى 29 يناير 1992م: "إن التعاون الإقليمي يعتبر قاعدة
    للسلام وإطارا له من منطلق أن السلام لا يكتمل إلا بإقامة هذا التعامل مما
    يستلزم أن يكون احترام مبادئ الشرعية والعدالة مبدأ حاكما للقضية كلها".

    وهو ما يؤكد على المبادئ التي ذكرها موسى في تصريحه السابق بأن المنطلق
    لكل ذلك هو انسحاب "إسرائيل"من الأراضي المحتلة عام 1967م وتطبيق اتفاقيات
    "جنيف" الأربع عليها وكذلك العلاقة المتبادلة بين حقوق الأطراف
    والتزاماتهم وأمنهم وعودة اللاجئين طبقا للمضمون الشامل للقرارات الدولية
    التي على أساسها انطلقت عملية السلام في الشرق الأوسط ومن بينها القرار
    "242".

    وعلى ذلك تشكلت "مجموعة عمل اللاجئين" بمبادرة مصرية استجابت لها كل من
    الولايات المتحدة وروسيا في اجتماع موسكو المشار إليه حيث عقدت أولى
    اجتماعاتها في العاصمة الكندية "أوتاوا" في الفترة ما بين 13 إلى 15 مايو
    1992م وحضرته وفود أمريكية وروسية بجانب كل من مصر والسعودية والكويت
    وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والجزائر والمغرب وتونس واليمن ووفد
    أردني- فلسطيني مشترك كأطراف إقليمية بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا
    وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والنمسا وبلجيكا والسويد وهولندا والبرتغال
    والدنمارك وفنلندا وسويسرا واليونان وتركيا والنرويج وجمهورية أيرلندا
    والصين والهند كأطراف غير إقليمية بإجمالي عدد نحو 35 وفدا ولم تشارك كل
    من"إسرائيل" لاحتجاجها على اشتراك فلسطينيين من خارج الأرض المحتلة وسوريا
    ولبنان ليس رفضا للمشاركة من حيث المبدأ ولكن لعدم الاقتناع بجدوى
    المفاوضات في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات الثنائية.

    وقد حدد المفاوض المصري في "مجموعة عمل اللاجئين" عددا من المواقف السياسية والقانونية بنيت على الأسس التالية:.

    - اقتصار العمل على الموضوعات المتصلة باللاجئين
    الفلسطينيين وحدهم لأن مناقشات الاجتماع التنظيمي الذي عقد في موسكو حول
    هذا الصدد كانت تشير إلى فئات أخرى من اللاجئين يمكن أن يكونوا تحت ولاية
    مجموعة العمل الإقليمية الجديدة.

    - تحديد أن مراجع الإسناد لعمل المجموعة هي قواعد القانون الدولي وميثاق
    "الأمم المتحدة" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والعهدين الدوليين
    المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة
    عن "الأمم المتحدة" سواء عن "مجلس الأمن الدولي" أو الجمعية العامة لاسيما
    قرارات المجلس "237" و"242" و"338" وقرار الجمعية العامة رقم "194" الخاص
    بحق العودة.

    - تأكيد أن المفاوضات متعددة الأطراف جزء لا يتجزأ من عملية السلام
    الشاملة في الشرق الأوسط ومرتبطة بالتقدم على مسار المفاوضات الثنائية
    ومدى تقدمها.

    - الدعوة لمشاركة "الأمم المتحدة" ووكالاتها المتخصصة في أعمال المجموعة.

    - ضرورة مشاركة فلسطينيي الخارج كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
    [/size]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:18 am

    -
    أهمية وضع خطط وبرامج متكاملة ذات مراحل متتالية قصيرة ومتوسطة وطويلة
    الأجل للوصول إلى تسوية شاملة مع وضع أولوية لتحسين الأوضاع الحقوقية
    السياسية والاجتماعية والاقتصادية لفلسطينيي الأرض المحتلة.

    - التأكيد على أن مشكلة اللاجئين متعددة الأبعاد قانونيا وإنسانيا وسياسيا بشكل لا يمكن معه علاج بعضها بمعزل عن البعض الآخر.

