منتديات بلدنا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات بلدنا

منتديات بلدنا لتحميل احدث الافلام الاجنبية والعربية والاغانى والكليبات


2 مشترك

    تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:35 pm

    الســـــلام عليكم ورحمه اله وبركاته



    تشريعات...

    دساتير ...

    اتفاقيات ...

    معاهدات



    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:37 pm

    جامعة الدول العربية

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Image_place259_9


    هل الخلل في النظام الرسمي
    العربي أم في جامعة الدول العربية كمؤسسة للعمل العربي المشترك؟ هذا هو
    السؤال الذي فجره قرار ليبيا بالانسحاب من الجامعة وما ساقته من مبررات
    دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

    معرفة تاريخ تاريخ هذه الجامعة
    منذ أن كانت حلما يراود العرب قبل الحرب العالمية الثانية حتى أصبحت واقعا
    ملموسا بعد انتهاء الحرب قبل أكثر من نصف قرن ومعرفة هياكلها ومجالسها
    ولجانها ومنظماتها تمكننا من تلمس نواحي القوة والضعف في هذا الكيان
    العربي الكبير ومن ثم الاهتداء إلى الإجابة على التساؤل السابق.

    خلفية تاريخية
    مع اشتداد الضغط النازي
    والفاشي على الدول الأوروبية أثناء الحرب العالمية الثانية رأت بريطانيا
    وفرنسا ألا تحدث مزيدا من الاضطرابات داخل مستعمراتها في البلاد العربية،
    فوعدت قادة تلك الدول بالاستقلال عقب انتهاء الحرب، وأعربت عن تشجيعها لأي
    اتجاه نحو الوحدة العربية كما جاء على لسان وزير خارجيتها أنتوني إيدن عام
    1941.
    وتحرك بعض
    القادة العرب مستغلين تلك التصريحات باتجاه إنشاء جامعة الدول العربية،
    فدعا مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء المصري كلا من جميل مردم رئيس وزراء
    سوريا والشيخ بشارة الخوري رئيس الكتلة الوطنية في لبنان الذي أصبح رئيسا
    للجمهورية فيما بعد إلى زيارة لمصر وتبادل وجهات النظر فيما يختص بفكرة
    جامعة للدول العربية التي ستنال استقلالها.

    وألقى مصطفى النحاس خطابا في
    مجلس الشيوخ المصري عام 1942 أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب
    لبحث هذا الأمر، وفي الأردن جاءت تصريحات الأمير عبد الله متوافقة مع ما
    دعا إليه النحاس باشا.

    وفي سبتمبر/أيلول 1943 بدأت
    المشاورات الثنائية بين مصر وكل من الأردن والعراق وسوريا وصدرت تصريحات
    ووجهات نظر كثيرة من كل من نوري السعيد من العراق وتوفيق أبو الهدى من
    الأردن وسعد الله الجابري من سوريا ويوسف ياسين من السعودية ورياض الصلح
    من لبنان، ووفد اليمن.

    وكانت خلاصة المشاورات مع تلك الوفود بروز اتجاهات ثلاثة بين القادة العرب فيما يختص بمشروع جامعة الدول العربية:
    1- وحدة سورية كبرى بزعامة الأمير عبد الله بن الحسين وبدعم من نوري السعيد الذي كان يرى في هذا الأمر خطة باتجاه الهلال الخصيب.
    2- الاتجاه الثاني كان يرى قيام دولة موحدة تشكل أقطار الهلال الخصيب بزعامة العراق.
    3- الاتجاه الثالث يدعو إلى وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر يضم مصر وسوريا
    واليمن بالإضافة إلى أقطار الهلال، وانقسم أصحاب هذا الاتجاه قسمين:

    قسم يدعو إلى اتحاد فدرالي أو
    كونفدرالي، أو نوع من الاتحاد له سلطة عليا تفرض إرادتها على الدول
    الأعضاء، وقسم آخر يرى اتحادا يعمل على التعاون والتنسيق بين الدول
    العربية بعضها بعضا مع احتفاظ كل دولة باستقلاليتها.

    بروتوكول الإسكندرية
    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت
    الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية
    بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.

    وكان الرأي العام العربي قد
    تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه،
    فوجه مصطفى النحاس باشا في 12 يوليو/تموز 1944 الدعوة إلى الحكومات
    العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في
    اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات
    المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.


    واجتمعت تلك اللجنة في
    الإسكندرية في 25 سبتمبر/أيلول 1944 بحضور مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان
    والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعن عرب فلسطين، وبعد ثماني جلسات
    متوالية استبعد المجتمعون فكرة الحكومة المركزية ومشروعي سورية الكبرى
    والهلال الخصيب، وانحصر النقاش في اقتراح نوري السعيد رئيس الوفد العراقي
    بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه، خوفا من
    التأثير على سيادة الدول الأعضاء.

    وتدخل مصطفى النحاس فأكد أن
    فكرة اتحاد عربي له سلطة تنفيذية وقراراته ملزمة أمر يستبعده الجميع
    للأسباب نفسها التي أدت إلى استبعاد فكرة الحكومة المركزية، وأنه يبقى بعد
    ذلك الرأي القائل بتكوين اتحاد لا تكون قراراته ملزمة إلا لمن يقبلها.

    أصل التسمية
    كان من الممكن أن يكون اسم الجامعة العربية "التحالف العربي" كما
    اقترحت سوريا أو "الاتحاد العربي" كما كانت تريد العراق، إلا أن الوفد
    المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية
    اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق
    الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول
    العربية.

    وأصدر المندوبون العرب الذين
    حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية
    بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة
    للدول العربية.

    المبادئ العامة للميثاق
    وصاغت الوفود العربية المجتمعة
    في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية،
    أكدوا فيها على احترام استقلال وسيادة كل دولة، والاعتراف بحدودها
    القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا
    تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها، وكان من اللافت للنظر حرص الدول
    العربية على التأكيد على أنه ليس من اللازم اتباع سياسية خارجية موحدة،
    وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء، وفي حالة
    الخلاف يفض بالوساطة بناء على طلب المتخاصمين.


    وأقرت اللجنة التحضيرية في قصر
    الزعفران بالقاهرة في 17 مارس/آذار 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة
    الدول العربية بعد الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والصياغات التي أعدها
    الدكتور عبد الحميد بدوي أستاذ القانون الدولي، وخرج الميثاق إلى الوجود
    في 19 مارس/آذار 1945 مؤلفا من ديباجة
    و20 مادة وثلاثة ملاحق، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في احتفال أقيم
    لهذا الغرض بقصر الزعفران بالقاهرة في 22 مارس/آذار 1945، وقد اتسعت عضوية
    الدول العربية فبعد أن بدأت بسبع دول فقط أصبح عددها الآن 22 دولة، كانت
    جزر القمر آخرها عندما انضمت عام 1993

    سلطات الجامعة العربية
    يحق لجامعة الدول العربية إبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل
    الدبلوماسي لدى الدول والمنظمات الدولية، وذلك لما تتمتع به الجامعة من
    شخصية قانونية دولية مستقلة ومنفصلة عن إرادة كما أن لمبانيها ولموظفيها
    بالخارج الحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية طبقا للمادة 14 من الميثاق.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:39 pm

    أهداف الجامعة
    تسعى جامعة الدول العربية إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة
    استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات
    السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.

    ولتحقيق هذه الأهداف أنشئ العديد من المؤسسات وأبرمت عدة اتفاقات منها:
    - اتفاقية تسهيل التبادل التجاري.
    - التعريفة الجمركية الموحدة.
    - إنشاء المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي.
    - اتفاقية الوحدة الاقتصادية.


    ولتحقيق مبدأ الأمن والسلام
    العربي أوجبت المادتان الخامسة والسادسة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى
    القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض
    النزاع وفض الخلاف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوساطة، ومن واجبات
    مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، ولكن
    بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى في هذه
    الحالة فإن قرارات الجامعة أيضا لا تتصف بالإلزامية، وبعبارة أخرى إذا حدث
    خلاف بين دولتين عربيتين لا يحق للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها
    ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة للأطراف المتنازعة.

    وقد حدث تعديل لهذا النظام في
    اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، والتي أقرت اتخاذ تدابير ووسائل
    –بما في ذلك القوة المسلحة– لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء،
    كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)، إلا أنها تركت
    الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن، كما نصت المادة الحادية عشر
    منها.

    مبادئ جامعة الدول العربية
    1- الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
    2- المساواة القانونية يبن الدول الأعضاء
    3- عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء
    4- المساعدة المتبادلة.

    العضوية في جامعة الدول العربية


    نصت المادة الأولى من ميثاق
    الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول
    العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض
    على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

    وتنقسم عضوية الجامعة العربية
    إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول
    العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق. والعضوية بالانضمام عن
    طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية
    ومستقلة.

    وقد أثار انضمام الصومال
    وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية
    ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل عضويتهما.

    كما اعترضت العراق عام 1961
    على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء من أراضيها وانسحب المندوب
    العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من المجلس إلا أن قبل
    عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره
    المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله.

    عضوية فلسطين
    وبالنسبة لفلسطين فقد أصدر مجلس الجامعة قرارا عام 1952 اعتبر المندوب
    الفلسطيني مندوبا عن فلسطين وليس مندوبا عن عرب فلسطين كما كان الحال من
    قبل.

    واستمر هذا الأمر حتى عام 1964
    حينما اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة التحرير
    الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتبر
    المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة.


    وفي مؤتمر الدار البيضاء الذي
    انعقد بعد حرب 1973بين العرب وإسرائيل اعترف الملوك والرؤساء العرب
    المجتمعون في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب
    الفلسطيني ليس فقط في الجامعة العربية وإنما في الأمم المتحدة وعلى الصعيد
    الدولي، وفي عام 1976 وبناء على اقتراح مصري قبلت المنظمة الفلسطينية عضوا
    كامل العضوية ولها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت في كل القضايا
    التي يناقشها المجلس.

    فقد العضوية
    لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها، بشرط
    إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة
    جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح
    أساب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب
    ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها.

    كما يجوز للدولة العضو
    الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل، وأقر
    ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات
    العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم
    يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب
    عضوية جديد.

    وتفقد العضوية كذلك بزوال
    الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث
    هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير/شباط 1958 بعد أن أصبحتا
    "الجمهورية العربية المتحدة"، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي
    والجنوبي عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة.

    أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة.
    الفروع الرئيسية
    تتكون جامعة الدول العربية من
    ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى الميثاق، ويوجد بها كذلك أجهزة أخرى
    أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، إضافة إلى أجهزة أنشئت
    بقرارات من مجلس الجامعة.

    أولا: مجلس الجامعة
    يتألف هذا المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في الجامعة من ممثلى الدول
    الأعضاء، ولكل منها صوت واحد مهما كان عدد ممثليها، وقد اعتبرت مؤتمرات
    القمة للملوك والرؤساء العرب دورات لمجلس الجامعة ولم تعتبر تلك المؤتمرات
    جهازا من أجهزتها.

    وعرفت الجامعة منذ نشأتها
    مؤتمرات قمة كثيرة كان أولها في أنشاص بالقرب من القاهرة في 28-29
    مارس/آذار 1946 تأييدا لموقف مصر أمام بريطانيا بعد إلغائهما معاهدة 1936،
    ولاتخاذ قرار عربي موحد في قضية فلسطين.

    وعام 1973 حسم النظام الداخلي
    لمجلس الجامعة قضية التمثيل فتقرر أن يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء
    الخارجية أو مستوى أعلى، ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين أو مفوضين وفقا
    للمادة الثانية من هذا النظام.

    اختصاصات المجلس
    وفقا لميثاق جامعة الدول العربية يختص المجلس بمراعاة تنفيذ الاتفاقات
    الموقعة بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بين الدول العربية والهيئات
    الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لدفع
    ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل وفض المنازعات
    التي تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم، وتعيين أمين عام
    الجامعة وتحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة وأخيرا وضع النظام
    الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة للجامعة.

    أسلوب عمل المجلس
    يعقد مجلس الجامعة طبقاً لنص الميثاق اجتماعين عاديين سنويا أحدهما في
    مارس/آذار والآخر في سبتمبر/أيلول. ويجوز للمجلس أن ينعقد في دورات غير
    عادية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول الجامعة
    أو بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء المعتدى عليها، ويتولى الأمين
    العام تحديد موعد الانعقاد على أن يكون مكانه في مقر الجامعة أو أي مكان
    آخر يعينه المجلس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء،
    وبالنسبة لرئاسة المجلس تكون بالتناوب الهجائي الألفبائي لأسماء الدول
    الأعضاء.

    ويبدأ الاجتماع بالموافقة على
    جدول العمل، ثم توزع الموضوعات المدرجة فيه على اللجان الفرعية المؤقتة،
    وهي وفقا لنظام المجلس الداخلي:

    - لجنة الشؤون السياسية
    - لجنة الشؤون الاقتصادية
    - لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية
    - لجنة الشؤون المالية والإدارية
    - لجنة الشؤون القانونية

    تدرس هذه اللجان ما يحول إليها من مجلس الجامعة وتقدم تقاريرها متضمنة توصيات للمجلس بالقرارات المناسبة.
    التصويت في مجلس الجامعة
    نصت المادة السابعة من الميثاق على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون
    ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون
    ملزما لمن يقبله.

    غير أن الميثاق لا يشترط
    الإجماع في كل الحالات المعروضة لأن الإجماع غير مطلوب إلا عند اتخاذ
    التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة أو عند اتخاذ قرار
    حول فصل أحد الأعضاء من الجامعة.

    وبالنسبة لتعيين الأمين العام
    وتعديل الميثاق يكتفى في التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء وفي إقرار
    الميزانية وفض دورات الانعقاد وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس واللجان
    وقرارات الوساطة والتحكيم والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين يكتفى
    بالأغلبية العادية (50%+1) من كل الدول الأعضاء في الجامعة وليس الحاضرين
    فقط.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:40 pm

    اللجان الفنية الدائمة
    ويساعد مجلس الجامعة عدة لجان
    فنية دائمة مهمتها إعداد دراسات فنية متخصصة فيما يحال إليها من موضوعات،
    وأقرت المادة الرابعة من الميثاق ذلك حينما قررت تأليف لجان خاصة للشؤون
    المبينة في المادة الثانية وتمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى
    هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات
    تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.

    ثالثا: الأمانة العامة
    يوجد للجامعة العربية أمانة دائمة وظيفتها الأساسية تصريف الأمور
    الإدارية والمالية السياسية للجامعة، وتعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز
    الإداري للجامعة، وتضم الأمين العام بدرجة سفير يعينه مجلس الجامعة
    بأغلبية ثلثي الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يمثل أي دولة ولا
    يتلقى تعليماته من أي دولة، والأمناء المساعدين بدرجة وزراء مفوضين
    ومجموعة من الموظفين والمستشارين وفقا لما جاء في المادة 12 من الميثاق.

    اختصاصات الأمين العام
    لم يرد نص في الميثاق يحدد اختصاصات الأمين العام، ولكن باعتباره أعلى
    موظف بالجامعة والمسير لشؤونها يمكن رصد اختصاصات إدارية وسياسية له.

    الاختصاصات السياسية
    كالتحدث باسم الجامعة أمام الدول الأعضاء أو في المنظمات والمؤتمرات
    الدولية وأمام الدول الأجنبية، وحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في
    مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وله حق توجيه نظر المجلس أو
    الدول الأعضاء إلى أي مسألة يرى أنها تسيء للعلاقات القائمة بين الدول
    الأعضاء، ويقوم بجهود لتوطيد العلاقات العربية وفض المنازعات بالطرق
    السلمية.

    أجهزة الأمانة العامة
    مكتب الأمين العام
    يتولى شؤون مجلس الجامعة والمتابعة والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المختصة الملحقة بالجامعة.

    مكتب الأمناء المساعدين
    يتولى كل واحد من الأمناء المساعدين الإشراف على إدارة من إدارات الجامعة على الأقل.

    الإدارة العامة للشؤون السياسية
    تتولى دراسة وإعداد التقارير في القضايا السياسية ومتابعتها.

    إدارة الشؤون الاقتصادية
    وتتولى إعداد المشاريع والتقارير المتعلقة بالمسائل الاقتصادية المتعلقة
    بشؤون النفط والطاقة والنقل والمواصلات والتعاون الفني والتخطيط الإنمائي
    والإحصاء والتوثيق.

    إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية
    ومن مهماتها إعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية
    والشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون التنمية والتدريب وتوحيد التشريعات.

    الإدارة العامة لشؤون فلسطين
    وتهتم بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

    الإدارة العامة للإعلام
    وتختص بالتعريف بقضايا الوطن العربي وقيمه الحضارية وأوجه تقدمه وتطوره
    وتعريف الرأي العام العربي والدولي بقضايا الوطن العربي ونشاط الجامعة
    ومنظماتها، كما تتولى مهام العلاقات العامة.

    الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية
    وتتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات وإعداد
    الدراسات القانونية حول قضايا الجامعة ومساعدة المجالس واللجان الأخرى في
    الشؤون القانونية المتعلقة بأعمالها.

    الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية
    ومهامها إدارية تتولى شؤون الموظفين والتنظيم والميزانية وشؤون المؤتمرات وغيرها.

    أمانة الشؤون العسكرية
    تتابع المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول الجامعة طبقا لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

    المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل
    ويختص هذا المكتب بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي
    على إسرائيل وإعداد القوائم بالشركات والدول الأجنبية التي تتعامل معها،
    وتنبيه الدول العربية إلى عدم التعامل معها، طبقا لأحكام قانون المقاطعة
    الموحد وقرارات مجلس الجامعة بهذا الخصوص.

    وحدات إدارية تابعة للأمانة العامة:
    - قسم العلوم والتكنولوجيا
    - معهد المخطوطات العربية
    - معهد الدراسات العربية العليا
    - الجهاز الإقليمي لمحو الأمية
    - المركز الإحصائي
    - مركز التنمية الصناعية للدول العربية.

    أجهزة أنشئت بمقتضى اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
    وافق مجلس الجامعة في جلسته
    المنعقدة في 13 أبريل/نيسان 1950 على إبرام معاهدة الدفاع المشترك
    والتعاون الاقتصادي لسد الثغرات التي ظهرت في الميثاق، وخاصة في المجالين
    الدفاعي والاقتصادي.

    فالميثاق نص في مادته السادسة
    على أنه ".. من اختصاص مجلس الجامعة اتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو
    خشية وقوعه على إحدى الدول الأعضاء.." ولكن الميثاق لم يحدد نوع هذه
    التدابير وحجمها وكيفية تنفيذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان يفتقد
    الآليات العملية لتنفيذه.

    لذلك رأت الدول الأعضاء معالجة
    هذا القصور وإبرام معاهدة الدفاع المشترك وإنشاء هيئات جديدة تتولى تنفيذ
    ما جاء في المعاهدة، وتتضمن معاهدة الدفاع المشترك أحكاما تتعلق بفض
    المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية كما تتضمن أحكاما أخرى تتعلق
    بمواجهة العدوان المسلح.

    واعتبرت المعاهدة أي اعتداء
    على دولة هو اعتداء على بقية الدول الأعضاء، وأقرت عملا بمبدأ الدفاع عن
    النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد
    الاعتداء وإعادة الأمن والسلم.

    كما نصت المعاهدة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، ولم تظهر هذه الهيئة إلا عام 1964.
    الأجهزة المتعلقة بالأمن الجماعي العربي
    وترتب على معاهدة الدفاع العربي المشترك إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية منها.

    1- مجلس الدفاع المشترك
    ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبهم.

    2- الهيئة الاستشارية العسكرية
    وتضم رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة.

    3- اللجنة العسكرية الدائمة
    ومن مهامها إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي
    اعتداء مسلح، وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد
    الأدنى لقوات كل منها، ومهام أخرى تتعلق بالتدريبات المشتركة والمعلومات
    المتعلقة بإمكانيات كل دولة من الناحية الحربية ومقدرتها في المجهود
    الحربي.

    4- القيادة العربية الموحدة
    تنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تكون
    رئاستها للدول التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة.

    الأجهزة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي
    المجلس الاقتصادي

    ومهمته تسهيل عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول
    الأعضاء، وفي إطار هذا المجلس وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتجارة
    الترانزيت والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.
    أجهزة أخرى أنشئت بموجب قرارات من مجلس الجامعة العربية:
    1- هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده
    2- مركز التنمية الصناعية للدول العربية
    3- معهد الغابات العربي
    4- المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:41 pm


    المجالس الوزارية المتخصصة
    من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
    1- مجلس وزراء الصحة العرب
    2- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
    3- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
    4- مجلس وزراء العدل العرب
    5- مجلس وزراء الداخلية العرب
    6- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
    7- مجلس وزراء النقل العرب
    8- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب
    9- مجلس وزراء التعليم العالي العرب
    10- مجلس وزراء الزراعة العرب
    11- مجلس وزراء الإعلام العرب

    وبالجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة، أنشئت لحاجة بعض اللجان إلى تخصصات بعينها، من هذه المنظمات:
    1- اتحاد البريد العربي
    2- الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
    3- اتحاد الإذاعات العربية
    4- المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعية ضد الجريمة
    5- المنظمة العربية للعلوم الإدارية
    6- المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة
    7- منظمة العمل العربية
    8- مجلس الطيران المدني للدول العربية
    9- المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس
    10- المنظمة العربية للتنمية الزراعية
    11- المنظمة العربية للصحة

    كثيرة هي المجالس واللجان
    والمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، والتي أنشئت بغرض تدعيم التعاون
    العربي وتوثيق عرى الأخوة بين دولها وشعوبها.. فهل نجحت كل تلك الهياكل في
    تحقيق الغرض من إنشائها أم أنها أضحت عبئا على كاهل الجامعة أصابها
    بالترهل وأضعف فاعليتها في حل المشكلات والتعامل مع القضايا العربية؟!.




















    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Report














    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:43 pm

    الترجمه الحرفيه تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Smailes11تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Smailes1

    القانون الدولى

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Lawcollage

    محكمة العدل الدولية

    محكمة العدل الدولية هي الهيئة
    القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام
    القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم
    الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة
    ووكالاتها المتخصصة.


    ميثاق الأمم المتحدة


    مـذكرة تمهيـدية
    وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في
    26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص
    بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر
    النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.


    وقد اعتمدت الجمعية العامة
    في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و
    61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت
    الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على
    المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.


    ويقضي تعديل المادة 23
    بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص
    المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية
    بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى
    بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء
    مجلس الأمن الدائمين الخمسة.


    ويقضي تعديل المادة 61،
    الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي
    والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل
    اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة
    عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.