    أما الموقف الأمريكي فقد تحدد في اجتماع "أوتاوا" في عدد من النقاط تلخصت
    في أهمية البحث عن حلول عملية لمشكلة اللاجئين دون الخوض في قضية
    التعريفات والمواقف السياسية مع التركيز على الجوانب الإنسانية وترك
    موضوعات مثل إعادة التوطين والتعويض التي هي لب مشكلة اللاجئين للمفاوضات
    الثنائية مع توجيه جهود مجموعة العمل إلى توفير قاعدة معلومات عن الأشخاص
    النازحين واللاجئين بسبب الصراع العربي- الإسرائيلي وكذلك توفير معلومات
    عن كل من اليهود المطرودين من ديارهم في الدول العربية والمواطنين
    اللبنانيين المتضررين في السنوات الأخيرة والدروز السوريين وغيرهم من
    السكان النازحين بسبب الصراع وهو ما يتناقض مع الموقف المصري الذي حدد
    إطار عمل "مجموعة عمل اللاجئين" في مناقشة قضية اللاجئين الفلسطينيين فقط.

    ثم أكد الأمريكيون على أهمية دور المنظمات الإقليمية والدولية بدورها في
    تحسين الأحوال المعيشية للاجئين دون المساس بالتسوية الشاملة والنتيجة
    النهائية لها أما الموقف الكندي فقد دعا إلى التركيز في المرحلة الحالية
    على الأمور العاجلة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين كالصحة العامة ورعاية
    الطفولة وتنمية الموارد البشرية وجمع شمل العائلات وتوفير قاعدة المعلومات
    مما لم يخرج عن الإطار الأمريكي وإن كان الموقف الكندي قد وسع من أهداف
    "مجموعة العمل الدولية" في إطار سياسي أشمل وأوسع يقترب من الإجماع الدولي
    لاسيما فيما يتعلق بحق العودة والقرار "194".

    كذلك كان موقف "الجماعة الأوروبية"- الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت- حيث
    طرحت البرتغال التي كانت تشغل رئاسة المجموعة في ذلك الوقت موقفا مقتربا
    كثيرا من موقف المجتمع الدولي من أن الحاجة إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة
    على أساس قراري "مجلس الأمن" رقمي "242 و"338" مع الالتزام بإجراءات بناء
    الثقة بين الأطراف الإقليمية مع "الاعتراف بالحقوق الأساسية للسكان كضرورة
    لخلق الثقة والتعاون على المستوى الإقليمي" كذلك رأت "الجماعة الأوروبية"
    أهمية المدخل الإنساني لعلاج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وهو ما يتسق مع
    بيانات ومواقف سابقة للشركاء الأوروبيين بدءا مما يعرف بوثيقة "فينيسيا"
    عام 1980م.

    وبوجه عام فقد اهتمت الوفود المشاركة في اجتماع "أوتاوا" بالشق الإنساني
    فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين مع أهمية دعم "الأونروا" في هذا
    الصدد دون الانتظار لنتائج المفاوضات الثنائية كما أكدت وفود كل من
    "الصين" و"الهند" و"تركيا" و"فنلندا" على تأييدها صراحة للقرار "194" وحق
    العودة كبديل أول للاجئين أو التعويض لمن لا يختار العودة وهي نفس المواقف
    التي أكد عليها تقريبا الوفد الفلسطيني- الأردني المشترك فيما اختص الأردن
    نفسه بشرح أبعاد المشكلة وتأثيراتها عليه لاسيما بعد عودة أعداد كبيرة من
    فلسطينيي الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية من حاملي وثائق السفر
    الأردنية.

    أما (إسرائيل) فقد أعلنت في اجتماع لـ"مجموعة تيسير العمل في المفاوضات
    الإقليمية متعددة الأطراف" عقد في العاصمة البرتغالية في 27 مايو 1992م
    أنها لا تعترف بنتائج اللجان التي لم تشارك فيها لاعتراضها على حضور
    ممثلين فلسطينيين من الخارج مما يعني تنكرا كاملا سياسية وقانونيا وحتى
    إنسانيا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين فيما أكدت" إسرائيل" حتى بعد
    مشاركتها في المفاوضات المتعلقة باللاجئين التي عقدت في 11 و12 نوفمبر
    1992م على أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ليست مسؤوليتها بالكامل وإنما
    مسؤولية الدول العربية التي رفضت قرار التقسيم "181" الصادر في نوفمبر
    1947م والتصميم على حد تعبير المفاوضين الفلسطينيين "شن حرب ضد الدولة
    اليهودية".

    كذلك أشارت "إسرائيل" إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين ازداد بعد حرب
    العام 1967م عندما "نفذت إسرائيل دفاعا ذاتيا ضد العدوان العربي" وقد
    أثارت ورقة العمل الإسرائيلية المقدمة للجنة اللاجئين خريف العام 1992م
    مجموعة من الإشكاليات السياسية والقانونية والحقوقية مع ما ورد فيها حول
    هذا الملف حيث أشارت هذه الورقة ما اعتبرته "مشكلة اللاجئين اليهود" الذين
    خرجوا من الدول العربية وقدرتهم بحوالي 800 ألف يهودي وصل منهم إلى"
    إسرائيل"590 ألف لاجئ أصبحوا أعضاء مقيمين في المجتمع الإسرائيلي الجديد
    ثم شرحت الورقة التصور الإسرائيلي للقرار "242" وما جاء فيه حول مشكلة
    اللاجئين بأن: "كلمة اللاجئين في هذا القرار تنطبق على كل اللاجئين العرب
    واللاجئين اليهود وان تحرك اللاجئين وتبادل السكان ظاهرة سائدة في التاريخ
    العالمي وأنه يمكن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اليهود عن
    طريق الهيئات الدولية".

    وقد حققت قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لوجهة نظر الخارجية المصرية
    مجموعة من المكاسب عندما طرحت على بساط مناقشات التسوية الدائمة والشاملة
    في الشرق الأوسط على هذا النحو سواء ضمن مفاوضات التسوية الثنائية أو
    المفاوضات متعددة الأطراف على النحو التالي:

    - اتساع دائرة الاهتمام الدولي بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقضاياهم من
    زاوية بحث الجوانب الإنسانية والمشكلات العملية الملحة التي تواجه
    اللاجئين الفلسطينيين خاصة في المخيمات.

    - مشاركة فلسطينيي الخارج بمشاركة أمريكية أوروبية.

    - موضوعية الطرح الفلسطيني وقوته حول هذه القضية أكسبه تعاطفا دوليا متزايدا كطرف تفاوضي أصيل.

    - الطرح العربي القوي والحقوق المشروعة للفلسطينيين أمام المجموعة من
    التركيز على الإطار الشامل لعلاج مشكلات اللاجئين من منظور قانون إنساني
    وسياسي متكامل.

    ويبقى الموقف الإسرائيلي هو العقبة الكئود أمام قضية اللاجئين الفلسطينيين
    مع إصرار" إسرائيل" على حساب الـ800 ألف يهودي الذين هجروا من الدول
    العربية طواعية أو حتى قصرا خلال الفترة من 1945م إلى 1956م من إجمالي
    تعداد اللاجئين العرب الذين طردتهم العصابات الصهيونية ثم السلطات
    الإسرائيلية من فلسطين خلال الفترة من 1946م وحتى 1952م والذين يقدر عددهم
    بنحو 900 ألف فلسطيني عربي ولذلك لم توافق على عودة سوى 100 ألف لاجئ كحد
    أقصى ضمن برنامج لم الشمل الذي جرى الاتفاق عليه في التسعينيات الماضية
    ولم يعد منهم سوى بضعة آلاف فقط.

    وتعتبر هذه المقدمة ملخصا عاما حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ووضعيته في
    برنامج عملية التسوية في الشرق الأوسط مع بدايتها الرسمية في عام 1991م
    ووجهة النظر المصرية والعربية فيها وموقف المجتمع الدولي وخاصة الشركاء
    الأوروبيين كما طرحها الدكتور "رضا شحاتة" النائب الأسبق لمساعد وزير
    الخارجية المصري لشؤون العلاقات السياسية الدولية ورئيس وفد مصر في لجنة
    مفاوضات اللاجئين متعددة الأطراف أما هيكلية عمل اللجنة ومهماتها فسوف
    توضح في موضع لاحق تبعا لموقعها من دراسة مسألة اللاجئين والتسوية في
    الشرق الأوسط.



    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:20 am

    حق العودة والاتفاقيات العربية- الإسرائيلية..؛

    1- قضية اللاجئين في المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية..؛

    تستند المفاوضات بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين في
    هذا الصدد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لنصوص اتفاق "إعلان المبادئ
    الفلسطيني- الإسرائيلي" الموقع بين الجانبين في واشنطن في سبتمبر من العام
    1993م والذي ينص في مادته الخامسة على:

    من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا
    المتبقية بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، التدابير الأمنية،
    الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة وقضايا أخرى ذات الاهتمام
    المشترك".