    ويقضي تعديل المادة 109
    المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم
    المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما
    الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس
    الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول
    مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية
    العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة
    لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة
    ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة
    عام 1955.

    [b]الديباجـة[/b]

    نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bulletأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet
    وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره
    وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bulletوأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.


    [b][b]وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا


    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ، [/b]
    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،
    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Bullet وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

    قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

    ولهذا فإن حكوماتنا
    المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا
    وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا،
    وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".


    [b]الفصل الأول

    في مقاصد الهيئة ومبادئها


    المادة 1

    [b]مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

    [/b][/b][/b]
    [b]

    [b]

    1. حفظ
      السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة
      الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان
      وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ
      العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال
      بالسلم أو لتسويتها.
    2. إنماء
      العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في
      الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير
      الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
    3. تحقيق
      التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية
      والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
      للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو
      الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
    4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

    [b]المادة 2


    تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:


    1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏



    1. لكي
      يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة
      العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا
      الميثاق.



    2. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.



    3. يمتنع
      أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
      استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه
      آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..



    4. يقدّم
      جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه
      وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة
      إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.



    5. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏



    6. ليس
      في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من
      صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل
      هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق
      تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏
    [/b]
    [b]الفصل الثاني


    فـي العضوية


    المادة 3

    الأعضاء الأصليون للأمم
    المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة
    الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه
    طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة
    الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق
    عليه.

    [b]المادة 4
    [/b][/b]


    [b]

    1. ‏العضوية
      في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ
      نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة
      على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
    2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .
    [b]المادة 5



    يجوز للجمعية العامة أن
    توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن
    مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن،
    ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

    المادة 6

    إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
    [/b][/b][/b]

    [/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:45 pm


    الفصل الثالث

    فـي فروع الهيئـة


    المادة 7


    1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:


    1. جمعيـة عـامة
      مجلـس أمـن
      مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي
      مجلـس وصـاية
      محكمـة عـدل دوليـة
      أمـانة

    2. ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .


    المادة 8


    لا تفرض "الأمم المتحدة"
    قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه
    المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.



    الفصل الرابع

    في الجمعيـة العـامة

    تأليفهـا

    المادة 9


    1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
    2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

    [b]في وظائف الجمعية وسلطاتها


    المادة 10

    للجمعية العامة أن تناقش
    أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع
    المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة
    12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل
    والأمور.
    المادة 11
    [/b]

    1. للجمعية
      العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي
      ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن
      تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى
      كليهما.

    2. للجمعية
      العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها
      إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها
      وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه
      المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو
      الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم
      ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية
      العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

    3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

    4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.


    [b]المادة 12[/b]


    1. عندما
      يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق،
      فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ
      إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
    2. يخطر
      الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار
      انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر
      مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن
      الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل
      وذلك بمجرد انتهائه منها.
    [b]المادة 13
    [/b]



    1. تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:


    1. أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
      ب - إنماء التعاون الدولي
      في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية،
      والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز
      بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

    2. تبعات
      الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في
      الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.



    [b]المادة 14


    مع مراعاة أحكام المادة
    الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف،
    مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية
    العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف
    الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة
    ومبادئها.

    المادة 15[/b]


    1. تتلقى
      الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن
      هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو
      اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
    2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
    [b]المادة 16
    [/b]



    تباشر الجمعية العامة
    الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في
    ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات
    الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

    [b]المادة 17
    [/b]


    1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.
    2. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.
    3. تنظر
      الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات
      المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات
      الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.
    [b]التصـويت
    [/b]



    [b]المادة 18
    [/b]


    1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
    2. تصدر
      الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
      المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم
      والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء
      المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم
      الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف
      الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل
      المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
    3. القرارات
      في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي
      تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين
      المشتركين في التصويت.
    [b]المادة 19
    [/b]



    لا يكون لعضو الأمم المتحدة
    الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية
    العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في
    السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن
    تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل
    للعضو بها.


    [b]الإجـراءات

    [/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:47 pm

    [b]المادة 20

    تجتمع الجمعية العامة في
    أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه
    الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على
    طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".

    المادة 21

    تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
    المادة 22

    للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها. [/b]


    [b]الفصل الخامس

    في مجلـس الأمـن

    تأليفـه

    المادة 23
    [/b]


    [b]

    1. يتألف
      مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين،
      وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة
      لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء
      دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة
      ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء
      مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة
      الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
    2. ينتخب
      أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء
      غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة
      عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة
      والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
    3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

    [b]الوظائف والسلطـات


    المادة 24


    1. رغبة
      في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء
      تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن
      الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته
      التي تفرضها عليه هذه التبعات.
    2. يعمل
      مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها
      والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات
      مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
    3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.
    المادة 25



    يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
    المادة 26

    رغبة في إقامة السلم والأمن
    الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى
    ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار
    إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج
    لتنظيم التسليح.


    في التصويت

    المادة 27


    1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
    2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
    3. تصدر
      قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه
      يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات
      المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان
      طرفاً في النزاع عن التصويت.
    في الإجـراءات



    المادة 28


    1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
    2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
    3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.
    المادة 29



    لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
    المادة 30

    يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
    المادة 31

    لكل عضو من أعضاء "الأمم
    المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية
    مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها
    بوجه خاص.

    المادة 32

    كل عضو من أعضاء "الأمم
    المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم
    المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى
    إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في
    التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي
    ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".
    [/b]

    [/b]



    [b][b]الفصل السادس


    في حل المنازعات حلاً سلمياً

    المادة 33
    [/b][/b]


    [b][b]

    1. يجب
      على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر
      أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق
      والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات
      الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
    2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
    [b]المادة 34



    لمجلس الأمن أن يفحص أي
    نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما
    إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم
    والأمن الدولي.

    المادة 35


    1. لكل
      عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع
      أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
    2. لكل
      دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة
      إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع
      التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
    المادة 36




    1. لمجلس
      الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو
      موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
    2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
    3. على
      مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن
      المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على
      محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
    المادة 37




    1. إذا
      أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في
      حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
    2. إذا
      رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر
      حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو
      يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
    المادة 38



    لمجلس الأمن - إذا طلب إليه
    جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً،
    وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
    [/b][/b]

    [/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:48 pm


    الفصل السابع

    فيما يتخذ من الأعمال في حالات
    تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

    المادة 39

    يقرر مجلس الأمن ما إذا كان
    قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان،
    ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام
    المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.


    المادة 40

    منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس
    الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39،
    أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة،
    ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى
    مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.


    المادة 41

    لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب
    اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته،
    وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون
    من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية
    والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو
    كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.


    المادة 42

    إذا رأى مجلس الأمن أن
    التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به،
    جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم
    لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه
    الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو
    البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".


    المادة 43


    1. يتعهد
      جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي،
      أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات
      خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ
      السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.



    2. يجب
      أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى
      استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.



    3. تجرى
      المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب
      مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه
      وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق
      مقتضيات أوضاعها الدستورية.



    المادة 44



    إذا
    قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه
    تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43،
    ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها
    فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.



    المادة 45

    رغبة في تمكين الأمم
    المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية
    أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس
    الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك
    بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات
    الخاصة المشار إليها في المادة 43.


    المادة 46

    الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

    المادة 47


    1. تشكل
      لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن
      وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم
      والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم
      التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.



    2. تشكل
      لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو
      من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من
      الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن
      قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.



    3. لجنة
      أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية
      قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه
      القوات فستبحث فيما بعد.



    4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.


    المادة 48


    1. الأعمال
      اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع
      أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.


    2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.


    المادة 49


    يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.


    المادة 50

    إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية
    دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم
    المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه
    التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.


    المادة 51

    ليس في هذا الميثاق ما يضعف
    أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا
    اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس
    الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها
    الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر
    تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من
    أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه
    من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:50 pm

    [b]الفصل الثامـن

    في التنظيمات الإقليمية

    المادة 52
    [/b]


    [b]

    1. ليس
      في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من
      الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً
      فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها
      متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.



    1. يبذل
      أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم
      تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه
      التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس
      الأمن.



    2. على
      مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية
      بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من
      الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.



    3. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.
    [b]المادة 53


    1. يستخدم
      مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى
      ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات
      والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من
      أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية
      دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص
      عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات
      الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن
      يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات
      الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.



    1. تنطبق
      عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة
      كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

    المادة 54


    يجب أن
    يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن
    الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
    [/b][/b]



    [b][b]الفصل التاسع


    في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

    المادة 55

    رغبة في تهيئة دواعي
    الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة
    مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن
    يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
    [/b][/b]
    [b]
    [b]

    • ( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.




    • (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
      (ج) أن يشيع في العالم
      احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو
      اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق
      والحريات فعلاً.
    [b]المادة 56


    يتعهد جميع الأعضاء بأن
    يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة
    لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.


    المادة 57


    1. الوكالات
      المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها
      الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم
      والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا
      لأحكام المادة 63.



    1. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.
    المادة 58


    تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.



    المادة 59

    تدعو الهيئة عند المناسبة
    إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة
    يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.


    المادة 60

    مقاصد الهيئة المبينة في
    هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس
    من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.
    [/b][/b][/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:53 pm

    [b][b][b][b]الوظائف والسلطـات

    المادة 62[/b][/b][/b][/b][b][b]
    [b]

    1. للمجلس
      الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في
      أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن
      له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم
      توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء
      "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. [/b][/b][/b]
      [b][/b]

    3. [b][b][b]وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. [/b][/b][/b]
      [b][/b]

    4. [b][b][b]وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة". [/b][/b][/b]


    [b][b][b][b]المادة 63
    [/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]

    1. للمجلس
      الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار
      إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم
      المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".
      [/b][/b][/b]


    [b][b][b][b]المادة 64
    [/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]

    1. للمجلس
      الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير
      من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات
      المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها
      لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة
      في اختصاصه.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
      [/b][/b][/b]


    [b][b][b][b]المادة 65

    [/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
    [/b][/b][/b]
    [b][b]


    [b][b]المادة 66
    [/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]

    1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك. [/b][/b][/b]
      [b][/b]

    3. [b][b][b]يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة. [/b][/b][/b]


    [b][b]
    [b][b]التصويت


    المادة 67[/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]

    1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. [/b][/b][/b]


    [b][b]
    [b][b]الإجـراءات


    المادة 68

    ينشئ المجلس الاقتصادي
    والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان،
    كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.


    المادة 69

    يدعو المجلس الاقتصادي
    والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية
    مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.


    المادة 70

    للمجلس الاقتصادي
    والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في
    مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن
    يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.


    المادة 71

    للمجلس الاقتصادي
    والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية
    التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس
    مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية
    وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.