    أي أن قضية اللاجئين ستبحث ضمن مفاوضات الوضع الدائم ثم نصت المادة
    الثانية عشرة من هذا الاتفاق والمتعلقة بالتعاون الإقليمي بين الطرفين
    الفلسطيني والإسرائيلي خاصة مع كل من مصر والأردن في قضايا عدة من بينها
    ملف نازحي عام 1967م على:

    "ستقوم كل من "م.ت.ف" [منظمة التحرير الفلسطينية] وإسرائيل بدعوة حكومتي
    الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين
    حكومة إسرائيل وممثلي الطرف الفلسطيني من جهة وحكومة الأردن ومصر من جهة
    أخرى لتعزيز التعاون بينهم كما وستشمل هذه الترتيبات تكوين لجنة مستمرة
    ستقرر بالاتفاق أشكال السماح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية
    وقطاع غزة عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الفوضى والإخلال
    بالنظام".

    ومن وجهة النظر القانونية التي طرحها الدكتور "عيسى أبو زهيرة" أستاذ التاريخ في جامعة "القدس" فإن هذه النصوص تعني:

    - أن العودة مرتبطة ببرامج التعاون الإقليمي وكذلك مرتبطة بالأمن الإسرائيلي.

    - تجزئة مسألة اللاجئين الفلسطينيين إلى ملفي نازحي 1967م ولاجئي 1948م.

    - تعتبر هذه النصوص ترجمة لنص القرار "242" الذي استندت إليه عملية أوسلو
    واتفاقياتها كما أنها ثمرة لتخلي المفاوض الفلسطيني عن القرار الدولي
    المهم "194" كمرجعية للمفاوضات.

    ثم ابتدأت المحادثات متعددة الأطراف حول اللاجئين منذ أواخر العام 1992م
    على النحو السالف الذكر وتم تأجيل المحادثات الثنائية و"محادثات اللجنة
    الرباعية" حول مسألة النازحين حتى عام 1995م ولكن عندما عقدت المحادثات
    الثنائية في عام 1995م حول هذه الملفات تم إبطاء المحادثات المتعددة
    الأطراف وبهذا أصبحت اجتماعات اللجنة الإقليمية بشأن اللاجئين تتم مرة كل
    عام بدل مرة كل 6 أشهر ثم تعطلت الاجتماعات بشكل تام لاحقا وأعاد الدكتور
    أبو زهيرة ذلك إلى:

    - أن المحادثات متعددة الأطراف الخاصة باللاجئين انتظرت ما سوف تسفر عنه
    المحادثات الثنائية حول النازحين والآثار التي ستترتب على ذلك خاصة وأن
    المحادثات متعددة الأطراف قد وصلت إلى طريق مسدود.

    - تحقيق الدول الغربية بعضا من أهدافها في المحادثات خاصة فيما يتعلق
    بالبدء في مشاريع التأهيل والتدريب والصحة العامة وغير ذلك على النحو
    المشار إليه سلفا من المشروعات ولعل أهم إنجاز حققته الدول المانحة هو
    انتزاعها من الدولة العبرية موقفا يسمح لها بالتعامل مباشرة مع اللاجئين
    من خلال سبع مهمات وزعت بين هذه الدول ومثل هذا مدخلا لأمرين: الأول تقليص
    دور "الأمم المتحدة" وفي مقدمتها وكالة "الأونروا" في التعامل المباشر مع
    اللاجئين.. والأمر الثاني الشروع من خلال هذا التعامل المباشر بتعزيز
    العمل من أجل التوطين الذي تحب الدول الغربية تسميته بالدمج- إبعادا
    للشبهة- وحتى يجد بعض القبول لدى اللاجئين.

    وعلى وجه العموم وضعت الأطراف الدولية والإقليمية مجموعة من المهمات
    لمجموعة العمل الإقليمية المتعددة الأطراف الخاصة باللاجئين وتتلخص في:

    - تحسين الأوضاع المعيشية الراهنة للاجئين والنازحين دون المساس بحقهم ووضعهم في المستقبل.

    - تسهيل عملية جمع شمل العائلات وتوسيعها.

    - دعم عملية التوصل إلى حل حقيقي وشامل لقضية اللاجئين.
    وقد انتظمت مجموعة العمل الخاصة باللاجئين وأنشطتها على
    أساس موضوعي مع تعيين الدول الراعية للمواضيع الآتية بحسب الجدول رقم (1)
    التالي:

    الجدول رقم (1)(*).

    أنشطة مجموعة العمل الإقليمية الخاصة باللاجئين ومهام رعاتها.

    اللاجـئون .... وحــق العــوده Get-1195565165

    وقد عقدت مجموعة العمل الخاصة باللاجئين ثمانية
    اجتماعات مكتملة الأعضاء ما بين عامي 1992- 1995م ثم دعت "جامعة الدول
    العربية" عام 1997 لمقاطعة المفاوضات متعددة الأطراف كخطوة على السياسات
    التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي الليكودي في ذلك الوقت "بنيامين
    نتنياهو" وبناء على ذلك لم تعقد أي جلسة مكتملة الأعضاء منذ ذلك الحين أما
    بالنسبة لنشاطات مجموعة العمل فإنها لم تتوقف بل استمرت على مستوى
    الاجتماعات المنعقدة خلال الجلسات.

    ولقد أثيرت العديد من القضايا بشأن تأليف المجموعة كان أولها كما سبقت
    الإشارة قضية من يمثل الوفد الفلسطيني ذلك أن الإسرائيليين اعتبروا أن
    شروط مؤتمر مدريد تعني ألا يكون أعضاء الوفد الفلسطيني من "منظمة التحرير
    الفلسطينية" ولا من فلسطينيي الشتات ولا من "القدس"باعتبار أن (إسرائيل)
    لم تكن قد اعترفت في ذلك الوقت بالمنظمة العدو الأساسي لإسرائيل في ذلك
    الحين كما أن فلسطينيي الشتات هم لب مشكلة اللاجئين ولم تكن (إسرائيل)
    ترغب في الاعتراف بهم ضمنيا أو طبقا للأمر الواقع- أو "Du Fact" طبقا
    للمصطلح القانوني- بالجلوس معهم والتفاوض أما فلسطيني "القدس" فلا محل لهم
    من الإعراب فلسطينيا طبقا ل"إسرائيل "فالقدس" طبقا للمفهوم الإسرائيلي هي
    "العاصمة الأبدية الموحدة" للدولة اليهودية.

    ولم تحل هذه المشكلة حتى اجتماع القاهرة 1994م حيث أصبحت "منظمة التحرير
    الفلسطينية" المفاوض المباشر لـ"إسرائيل" بعد أن اعترفت هذه الأخيرة
    بالمنظمة في خطابات الاعتراف المتبادلة بين الطرفين عند البدء في عملية
    "أوسلو" والتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في واشنطن عام 1993م الذي عرف
    بعد ذلك باسم اتفاق "أوسلو- 1".

    وكان ثاني هذه القضايا والتي أشرنا لها على عجالة هو تعريف مجال عمل
    المجموعة حيث حاول الإسرائيليون تضمين مناقشات مجموعة العمل موضوع لاجئين
    يهود ولاجئين آخرين وكذلك حاول الوفد الأمريكي أن يوسع نظام لجنة العمل
    ليضم لاجئين غير فلسطينيين بمن فيهم الأكراد والأرمن ولقد رأى الوفد
    الفلسطيني والوفود العربية ولاسيما الوفد المصري برئاسة الدكتور "رضا
    شحاتة" أن هذه الرؤية محاولة لإحباط عمل اللجنة ولقد أكد الوفد الفلسطيني
    الفرق الكبير بين المهاجرين اليهود واللاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال
    عدد من النقاط على النحو التالي:

    - إن اليهود الذين تتحدث عنهم الدولة العبرية قد هاجروا من الدول العربية
    طوعا إلى (إسرائيل) ضمن استحقاقات المشروع الصهيوني في حين أن الفلسطينيين
    أجبروا على الخروج من ديارهم وأراضيهم إكراها وبالقوة وجرائم الحرب طبقا
    للقانون الدولي.

    - إن الفلسطينيين قد لجأوا إلى دول مضيفة غير تلك التي هاجر اليهود منها إلى (إسرائيل).

    - إن الدول العربية كحالة المغرب اعترفت نظريا على الأقل بحق المواطنين اليهود في العودة إلى بلادهم فيما لم تفعل( إسرائيل).