    المادة 72[/b][/b][/b][/b]
    [b][b]
    [b]

    1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
    [/b][/b][/b]

    1. [b][/b]

    2. [b][b][b]يجتمع
      المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي
      يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب
      يقدم من أغلبية أعضائه.
      [/b][/b][/b]


    [b][/b]
    [b][b][b][b][b]الفصل الحادي عشر

    تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

    المادة 73

    يقرر أعضاء الأمم
    المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم
    لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح
    أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم،
    الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في
    نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:

    [b]( أ )يكفلون تقدم
    هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون
    معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام
    الواجب لثقافة هذه الشعوب.
    (ب)ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون
    الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية
    الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها
    المختلفة.
    (ج)يوطدون السلم والأمن الدولي.(د)يعززون
    التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم
    لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة
    تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية
    المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.
    (ه‍)يرسلون إلى الأمين
    العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات
    الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي
    يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني
    عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد
    تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:57 pm

    [b][b][b][b]
    [b][b]المادة 74


    يوافق أعضاء الأمم المتحدة
    أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -
    كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي
    حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية
    والاقتصادية والتجارية.
    [/b]

    [b]الفصل الثاني عشر

    في نظام الوصاية الدولي

    المادة 75

    تنشئ "الأمم المتحدة"
    تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع
    لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه
    الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.


    [b]المادة 76


    الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
    ( أ )توطيد السلم والأمن الدولي؛ (ب)العمل
    على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع
    والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما
    يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي
    تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من
    اتفاقات الوصاية؛
    (ج)التشجيع على احترام حقوق الإنسان
    والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا
    تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد
    بعضهم بالبعض؛
    (د)كفالة المساواة في المعاملة في الأمور
    الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها
    والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم
    الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

    المادة 77[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]

    [b]

    1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    1. [b][b][b][b][b]
      [b][b]( أ )
      الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ (ب)الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ (ج)الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
      [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


    [b][b][b][b][b][b]
    أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b][b][b]المادة 78

    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]
    لا
    يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة"
    إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة
    في السيادة.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]

    [b][b]المادة 79


    شروط الوصاية لكل إقليم
    يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق
    عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في
    حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع
    مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.


    المادة 80[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]

    1. فيما
      عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام
      المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد
      مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه
      تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب،
      أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم
      المتحدة" أطرافاً فيها.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    1. [b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]

    2. [b][b][b][b][b][b]لا
      يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو
      تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب
      أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل
      إبرام مثل تلك الاتفاقات.
      [/b][/b][/b][/b][/b][/b]


    [b][b][b][b][b][b][b]المادة 81

    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]
    يشمل
    اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول
    بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه
    السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة"
    دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]


    [b][b]المادة 82


    يجوز أن يحدد في أي اتفاق
    من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام
    الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة
    طبقا لنص المادة 43.


    المادة 83[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]

    1. يباشر
      مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية،
      ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    1. [b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]

    2. [b][b][b][b][b][b]تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
      [b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]

    3. [b][b][b][b][b][b]يستعين
      مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال
      بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة"
      في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية
      والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
      [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:58 pm

    <li>
    [b][b][b][b][b][b]الاستراتيجية. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    </li>
    [b][b][b][b][b][b][b]المادة 84

    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]
    يكون
    من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية
    بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة
    القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم
    المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس
    الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام
    داخل الإقليم المشمول بالوصاية.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]


    [b][b]المادة 85
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]
    [b]

    1. تباشر
      الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل
      المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط
      اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    1. [b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]

    2. [b][b][b][b][b][b]يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]


    [b][b][b][b]
    [b][b][b]الفصل الثالث عشر


    في مجلس الوصاية

    التأليف

    المادة 86
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    [b][b][b][b][b]

    [b][b]

    1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:


    1. [b]( أ )الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ب)الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ج)العدد
      الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية
      فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة
      بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية
      العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
    يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

    الوظائف والسلطـات

    المادة 87

    لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
    ( أ )أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة. (ب)أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة. (ج)أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة. (د)أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
    المادة 88

    يضع
    مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في
    الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة
    القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة
    تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

    التصويت

    المادة 89


    1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.


    1. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

    الإجـراءات

    المادة 90


    1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.


    1. يجتمع مجلس الوصاية
      كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة
      النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.


    المادة 91


    يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.




    [/b]
    [b]الفصل الرابع عشر[/b]
    [b][b]في محكمة العدل الدولية


    المادة 92

    محكمة العدل الدولية هي
    الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها
    الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة
    للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.


    [b]المادة 93
    [/b][/b][/b]
    [b]

    [b]

    1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.



    1. يجوز
      لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل
      الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
    [b]المادة 94


    1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.



    1. إذا
      امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره
      المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى
      ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها
      لتنفيذ هذا الحكم.

    المادة 95


    ليس في
    هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ
    بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن
    تعقد بينهم في المستقبل.



    المادة 96


    1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.



    1. ولسائر
      فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها
      الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما
      يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
    [/b]

    [b]الفصل الخامس عشر

    في الأمـانة

    المادة 97

    يكون للهيئة أمانة تشمل
    أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة
    الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف
    الإداري الأكبر في الهيئة.


    [b]المادة 98


    يتولى الأمين العام أعماله
    بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي
    والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه
    الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.


    المادة 99

    للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

    المادة 100[/b][/b]


    [b]

    1. ليس
      للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم
      تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا
      عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام
      الهيئة وحدها.



    1. يتعهد
      كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين
      العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
    [b]
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 2:58 pm

    [b][b][b][b][b][b][b][b][b]
    [b][b]المادة 101


    1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.



    1. يعين
      للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على
      وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه
      منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.



    2. ينبغي
      في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول
      ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من
      المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.
    [/b]

    [b]الفصل السادس عشر

    أحكـام متنوعـة

    المادة 102
    [/b]


    [b]

    1. كل
      معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل
      بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.



    1. ليس
      لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه
      المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم
      المتحدة".

    [b]المادة 103


    إذا
    تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا
    الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة
    على هذا الميثاق.



    المادة 104

    تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

    المادة 105


    1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.



    1. وكذلك
      يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا
      والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة
      بالهيئة.



    2. للجمعية
      العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و
      2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
    [/b]

    [b]الفصل السابع عشر

    في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

    المادة 106

    إلى أن تصير الاتفاقات
    الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه
    الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً
    للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في
    موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5
    من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة"
    الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة
    التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.


    [b]المادة 107


    ليس في هذا الميثاق ما يبطل
    أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية
    لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به
    نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

    [/b]
    [b]الفصل الثامن عشر

    في تعديل الميثاق

    المادة 108

    التعديلات التي تدخل على
    هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي
    أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم
    جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.


    [b]المادة 109
    [/b][/b][/b]
    [b]

    [b]

    1. يجوز
      عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في
      الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها
      وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة"
      صوت واحد في المؤتمر.



    1. كل
      تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق
      عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس
      الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
    إذا
    لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد
    العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح
    بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية
    العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.

    [b]الفصل التاسع عشر

    في التصديق والتوقيع

    المادة 110


    [b]

    1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.


    1. تودع التصديقات لدى
      حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع
      يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.

    2. يصبح هذا الميثاق
      معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات
      الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
      الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه
      وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات
      المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.

    3. الدول الموقعة على هذا
      الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في
      "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

    [/b][/b]
    [b]
    [b][b]المادة 111


    وضع
    هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية
    والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل الميثاق مودعاًُ في
    محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات
    الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه.
    [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:00 pm

    نص وعد بلفور



    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 03354


    حين انفجرت الحرب على العالم بدا مؤكداً أن البناء الصهيوني الصغير سيتحطم وتذروه الرياح".
    وهكذا وصف ابرام ليون ساخر
    الوضع في الحركة الصهيونية في بداية الحرب العالمية الأولى في كتابه
    "تاريخ اليهود" (الطبعة الخامسة، نيويورك- ص 361).


    ولم يكن هذا المؤرخ وحيداً في
    تقويمه الحركة الصهيونية على هذا النحو فازيا برلين بروفيسور النظرية
    الاجتماعية والسياسية في جامعة اكسفورد كتب في كتاب حاييم وايزمن ما يلي:

    "ستبقى السنوات التي سبقت
    الحرب العالمية الأولى فصلاً جافاً في تاريخ الصهيونية. كثيرون يئسوا،
    وضايقت الحركة الصهيونية من الجانب الواحد سخرية اليهود الأرثوذكس التي
    كانت الصهيونية بالنسبة إليهم محاولة كافرة لاستباق المسيح ومن الجانب
    الثاني معاداة اليهود الأحرار المثقفين والناضجين في الغرب الذين رأوا في
    الصهيونية محاولة خطرة لإشغال اليهود بشوفينية تسعر اصطناعياً ويمكن أن
    تسؤ علاقاتهم مع زملائهم المواطنين من العقائد (الدينية) الأخرى" (حاييم
    وايزمن- حياته بأقلام عديدة- حرره ماير ويزجال وجون كارميخائيل- لندن 1962
    ص 29).


    لقد افتخر زملاء هرتسل
    وتلامذته بأن إنجاز الزعيم الصهيوني تلخص في أنه "جعل الصهيونية عاملاً
    سياسياً تقر به دول العالم (الكبرى) (كتاب ماكس نوردو إلى شعبه- مقدمة
    بقلم ب. نتنياهو 1941 ص 52) وتبجح ماكس نوردو زميل هرتسل الأقرب في خطابه
    أمام المؤتمر الصهيوني السادس (بال- 24 آب/ أغسطس 1903) بأن أربع دول هي
    أعظمها وتسيطر على الكرة الأرضية أعربت عن عطفها إن لم يكن على الشعب
    اليهودي فعلى الأقل على الحركة الصهيونية، الإمراطورية الألمانية أعربت عن
    عطفها.. بريطانيا قرنت عطفها بالاستعداد العملي لتساعد الصهيونية..
    الحكومة الروسية (القيصرية) أعلنت خططها لمساعدتنا... والولايات المتحدة
    اتخذت خطوات دبلوماسية توحي بالأمل بأنها ستكون عطوفة حين يحين الوقت
    (المصدر ذاته ص 142).


    ولكن في عشية الحرب العالمية
    الأولى انشغلت هذه الدول الإمبريالية التي تفاخر نوردو "بعطفها" على
    الصهيونية (وأكد أن عطفها لم يكن على اليهود)، بمصالحها التوسعية ولم تر
    مكاناً للصهيونية في إطار تلك المصالح.


    ولكن أزمة الصهيونية لم تنجم
    عن انشغال الدول الإمبريالية عنها فحسب بل نجمت عن انشغال جماهير الطوائف
    اليهودية عنها أيضاً. وفي هذا الشأن يمكن قبول تقويم "بن هلبرن" الذي كتب:
    في العقد الذي سبق الحرب العالمية الأولى كانت أيديولوجيات يهودية مختلفة
    بحلولها للقضية اليهودية، كانت هناك الصهيونية والإقليمية والتحرر المدني
    والدعوة للفوز بحقوق الأقليات في التركز الإقليمي واللغة والثقافة. (كتابه
    فكرة الدولة اليهودية ص 157).