    ولقد أصر الفلسطينيون على أن تثار قضايا التعويض والعودة من جانب المهجرين اليهود بصورة ثنائية مع الدول العربية.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف Mr.mody السبت نوفمبر 22, 2008 8:24 am

    ملف لم شمل العائلات الفلسطينية في مناطق الـ67..؛

    ربما يعد هذا الملف "المكسب" الوحيد الذي حققه
    الفلسطينيون من وراء مفاوضاتهم مع الطرف الإسرائيلي سواء على المستوى
    الثنائي أو المتعدد فيما يتصل بموضوع اللاجئين وقد بدأت قصة هذه المسألة
    في الجلسة الرابعة لجلسات المفاوضات المتعددة الأطراف في تونس عام 1992،
    تم البحث في قضية جمع شمل العائلات وقدم الوفد الفرنسي ورقة ورد فيها:

    "جمع الشمل يتم لأسباب إنسانية لذا فهو محصور على نازحي 1967م وان كان مكان جمع الشمل يجب أن يرتبط برغبة الطرف الآخر".

    واتصالا بهذه النقطة صرح الوزير الإسرائيلي العمالي "يوسي بيلين" الذي قاد
    الوفد الإسرائيلي في هذه الجلسة بأن جمع الشمل ينطبق على الجميع بصرف
    النظر عن أصلهم ومكان ولادتهم ويلاحظ أن (إسرائيل) لم تطبق هذا الالتزام
    سوى لحالات محدودة جدا أما الطرف الفلسطيني فقد دعا إلى حل مشكلة 85 ألف
    شخص انتهت تصاريحهم في ذلك الوقت في أراضي الـ67 مع المطالبة بمراجعة
    الأمر العسكري الإسرائيلي "1208" الذي يضع قيودا على جمع شمل الأولاد.

    بالمقابل اعترف الطرف الفلسطيني ومن وجهة نظر المفاوض الفلسطيني بوجود بعض
    التطورات الإيجابية في الموقف الإسرائيلي حيث قبلت" إسرائيل" في تلك
    السنوات السماح بألفي طلب جمع شمل سنويا يفيد منها نحو 6000 شخص وكذلك
    قبلت بشرعنة وضع ستة آلاف شخص يقيمون في الضفة والقطاع بصورة غير قانونية
    ولكنهم اعترفوا عبر رئيس الوفد الإسرائيلي "يوسي بيلين" بأنه تم إقرار
    "1014" طلب عام 1993 بدلا من "2000" طلب وأن هذه الطلبات أفاد منها ألف
    وخمسمائة شخص فقط.. وفي فبراير عام 1994م التقى ممثلوا ثماني منظمات
    مؤتلفة تعنى بحقوق الإنسان مع مسؤولين عن دائرة القانون الدولي في الجيش
    الإسرائيلي ومسؤولين آخرين للبحث في لم شمل العائلات وتوصلوا إلى اتفاق
    امتد إلى "محكمة العدل العليا" ليشمل جميع الزوجات أو الأزواج أو الأطفال
    العرب الذين دخلوا البلد خلال فترة الزيارة الصيفية سنة 1993م.

    وطبقا للدكتور "أبو زهيرة " فإن أهم البنود الإجرائية التي تم التطرق
    إليها في هذا الاتفاق الإضافي هي (وبالطبع ارتكبت الإدارة المدنية
    الإسرائيلية مئات التجاوزات للنقاط الرئيسة وخالفت ما اتفقت عليه بعد ذلك):

    - المطالبة بالغرامات المفروضة بأثر رجعي على أولئك الذين أقاموا بصورة
    غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة كما ينبغي أن يذكر خطيا من جانب
    السلطات الإسرائيلية سبب رفض طلب لم شمل العائلة.

    - كذلك شمل اتفاق المحكمة العليا الزوار الداخلين إلى" إسرائيل" أول مرة
    ثم إلى الأراضي المحتلة بحيث يحصلون على التفويض ذاته الذي حصل عليه أولئك
    الذين دخلوا إلى المناطق مباشرة وهو "تصاريح تجديد الزيارة لمدة ستة أشهر".