    ومع أن هلبرن لا يحدد مكانة
    الصهيونية في هذه الدوامة من الأيديولوجيات إلا أن الوقائع تؤكد أنها كانت
    أضعفها. وفي هذا الصدد يعترف هوراس ماير كالين في كتابه "الصهيونية
    والسياسة الدولية": ان الصهيونية في الولايات المتحدة خرجت من تفاهتها
    بهبوب الحرب عام 1914 فقط وحتى ذلك الوقت كان أنصار المنظمة الصهيونية
    حفنة. (ص 131)


    المنظمة الصهيونية تنقسم إلى قوميات:
    أشرنا سابقاً إلى أن المنظمة
    الصهيونية كانت مسرحاً للتناقضات الإمبريالية وخاصة بين الدولتين
    الإمبرياليتين بريطانيا وألمانيا. ولاحظنا أن الصهيونيين جوهرياً انقسموا
    بين هذين المعسكرين، فالصهيونيون الألمان ناصروا إمبراطوريتهم النامية،
    والصهيونيون البريطانيون ناصروا إمبراطوريتهم الوطيدة.


    وفي المرحلة التي سبقت صياغة برنامج المنظمة الصهيونية حاول الصهيونيون الألمان إدخال أطروحتهم القومية الآتية إلى البرنامج:
    "مرتبطين سوية بانحدارهم
    وتاريخهم المشترك يؤلف يهود كافة الأقطار جماعة قومية. وهذا الاعتقاد لا
    يناقض بحال من الأحوال مشاعرهم الوطنية النشيطة وقيامهم بواجبات المواطنة
    وخاصة تلك التي يشعر بها اليهود الألمان حيال وطنهم الأم ألمانيا" (فكرة
    الدولة اليهودية- بن هلبرن ص 139).


    وحاييم وايزمن في العقد الذي
    سبق الحرب لاحظ أيضاً أن "الصهيونية في إنجلترا عكست الوضع المتأزم العام
    في الحركة في أسوأ حال. ففي هذا الوقت كانت (الصهيونية في إنجلترا تكتسب
    نكهة تميل إلى أن تتحول إلى وطنية بريطانية دنيا- وطنية بريطانية قائمة
    على التصاق وهمي لقطر خيالي لم يره أحد ولم يعرفه أحد" (ريتشارد كروسمان
    في كتابه: أمة بعثت ص 27-28).


    ولذلك ما إن وقعت الحرب
    العالمية الأولى في عام 1914 بين كتلتين من الدول الإمبريالية: بريطانيا
    وفرنسا وروسيا القيصرية من ناحية وألمانيا والنمسا- المجر وتركيا من ناحية
    أخرى حتى اشتد التقاطب القومي في المنظمة الصهيونية وتعمق الصراع
    الاجتماعي في الطوائف اليهودية توافقاً مع موضع اليهود الطبقي.


    وهكذا فإلى جانب الصراع الطبقي
    في الأقطار الأوروبية الكبرى خلال الحرب واتخاذ اليهود مواقعهم حسب
    انتمائهم الطبقي سار الصهيونيون مع أقطارهم ولوحوا بأعلامهم القومية حتى
    حين كانت عواطفهم الطائفية تتعارض مع هذا المطمح أو ذاك من سياسة حكوماتهم.


    وفي هذا الصدد كتب بن هلبرن أن
    يهود أمريكا (ويقصد الطبقة المتمولة) اقنعوا حكومتهم بإلغاء اتفاقها
    التجاري مع روسيا القيصرية بسبب تمييزها ضد اليهود الذين يحملون جنسية
    أمريكية، وأن يهود بريطانيا وفرنسا (ويقصد أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة
    الحاكمة) كانوا يرغبون في الوقوف مثل هذا الموقف إلا أنهم وجدوا أنفسهم
    يتعاونون في حملة استنفار المشاعر القومية لحرب تقف فيها روسيا القيصرية
    إلى جانب بريطانيا وفرنسا. وأضاف: إن مهمة يهود برلين (ومن جديد يقصد
    أبناء الطبقة العليا) كانت أسهل. (كتابه فكرة الدولة اليهودية ص 158-159).

    ولذلك كان من الطبيعي أن تنقسم الصهيونية العالمية على أساس انتماء قادتها القومي.

    لقد كان مقر المنظمة في وقت
    اندلاع الحرب العالمية الأولى في برلين. وحاول قادتها، وجلهم من
    الصهيونيين الموالين لألمانيا، أن يسخروها خدمة لأغراض الإمبريالية
    الألمانية، وفي سبيل ذلك نقلوا المكاتب رسمياً من برلين إلى عاصمة
    الدنمارك كوبنهاغن المحايدة. ولكن كما لاحظ بن هلبرن: بقي مقر المنظمة
    الصهيونية في كوبنهاغن على صلة مع ألمانيا أكثر مما كان مع الحلفاء. وفسر
    هذا التوجه فكتب: ثم إن فلسطين حتى قبل نهاية الحرب بقليل كانت تحت سيطرة
    تركيا ولم يكن ثابتاً أنها لن تبقى كذلك حين تنتهي الحرب ولم يكن
    الصهيونيون في برلين واستنبول يستطيعون العمل على فرضية أخرى. وأضاف:
    والصهيونيون في أقطار الدول الحليفة لم يكن في مقدرهم القيام بمفاوضات مع
    الحلفاء إلا على أساس استعدادهم على نسف المنظمة الدولية. وفعلاً تحطمت
    المنظمة.. وعمل وايزمن والصهيونيون الأمريكيون في عزلة عن الصهيونيين في
    كوبنهاغن ودول المركز (ألمانيا والنمسا- المجر وتركيا) (كتابه فكرة الدولة
    اليهودية ص 163).


    وجدير بالملاحظة هنا أن ماكس
    نوردو الذي أصبح يبالغ بعد الحرب العالمية الأولى بالود نحو الإمبريالية
    البريطانية دعا في فترة الحرب العالمية الأولى إلى تجميد عمل الصهيونيين
    والترقب دون التدخل في أي شيء والاكتفاء بنشاط بنك الاستعمار اليهودي.
    (ثائر وساسي- قصة فلاديمير جابوتنسكي- بقلم جوزيف ب. شختمان- نيويورك 1956
    ص 211-212).


    أما مجلة الصهيونيين
    الأمريكيين: "المكابيين" في السنة الأولى من الحرب فقد اكتشفت ذرائع مقنعة
    لدخول تركيا إلى جانب دول المركز وبررت انتهاج السلطات التركية سياسة
    إبعاد اليهود من فلسطين بوصفهم رعايا دول أجنبية معادية (المصدر ذاته ص
    211-212).


    والثابت أن جناح الصهيونيين
    الموالين لدول المركز كان قوياً. ومن مؤيدي التعاون مع تركيا دافيد بن
    غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق، وبن زفي، الرئيس الراحل. لقد أخطأ، على
    حد تعبير ميخائيل بار زوهر في كتابه "النبي المسلح": (تاريخ حياة بن
    غوريون- لندن 1961 ص 27) حين طالبا بدمج يهود فلسطين في الإمبراطورية
    التركية، وعارضا سياسة وايزمن وجابوتنسكي القائمة على التحالف مع الحلفاء
    باعتبار أنها تضر بيهود فلسطين. (المصدر ذاته ص 28).
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:00 pm

    نص وعد بلفور (**)
    فيما يلي نص الرسالة التي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور:
    وزارة الخارجية
    في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
    عزيزي اللورد روتشيلد
    يسرني جداً أن أبلغكم
    بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني
    اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

    "إن حكومة صاحب الجلالة
    تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية
    جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من
    شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير
    اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع
    به اليهود في البلدان الأخرى".

    وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.

    المخلص
    آرثر بلفور
    انتهى
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:01 pm

    نص معاهدة كامب ديفيد


    الاسم الرسمي :معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة
    التاريخ 17 سبتمير, 1978

    اتفاق منتجع كامب ديفيد أول
    الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل
    توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد
    سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية
    الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية
    من القاهرة إلى تونس .


    معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
    وبين دولة إسرائيل
    "وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"
    معاهدة السلام
    بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
    الديباجة
    أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
    اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
    إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
    وإذ تلاحظان أن الإطار
    المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل
    فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون
    على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

    ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
    واقتناعا منهما بأن عقد
    معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في
    المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

    وإذ تدعوان الأطراف العربية
    الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ
    إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

    وإذ ترغبان أيضا في إنماء
    العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ
    القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

    قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
    المادة الأولى
    1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    2- تسحب إسرائيل كافة
    قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر
    وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (
    الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

    3- عند إتمام الانسحاب
    المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية
    بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).


    المادة الثانية
    أن الحدود الدائمة بين مصر
    وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما
    هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع
    غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام
    سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.


    المادة الثالثة
    1- يطبق الطرفان فيما
    بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم
    العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

    ( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
    ( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
    ( ج ) يتعهد الطرفان
    بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على
    نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل
    السلمية.

    2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل
    عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو
    التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

    <2> أراضيه ضد السكان
    أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف
    بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في
    فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد
    الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال
    للمحاكمة.

    3 - يتفق الطرفان على أن
    العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات
    الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز
    ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد
    كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة
    الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق
    الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه
    العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

    يتبع
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:01 pm

    المادة الرابعة
    1-بغية توفير الحد الأقصى
    للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها
    بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات
    أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث
    الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع
    عليها الطرفان.

    2- يتفق الطرفان على تمركز
    أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على
    ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا
    بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي
    للأعضاء


    الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
    3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
    4- يتم بناء على طلب أحد
    الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من
    هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.


    المادة الخامسة
    1- تتمتع السفن الإسرائيلية
    والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس
    ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية
    القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل
    وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها
    معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

    2 - يعتبر الطرفان أن مضيق
    تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون
    عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل
    منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج
    العقبة.


    المادة السادسة
    1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
    2 - يتعهد الطرفان بأن
    ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل
    أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه
    المعاهدة.

    3- كما يتعهدان بأن يتخذا
    كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة
    الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن
    العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

    4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
    5 - مع مراعاة المادة 103
    من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات
    الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات
    الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.


    المادة السابعة
    1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
    2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

    المادة الثامنة
    يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

    المادة التاسعة
    1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
    2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
    3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
    4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
    حررت في واشنطن د . ي . س
    في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات
    العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة
    الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.


    عن حكومة جمهورية مصر
    محمد أنور السادات

    عن حكومة دولة إسرائيل
    مناحم، بيجين

    شهد التوقيع
    جيمي كارتر
    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
    الموقعين
    الرئيس محمد انور السادات
    ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
    والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
    الدول الأعضاء
    جمهورية مصر العربية
    اسرائيل
    الولايات المتحدة الأمريكية

    انتهى
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:02 pm

    اتفاقية أوسلو (اعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية) 13/9/1993 ان
    حكومة دولة اسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية (في الوفد الاردني
    الفلسطيني، الى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط) (الوفد الفلسطيني ) ممثلاً
    للشعب الفلسطيني يتفقان على ان الوقت قد حان لانهاء عقود من المواجهة
    والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش
    في ظل تعايش سلمي وبكرامة وامن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة
    وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها، فإن
    الطرفين يتفقان على المبادئ التالية:
    البند 1 هدف المفاوضات
    - ان هدف المفاوضات الاسرائيلية- الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في
    الشرق الأوسط هو، من بين امور أخرى، اقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية
    فلسطينية، المجلس المنتخب (المجلس) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
    وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي الى تسوية دائمة
    تقوم على أساس قراري مجلس الامن 242 و 338.
    - من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام
    بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس الأمن
    242 و 338.
    البند 2 اطار الفترة الانتقالية
    - ان الاطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في اعلان المبادئ هذا.
    البند 3 الانتخابات
    أ- من اجل ان يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم
    نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة
    للمجلس تحت اشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة
    الفلسطينية بتأمين النظام العام.
    ب- سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقاً
    للبروتوكول المرفق كملحق "1" بهدف اجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز
    التسعة اشهر من دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.
    ج- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.
    البند 4 الولاية
    - سوف تغطى ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم.
    - يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية.
    البند 5 الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم
    أ- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا.
    ب- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة اسرائيل وممثلي الشعب
    الفلسطيني في اقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من
    الفترة الانتقالية.
    ج- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية، بما فيها
    القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الامنية، الحدود، العلاقات
    والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.
    د- الاتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة الانتقالية لا تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم.
    البند 6 النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات
    أ- فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ وفور الانسحاب من قطاع غزة
    ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها
    المدنية الى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا
    النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية الى حين تنصيب المجلس.
    ب- مباشرة بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة
    ومنطقة اريحا، مع الاخذ بعين الاعتبار تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة
    الغربية وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية:
    التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة،
    سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق. وإلى أن
    يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل صلاحيات ومسؤوليات
    اضافية حسبما يتفق عليه.
    البند 7 الاتفاق الانتقالي
    أ- سوف يتفاوض الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي).
    ب- سوف يحدد الاتفاق الانتقالي من بين أشياء أخرى، هيكلية المجلس، وعدد
    اعضائه، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات عن الحكومة العسكرية الاسرائيلية
    وادارتها المدنية الى المجلس، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضاً سلطة
    المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لـ (البند التاسع) والاجهزة
    القضائية الفلسطينية المستقلة.
    ج- سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس،
    لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه مسبقاً
    وفقاً لـ (المادة 4) اعلاه.
    د- من اجل تمكين المجلس من تشجيع النمو الاقتصادي، سيقوم المجلس فور
    تنصيبه، اضافة الى امور أخرى، بانشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء
    غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة
    فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لادارة المياه
    واية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقاً للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد
    صلاحياتها ومسؤولياتها.
    هـ- بعد تنصيب المجلس سيتم حل الادارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الاسرائيلية.
    يتبع
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:02 pm

    البند 8
    النظام العام والأمن
    من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية
    وقطاع غزة، سينشئ المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر اسرائيل في الاضطلاع
    بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية الأمن الاجمالي
    للاسرائيليين بغرض حماية امنهم الداخلي والنظام العام.
    البند 9
    القوانين والأوامر العسكرية
    أ- سيخول المجلس بالتشريع، وفقاً للاتفاق الانتقالي، في جميع السلطات
    المنقولة اليه. ب- سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية
    السارية المفعول في المجالات المتبقية.
    البند 10
    لجنة الارتباط المشتركة الاسرائيلية- الفلسطينية
    - من اجل توفير تطبيق هادئ لاعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقات لاحقة تتعلق
    بالفترة الانتقالية، ستشكل فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، لجنة
    ارتباط مشتركة اسرائيلية وفلسطينية من اجل معالجة القضايا التي تتطلب
    التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، والمنازعات.
    البند 11
    التعاون الاسرائيلي- الفلسطيني في المجالات الاقتصادية
    -ادراكاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون من اجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية
    وقطاع غزة واسرائيل، سيتم انشاء لجنة تعاون اقتصادية اسرائيلية- فلسطينية،
    من اجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة (كملحق 3
    وملحق 4) باسلوب تعاوني، وذلك فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.
    البند 12
    الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر
    - سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة المزيد من
    ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من
    جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهما، وستضمن هذه
    الترتيبات انشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق على اشكال السماح بدخول
    الاشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بالتوافق مع
    الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى والاخلال بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة مع
    مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.
    البند 13
    اعادة انتشار القوات الاسرائيلية
    أ- بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفي وقت لا يتجاوز عشية
    انتخابات المجلس سيتم اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية في الضفة
    الغربية وقطاع غزة، بالاضافة الى انسحاب القوات الاسرائيلية الذي تم
    تنفيذه وفقاً للمادة 14.
    ب- عند اعادة انتشار قواتها العسكرية، ستسترشد اسرائيل بمبدأ وجوب اعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان.
    ج- سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من اعادة الانتشار في مواقع محددة مع تولي
    المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية
    وفقاً للمادة 8 أعلاه.

    البند 14
    الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة اريحا
    - ستنسحب اسرائيل من قطاع غزة ومنطقة اريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق 2.
    البند 15
    تسوية المنازعات
    أ- ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير اعلان المبادئ
    هذا، أو أية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية، بالتفاوض من خلال
    لجنة الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة 10 أعلاه.
    ب- ان المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الاطراف.
    ج- يمكن للاطراف أن تتفق على اللجوء الى التحكيم حول خلافات متعلقة
    بالمرحلة الانتقالية التي لا تحل مباشرة، ولهذا الغرض وحسب الاتفاق تنشئ
    الاطراف لجنة تحكيم.
    البند 16
    التعاون الاسرائيلي- الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الاقليمية
    - يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الاطراف اداة ملائمة
    لتشجيع خطة مارشال وبرامج اقليمية أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة
    الغربية وقطاع غزة كما هو مشار اليه في البروتوكول المرفق في الملحق 4 .
    البند 17
    متفرقات
    - يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه.
    - جميع البروتوكولات الملحقة باعلان المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

    انتهى
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:03 pm

    وثيقة تنت 3/2002


    تؤكد
    الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية التزامها بالاتفاقات
    الأمنية التي وضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000 وفي القاهرة في كانون
    الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001.
    أن
    الفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن الطرفين ملتزمان بوقف
    النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقا للتصريحات
    العلنية للزعيمين. وفضلا عن ذلك. فان اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق
    إليها خطة العمل هذه، ستسوي المسائل التي من شأنها ان تبرز في سياق
    التطبيق.
    تتفق
    الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ الخطوات
    الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري بغية إعادة
    التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 أيلول الماضي.

    1. تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل فوري التعاون الأمني بينهما. تنعقد
      جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين
      بشكل فوري وتنعقد مجددا مرة في الأسبوع على الأقل. ويكون حضور كبار
      المندوبين واجبا.


      يجري إنعاش قيادات التنسيق
      الإسرائيلية - الفلسطينية اللوائية (دي سي أو). وهي تنفذ نشاطها اليومي
      بالقدر الأقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 أيلول 2000. وعندما
      يتحسن الوضع الأمني، فانه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني
      النشط - والتي تتضمن إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب
      الفلسطيني، وتستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

      * تزود الولايات المتحدة معدات
      التصوير بالفيديو لعقد محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين
      وفلسطينيين، لحث الحوار المتواتر والتعاون الأمني.

      يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف النار الذي أعلنا عنه. ولاستقرار المناخ الأمني.
      * تعمل لجنة أمنية على مستوى
      رفيع على وضع أنظمة محددة لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة
      إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا يسيطرون
      عليها، وفقا للاتفاقات المعقودة.

      * لا تنفذ إسرائيل أي نوع من
      الهجمات ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن،
      الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، او السجون في الضفة الغربية وفي غزة.

      * تعمل السلطة الفلسطينية بشكل
      فوري على الاعتقال والتحقيق والسجن ل"إرهابيين" في الضفة الغربية وفي غزة،
      وترفع للجنة الأمنية أسماء المعتقلين، فور اعتقالهم وكذا تفاصيل عن
      النشاطات التي اتخذتها.

      * تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتقلوا في التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات "الإرهابية".
      *وفقا لإعلان السلطة
      الفلسطينية وقف النار من طرف واحد، فأنها تمنع كل رجال قوات الأمن
      الفلسطينيين من التحريض والمساعدة او تقديم العون او إجراء هجمات ضد أهداف
      إسرائيلية، بما فيها المستوطنون.

      * وفقا لإعلان إسرائيل وقف
      النار من طرف واحد، فان القوات الإسرائيلية لن تقوم بأعمال أمنية
      بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد
      أهداف مدنية بريئة.

      * تستأنف حكومة إسرائيل
      التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
      وغزة، في حوادث غير مرتبطة ب"الإرهاب". وتقوم الشرطة العسكرية بهذا
      التحقيق.

    2. يستخدم
      مندوبو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف
      الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال "الإرهاب"، بما في
      ذلك المعلومات عن "الإرهابيين" أو عن المشبوهين ك"إرهابيين" يعملون في
      المناطق تحت سيطرة الطرف الآخر. أو يقتربون من هذه المناطق.
      * الرد على معلومة عن "الإرهاب" يكون فوريا، ويتضمن عمليات تعقب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية.

      * تتخذ السلطة الفلسطينية
      عمليات وقائية ضد "الإرهابيين" وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع
      إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات
      للجنة الأمنية.

      * تتخذ السلطات الإسرائيلية
      إجراءات ضد مدنيين إسرائيليين يحرضون، ينفذون أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف
      ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة الأمنية.

    3. تعمل
      السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع الأفراد والجماعات من
      استخدام المناطق تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فان
      الطرفين يتخذان إجراءات لضمان ألا تستخدم المناطق تحت سيطرتهما للشروع في
      هجمات على الطرف الآخر، فلا تشكل ملاجئ اثر تنفيذ هذه الهجمات.
      *
      تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية. ويقدم كل طرف إلى
      الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.


      * يجري تطوير أوامر ثابتة
      للعمل (اس او بي) لكل نقطة احتكاك. وهذه الأنظمة ترتب الشكل الذي سيعالج
      فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة لخلق الاتصال في حالة
      الطوارئ، وأنظمة لحل لازمات الأمنية.

      * يقوم رجال الأمن الفلسطينيون
      والإسرائيليون بإجمال الخطوات العملية اللازمة لفرض"مناطق محظورة التظاهر"
      و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات. ويتبنى
      الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللإشراف على المظاهرات
      ولاسيما في مناطق نقاط الاحتكاك.

      * يبذل رجال الأمن
      الإسرائيليين والفلسطينيين جهودا مشتركة للعثور على والمصادرة للأسلحة غير
      القانونية، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق تحت
      سيطرتهم. وإضافة إلى ذلك تبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والإنتاج غير
      القانوني للأسلحة. ويعلم كل طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود.

      * يتبنى الجيش الإسرائيلي
      وسائل غير قاتلة أخرى لمعالجة التجمعات الجماهيرية الفلسطينية
      والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأملاك المدنيين
      الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر.
    4. تضع
      حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية اللجنة الأمنية على مستوى رفيع،
      في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني -
      جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي
      في مواقعها قبل 28 أيلول 2000.
      *
      تنفيذ إعادة الانتشار على الأرض، والتي تكون ظاهرة للعيان في غضون الـ 48
      ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول
      الزمني.


    5. في
      غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا واستئناف التعاون الأمني
      يتقرر جدول زمني محدد لرفع الأطواق الداخلية وكذا إعادة فتح الطرق
      الداخلية، وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود.
      وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقا للمطالب الأمنية وبعد التشاور بين
      الطرفين.
      *
      تنفذ أعمال على الأرض لرفع الأطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون
      الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول
      الزمني.