    - كذلك فإنه عندما تقدم المجموعة التي تحظى بموافقة المحكمة العليا طلب
    إقامة دائمة أو تمديد تصريح يتم اتخاذ قرار بشأن التفويض حسب الوثائق
    المقدمة من صاحب الطلب بعد التحقق من تاريخ الدخول إلى المناطق الفلسطينية
    المحتلة وفي حال غياب مثل هذه الوثائق يتم الرجوع إلى المعلومات الموجودة
    في جهاز الكمبيوتر الخاص بالإدارة المدنية الإسرائيلية كما يعتبر الشخص
    متزوجا منذ يوم توقيع عقد الزواج "بحسب الشرع الإسلامي" لا منذ تاريخ حفل
    الزفاف.

    - ووفقا لاتفاق المحكمة العليا يسمح لجميع الزوار ممن يحملون تصاريح زيارة
    لمدة ستة أشهر بالمغادرة والعودة إلى المناطق من دون أن يضطروا إلى دفع
    غرامة عندما يعودون إلى المناطق مرة أخرى.

    - إذا لم يراجع طلب لم شمل عائلة فإن صاحب الطلب لن يضطر لدفع رسوم طلب
    ثان للسنة الثانية وينطبق ذلك على تلك الطلبات التي لم تراجع بسبب تجاوز
    الحصة.

    - وطبقا للاتفاق فقد التزمت الإدارة المدنية الإسرائيلية بمسألة نشر الإجراءات والخطوط العريضة الخاصة بطلبات لم شمل العائلة.

    لم شمل العائلة في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وملف نازحي 1967م..؛

    بعد إقامة السلطة الوطنية في قطاع غزة وأريحا عام
    1994م طبقا لاتفاق "أوسلو- 2" أو اتفاق "غزة- أريحا أولا" الموقع في ذلك
    العام تم تأليف لجنة لتنسيق العمل بشأن لم شمل العائلات بين الجانبين
    الفلسطيني والإسرائيلي ولدى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في "قطاع
    غزة"- أو ما يسمى في اتفاقيات فض الاشتباك وطبقا للقانون الدولي بـ
    "Forces Redeployment" وليس الانسحاب كما يقول بعض القانونيين الفلسطينيين
    والعرب- اتضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أتلفت جميع الطلبات
    الخاصة بلم الشمل بحجة أن سلطة الجانب الفلسطيني أصبحت مسؤولة عما يتعلق
    بهذا الأمر (!!).

    أما في "الضفة الغربية" أحصى الفريق التفاوضي الفلسطيني نحو "820" حالة
    لطلبات للم شمل العائلات وذلك من خلال مسح أجري عام 1994م ومن بين هذه
    الحالات وجد أن:

    - 48% من حالات المسح رفضت معظمهم أزواج قدموا طلباتهم بين عامي 1992م و1994م.

    - كان هناك عدد كبير من الطلبات لم يقبله الجانب الإسرائيلي على افتراض أنها لا تتفق ومعايير تقديم الطلبات.

    - كان هناك أيضا عددا كبير من الزوجات الأجنبيات من بين المرفوضين.

    - كان هناك أيضا 32% فقط من الطلبات تم الرد عليها خطيا بخلاف ما ينص عليه
    الاتفاق السالف الذكر مع "المحكمة العليا الإسرائيلية" من وجوب رد السلطات
    الإسرائيلية خطيا على كل طلبات لم جمع الشمل المقدمة.

    - 118 حالة فقط تلقت موافقة على طلباتها ولم يسترد معظم أصحابها بطاقات هوياتهم الشخصية بعد ذلك.

    وبوجه عام فإن قضية "لم شمل العائلات" طبقا لبعض خبراء القانون الدولي هي
    حق مبدئي تعترف به عدد من المواثيق الدولية به ومن بينها المادة رقم "74"
    من ميثاق جنيف وقرار هلسنكي النهائي لعام 1974م كما أنه مشمول في جميع
    قوانين الهجرة لدى معظم الدول ويجب ألا يخضع للمساومة السياسية.

    محادثات اللجنة الرباعية حول النازحين..؛
    دلوعة المملكة
    دلوعة المملكة
    مشرفة قسم حـــــــــــواء


    انثى
    عدد الرسائل : 1220
    العمر : 35
    المزاج : حاله حب
    احترام المنتدى : اللاجـئون .... وحــق العــوده 111010
    تاريخ التسجيل : 03/11/2008

    نقاش رد: اللاجـئون .... وحــق العــوده

    مُساهمة من طرف دلوعة المملكة السبت يناير 24, 2009 12:16 am

    ميــــــــــــــــــــرسى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:19 am