      * يلتزم الطرفان بأنه حتى لو استؤنفت الأحداث السلبية، فان التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشتركة.
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:03 pm

    اتفاقية شرم الشيخ 7/9/1999




    المرحلة الأولى والثانية من
    اعادة الانتشار: فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من اعادة الانتشار
    تعهد الجانب الاسرائيلي بالآتي:

    أ- في الخامس من ايلول 1999
    ينقل 7% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب". ب- في 15 تشرين ثاني 1999، ينقل
    2% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ، و 3% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب".
    ج- في 20 كانون ثاني 2000، ينقل 1% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "أ" و 1.5%
    من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ". البند 2 اتفاقية (شرم الشيخ) مفاوضات
    الوضع النهائي: أ- في سياق تنفيذ الاتفاقات السابقة سيستأنف الجانبان
    مفاوضات الوضع النهائي بشكل مكثف للوصول الى سلام نهائي على اساس جدول
    الأعمال المتفق عليه لمفاوضات الوضع النهائي، وقضايا اخرى ذات اهتمام
    مشترك. ب- يعيد الجانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع النهائي ستقود
    الى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدوليين 242 و 338. ج- سيبدل الجانبان جهود
    حثيثة للتوصل الى اتفاق اطار حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال
    خمسة اشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي. د- سيتوصل الجانبان الى
    اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال عام من استئناف
    مفاوضات
    الوضع النهائي. هـ- مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد تنفيذ المرحلة
    الأولى من الافراج عن المعتقلين والنبضة الثانية من المرحلة الأولى
    والثانية من اعادة الانتشار بما لا يتعدى 13 ايلول 1999. البند 1 الافراج
    عن المعتقلين: أ- سيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة
    بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين. ب- الحكومة الاسرائيلية ستفرج عن
    المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 ايلول 1993 والذين
    اعتقلوا قبل 4 أيار 1994. - ستتفق اللجنة المشتركة على أسماء المعتقلين
    الذين سيتم الافراج عنهم في المرحلتين الأولى والثانية وسيوحى بهذه
    الأسماء للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه. ج- المرحلة
    الأولى للافراج عن المعتقلين ستنفذ في الخامس من ايلول 1999، وستشمل 200
    معتقل، المرحلة الثانية ستنفذ في 8 تشرين أول 1999، وستشمل 150 معتقل. د-
    ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم
    اسماء
    اضافية للافراج عنها للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه. هـ-
    سيفرج الجانب الاسرائيلي عن معتقلين اضافيين قبل شهر رمضان القادم. البند
    3 اللجان: أ- ستبدأ لجنة المرحلة الثالثة من اعادات الانتشار أعمالها بما
    لا يتعدى 13 ايلول 1999. ب- لجنة المراقبة والتوجيه، وجميع اللجان
    الانتقالية (اللجنة المدنية، اللجنة الاقتصادية المشتركة، اللجنة الامنية
    المشتركة، اللجنة القانونية، لجنة شعب لشعب) اضافة الى لجان مذكرة واي
    ريفر ستستأنف أعمالها كما هو الحال، بما لا يتعدى 13 ايلول 1999، كما
    سيكون على جدول أعمال لجنة المراقبة والتوجيه ضمن الامور الأخرى، العام
    2000، مشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية، والدول المانحة في المنطقة "ج"،
    ومسألة المناطق الصناعية. ج- اللجنة المستمرة للنازحين ستستأنف أعمالها في
    الأول من تشرين أول 1999. د- بما لا يتعدى 30
    تشرين
    أول 1999، سينفذ الجانبان توصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة المؤقتة.
    البند 4 الممر الآمن: أ- سيبدأ تشغيل الممر الآمن الجنوبي لحركة الأشخاص
    والمركبات والبضائع في الأول من تشرين أول 1999، استناداً لتفاصيل التشغيل
    التي سيتم الاتفاق عليها ضمن بروتوكول الممر الآمن التي سيتفق عليها بين
    الجانبين بما لا يتجاوز 30 أيلول 1999. ب- الجانبان سيتفقان على الموقع
    المحدد لنقطة العبور للممر الأمن الشمالي بما لا يتجاوز 5 تشرين أول 1999
    (كما هو محدد في الاتفاق الانتقالي). ج- بروتوكول الممر الآمن المطبق على
    المسار الجنوبي للممر الآمن سيطبق على المسار الشمالي للممر الآمن مع
    التعديلات المتفق عليها. د- بعد الاتفاق على مكان نقطة العبور للممر
    الشمالي، سيبدأ ببناء المنشآت المطلوبة والاجراءات المطلوبة وسيكون بشكل
    متواصل، وفي نفس الوقت ستقام منشآت مؤقتة للمسار الشمالي بما لا يتجاوز
    اربة اشهر من الاتفاق على المكان المحدد لنقطة العبور. هـ- بين الفترة
    الممتدة بين تشغيل نقطة العبور للمسار الجنوبي والنقطة
    للمسار
    الشمالي، ستقوم اسرائيل بتسهيل اجراءات الحركة بين غزة والضفة باستخدام
    طرق اخرى غير تلك المخصصة للمسار الجنوبي. و- مواقع نقاط العبور ستكون دون
    الاجحاف بمفاوضات الوضع النهائي. البند 5 ميناء غزة البحري: أ- يوافق
    الجانب الاسرائيلي على أن يبدأ الجانب الفلسطيني بأعمال البناء بميناء غزة
    البحري في 1 تشرين أول 1999. ب- يتفق الجانبان على أن تشغيل ميناء غزة
    البحري لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكول ميناء غزة البحري بكافة جوانبه،
    بما يشمل الأمن. ج- ميناء غزة البحري، حالة خاصة، مثل مطار غزة، نظراً
    لوقوعه تحت منطقة تقع تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيستخدم كمعبر دولي،
    أو الى أن يتم الاتفاق على البروتوكول المشترك لميناء غزة البحري فإن جميع
    النشاطات والترتيبات المتعلقة ببناء الميناء سيكون وفقاً لمواد الاتفاق
    الانتقالي، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر الدولية، كما تم اعتمادها بالنسبة
    لبروتوكول مطار غزة. د- سيضمن البناء ترتيبات مناسبة للفحص الامني للأشخاص
    والبضائع، اضافة الى انشاء منطقة محددة للفحص داخل الميناء. هـ- في هذا
    السياق فإن الجانب الاسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الأعمال المتعلقة ببناء
    ميناء
    غزة البحري، وبما يشمل الحركة من والى الميناء للسفن والمعدات والمصادر
    والمواد المطلوبة لبناء الميناء. و- الجانبان سينسقان مثل هذه الأعمال،
    بما يشمل التصاميم والحركة من خلال آلية مشتركة. البند 6 قضايا الخليل: أ-
    شارع الشهداء في الخليل سيفتح لحركة المركبات على مرحلتين، نفذت المرحلة
    الأولى وستنفذ المرحلة الثانية بما لا يتعدى 30 تشرين أول 1999. ب- الحسبة
    سيتم فتحها بما لا يتعدى 1 تشرين ثاني 1999، استنداً الى الترتيبات التي
    سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين. ج- ستجتمع لجنة ارتباط على مستوى عالٍ،
    بما لا يتعدى 10 ايلول 1999، لمراجعة وضع الحرم الابراهيمي (قبر الانبياء)
    استناداً إلى الاتفاق
    الانتقالي
    وورقة النقاش الامريكية بتاريخ 15 كانون ثاني 1998. البند 7 الأمن: أ-
    الجانبان، واستناداً إلى الاتفاقات السابقة سيعملان لضمان التعامل الفوري
    والفعال مع كافة الحوادث التي تشمل اعمال عنف وارهاب أو التهديد بها أو
    التحريض، سواء ارتكبت من فلسطينيين أو اسرائيليين. ولتحقيق ذلك سيتعاونان
    في تنسيق السياسات والنشاطات وتبادل المعلومات، وكل جانب سيرد على حدوث أو
    احتمال حدوث أعمال عنف وارهاب وتحريض، وسيتخدان كل الاجراءات لمنع حدوثها.
    ب- استناداً إلى الاتفاقات السابقة، يتعهد الجانب الفلسطيني بتنفيذ
    مسؤولياته الأمنية والتعاون الأمني والتزاماته المستمرة، وقضايا اخرى
    بناءً على الاتفاقات السابقة وبما يشمل وبالتحديد، التزامات مذكرة واي
    ريفر. 1- استمرار جمع الاسلحة غير المشروعة بما يشمل التقارير. 2- اعتقال
    المشبوهين وبما يشمل التقارير. 3- نقل القائمة باسماء البوليس الفلسطيني
    للجانب الاسرائيلي وبما لا يتعدى 13 ايلول 1999. 4- بدء مراجعة القائمة من
    خلال لجنة المراقبة والتوجيه بما لا يتعدى 15 تشرين أول 1999. 5- يدعو
    الجانبان الدول المانحة للوفاء بالالتزامات والدعم المالي للتطوير
    الاقتصادي الفلسطيني ولعملية السلام الفلسطينية- الاسرائيلية. 6- اقراراً
    منها بخلق اجواء ايجابية للمفاوضات سيمتنع الجانبان عن اتخاذ خطوات من
    شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، استناداً إلى الاتفاق
    الانتقالي. 7- الالتزامات المحددة بتواريخ تقع في الاعياد وايام السبت،
    سيتم تنفيذها في يوم
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:03 pm

    خطة فك الارتباط 28/5/2004




    ملحق أ- خطة الفصل المدرجة - مبادئ أساسية
    ننشر في مايلي الوثيقة التي
    وزعها رئيس حكومة أرئيل شارون علىوزرائه يوم الجمعة 28 أيار مايو 2004 ،
    بخصوص خطته المعروفة باسم خطة فك الارتباط.

    1- خلفية أهمية سياسية وأمنية:
    دولة إسرائيل ملتزمة بعملية السلام وتطمح للوصل إلىحل متفق عليه على أساس رؤية رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش.
    إن دولة إسرائيل تؤمن بأنه عليها العمل من أجل تحسين الواقع الحالي . وقد
    توصلت دولة إسرائيل إلى استنتاج بأنه لا يوجد اليوم شريك فلسيطني أمامها،
    بالإمكان التقدم معه بعملية السلام ثنائية الجانب، وعلىضوء هذا تمت بلورة
    خطة فك الارتباط المدرجة، والمرتكزة على الاعتبارات التالية:

    • أ- الجمود الحاصل في الوضع الحالي مضر، ومن أجل الخروج من هذا الجمود على دولة إسرائيل أن تبادر لعملية ليست متعلقة بتعاون فلسطيني.
      ب- أهداف الخطة الوصول إلى وضعية أمنية وسياسية واقتصادية وديمغرافية أفضل.
      ج- في كل حل دائم مستقبلي، لن يكون استيطان إسرائيل في قطاع غزة ، وفي
      المقابل ، فمن الواضح أ،ه في منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية-
      المترجم) ستبقى مناطق تشكل جزءا من دولة إسرائيل ، وفي داخلها كتل مركزية
      للاستيطان اليهودي استيطان مدني ومناطق أمنية واماكن أخرى لإسرائيل فيها
      مصالح أخرى.
      د- تؤيد دفع عملية الإصلاحات وبناء مؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي
      والاجتماعي للسكان الفلسطينيين ، من أجل قيام قيادة فلسطينية جديدة، تثبت
      نفسها على أنها قادرة على القيام بواجباتها حسب خطة خارطة الطريق.
      هـ- الخروج من قطاع غزة ومن منطقة شمال منطقة السامرة شمال الضفة الغربية) سيقلل من الاحتكاك مع الجمهور الفلسطيني.
      و- استكمال عملية فك الارتباط المدرجة ستقضي على الإدعاءات الموجهة ضد إسرائيل بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
      ز- إن عملية فك الارتباط لا تنزع من الاتفاقيات القائمة بين دولة إسرائيل والفلسطييين، والترتيبات القائمة والفعالة ستستمر.
      ح- إن التأييد الدولي لعملية فك الارتباط المدرجة واسع ومهم هذا التأييد
      ضروري من أجل جعل الفلسطينيين ينفذون فعليا ما هوملتقى على عاتقهم في مجال
      محارية الارهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق وحينهاسيكون بإمكان
      الجانبين العودة إلى المسار التفاوضي.

    2- أسس الخطة :
    أ- قطاع غزة:

    1. ستخلى
      دولة إسرائيل قطاع غزة، بما في ذلك جميع المستوطنات الإسرائيلية القائمة
      اليوم، وتنتشر من جديد خارج قطاع غزة، وهذا باستثناء الانتشار العسكري في
      منطقة الخط الحدودي بين قطاع غزة ومصر (ممر فيلادلفيا) كما سيتم تفصيله
      لاحقا.
    2. مع استكمال العملية لن يبقى تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية في المناطق التي سيتم إخلائها في قطاع غزة.
    3. ونتيجة لهذا فلن يكون أساس للإدعاء القائل بأن قطاع غزة أرض محتلة.
    ب- منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية وقطاع غزة- المترجم).

    1. ستخلي
      دولة إسرائيل في شمال السامرة( منطقة نابلس وجنين شمال الضفة- المترجم)
      أربع مستوطنات وهي جنيم وكديم وشانور وحوميش، وكل المرافق العسكرية
      الثابتة في هذه المنطقة ، وتنتشر من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاءها.
    2. مع استكمال العملية لن يبقي في هذه المنطقة تواجد إسرائيل ثابت لقوات الامن الإسرائيلية.
    3. ستسمح هذه العملية بتواصل جغرافي فلسطيني في منطقة شمال السامرة.
    4. دولة
      إسرائيل ستساعد، سوية مع الأسرة الدولية ، في تحسين البنية التحتية
      للمواصلات في يهودا والسامرة بهدف تحسين تواصل مواصلاتي فلسطيني في يهودا
      والسامرة.
    5. هذه العملية ستسهل على وجود حياة الفلسطينيين والنشاط الاقتصادي والتجاري لهم في يهودا والسامرة.
    ج- العملية:
    عملية الإخلاء ستكتمل حتى نهاية عام 2005.
    ستقسم المستوطنات إلى أربع مجموعات كالتالي:

    1. مجموعة أ- موراغ ونيتسريم وكفاردروم ( قطاع غزة).
    2. مجموعة ب- مستوطنات شمال السامرة ( الضفة) جنيم وكديم وشانور وحومش.
    3. مجموعةج - متسوطنات غوش قطيف ( جنوب قطاع غزة) .
    4. مجموعة
      د- مستوطنات في شمال قطاع غزة- ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت ، ستنفذ
      الأعمال التحضيرية المطلوبة لتطبيق خطة الفصل المدرجة بما في ذلك أعمال
      طواقم لتحديد مقاييس وتعريفات وتحضير التشريعات والقوانين المطلوبة.
      ستبحث الحكومة وتقرر، بشأن إخلاء كل واحدة من هذه المجموعات على انفراد.

      3- الوضعية الأمنية بعد الإخلاء:
      أ- قطاع غزة

      1. دولة
        إسرائيل ستراقب وتحافظ على غلاف أرضي خارجي وتسيطر بشكل انفرادي على أجواء
        قطاع غزة وتواصل نشاطاتها العسكرية في المنطقة البحرية المقابل لقطاع غزة.
      2. قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة من السلاح الذي لا تنص عليه الاتفاقيات القائمة بين الجانبين.
      3. تحافظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها بما في ذلك اتخاذ
      إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من قطاع غزة.
      ب- يهودا والسامرة ( الضفة الغربية- المترجم)

      1. مع إخلاء المستوطنات في شمال السامرة لن يبقى تواجد عسكري ثابت في هذه المنطقة.
      2. تحافظ
        دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها، بما في ذلك اتخاذ
        إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من هذه
        المنطقة.
      3. في
        باقي مناطق يهودا والسامرة سيستمر النشاط الأمني الإسرائيلي حسب وضعيته
        القائمة، وإلى جانب هذا وحسب الظروف فستفحص دولة إسرائيل تقليص نشاطها في
        المدن الفلسطينية.
      4. دولة إسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط المراقبة في كل يهودا والسامرة. المرافق والبنية التحتية العسكرية في قطاع غزة وشمال السامرة.
        بشكل عام سيتم تفكيكها وإخلاءها ، ما عدا الذين تقرر دولة إسرائيل نقله إلىجهة يتم تحديدها.

      5. شكل المساعدة الأمنية للفلسطينيين.
        توافق دولة إسرائيل علىأنه
        بالتنسيق معها يتم تقديم استشارة ومساعدة وإرشاد لقوات الأمن الفلسطينية
        من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، من قبل جهات أمريكية
        وبريطانية ومصريةوأردنية، أو خبراء آخرين حسب ما سيتم الاتفاق عليه.

        إن دولة إسرائيل تصر على أنه لن يكون تواجد أمني أجنبي في قطاع غزة أو يهودا والسامرة.
      6. منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر ( فيلادلفيا).
        ستواصل دولة إسرائيل تواجدها
        العسكري علىطول خط الحدود بين قطا ع غزة وبين مصر فيلادلفيا وهذا التواجد
        هو حاجة أمنية ضرورية وفي أماكن معينة من الممكن أن تكون حاجة لتوسيع
        المنطقة التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي.
        ولاحقا ستفحص إسرائيل إمكانية إخلاء هذه المنطقة وإخلاء المنطقة مشروط أيضا بوضعية أمنية وتعاون مصري وخلق ترتيب موثوق آخر.
        اذا ما نشأت الظروف التي تسمح بإخلاء هذه المنطقة، فإن دولة إسرائيل ستكون
        على استعداد لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة ، حسب
        ترتيبا يتم تحديدها مع دولة إسرائيل.

      7. أملاك غير منقولة.
        بشكل عام لن تبقى بيوت سكنية
        للمستوطنين ومبان حساسة بما في ذلك كنس يهودية بيوت عبادة - المترجم)
        وتطمح دولة إسرائيل لنقل مبان أخرى، بما في ذلك صناعية وتجارية وزراعية
        الى طرف دولي ثالث يستخدمها لمصلحة الجمهور الفلسطيني الذي لا يشارك في
        الارهاب.

        المنطقة الصناعية ايرز تنقل لمسؤولية فلسطينية أو دولية متفق عليها.
        ستفحص دولة إسرائيل سوية مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة مع مصر وإسرائيل.

      8. بنية تحتية وترتيبا ت مدنية:
        البنية التحتية للمياه والكهرباء والمجاري والاتصالات ستبقى.
        بشكل عام ستواصل دولة إسرائيل تزويد الكهرباء والمياه والغاز والوقود للفلسطينيين مقابل اثمان كاملة وحسب الترتيب القائم اليوم.
      9. نشاط المنظمات الدولية المدنية.
        إن دولة إسرائيل تنظر بإيجابية
        كبيرة إلى مواصلة نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الأخرى التي
        تنشط في مجال التطور المدني ، وتساعد الجمهور الفلسطيني . إن دولة إسرائيل
        ستنسق مع المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل عملها هذا.

        تقترح دولة إسرائيل إقامة جهاز دولي حسب نموذج ahlc حسب ما تراه إسرائيل والجهات الدولية وينشط لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
      </li>
    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:04 pm


    1. الترتيبات الاقتصادية:

    2. بشكل عام ، فإن الترتيبات الاقتصادية القائمة اليوم بين دولة إسرائيل والفلسطينيين ستبقى سارية المفعول هذه الترتيبات تشمل:
      أ- حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل والخارج.
      ب- نظام الفائدة البنكية.
      ج- ترتيبات ضريبية وجمركية.
      د- تريبيات بريدية واتصالات.
      ه- دخول عمال إلى دولة إسرائيل حسب المقاييس القائمة.

    3. على
      المدى البعيد وحسب المصلحة الإسرائيلية لتشجيع وجود استقلال اقتصادي
      فلسطيني أكبر بكثير ، فإن دولة إسرائيل تطمح لتقليص ، إلى درجة التوقف
      النهائي ، لعدد العاملين الفلسطينيين الذين يدخلون إلى دولة إسرائيل،
      وستدعم دولة إسرائيل تطوير مصادر وأماكن عمل في قطاع غزة والمناطق
      الفلسطينية في يهودا والسامرة ، بواسطة جهات دولية.

    4. المعابر الدولية:

    5. أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:

    6. استمرار الترتيبات القائمة اليوم في المعبر.

    7. دولة
      إسرائيل معنية بنقل هذا المعبر إلى نقطة الحدود الثلاثية، جنوب الموقع
      الحالي. وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا الأمر سيسمح
      بزيادة عمل ساعات المعبر.


    8. ب- المعبر ان الدوليات بين يهودا والسامرة والأردن:
      استمرار الترتيبات القائمة اليوم في هذين المعبرين.

    9. معبر ايرز
      نقطة العبور ايرز ستنقل إلى منطقة دولة إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده على انفراد

    10. تلخيص

    11. إن
      تطبيق خطة فك الارتباط المدرجة ستقود إلى تحسين الوضع والجمود الحالي إذا
      وحين تكون في الجانب الفلسطيني ما يثبت استعدادا ومقدرة على تنفيذ فعلى
      لمحاربة الارهاب ووقف شامل للارهاب والعنف وتنفيذ الاصلاحات حسب خريطة
      الطريق فبالاماكن العودة إلى المسار التفاوضي والحوار.

    12. خطة فك الارتباط المعدلة
    13. النص الكامل لـ"خطة الانفصال" (فك الارتباط )
      الذي طرحها ارئيل شارون كما نشرت بتاريخ 20/10/2004

    14. "في كل تسوية دائمة
      مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما بالمقابل،
      من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل،
      وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية
      وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

    15. "في
      كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة.
      بينما بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً
      من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية،
      مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

    16. "
      يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى
      الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد
      إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

    17. إنسحاب على أربع مراحل

    18. "فور
      انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء
      المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان
      سيتم الإخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).

    19. المجموعة أ - موراغ، نتساريم وكفار داروم.

    20. المجموعة ب - مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، سا-نور وحومش).

    21. المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.

    22. المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

    23. "نوضح
      بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين
      والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات
      الأربع.

    24. *
      إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد
      انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في
      منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي). بعد استكمال الخطوة، لن
      تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على البر في قطاع غزة أي تواجد
      إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف
      الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل
      نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من
      الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.

    25. *
      ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا-نور)
      وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد
      خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه
      المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة
      تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو
      استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.

    26. "تحتفظ
      إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة
      ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

    27. الإخلاء والتعويض

    28. "لن
      يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح
      دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية
      والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير
      المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف
      فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء
      والمجاري والاتصال.

    29. "حكومة
      إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في
      القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من
      أجل إجراء هذا الحوار.

    30. "يتم
      إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا
      المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية
      تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم
      الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار
      سياسي بشأنها.

    31. "يتم
      بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث
      تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في
      ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة
      تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن
      القانون".

    32. "يتم
      بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة
      التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإخلاء
      المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات،
      على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون
      الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق
      التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار".

    33. الاستعداد للانفصال

    34. يقدم
      رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون،
      مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة
      لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون.
      يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل
      الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.

    35. "يقوم
      المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس
      الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد
      المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الإخلاء والتعويض
      ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا
      القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات
      التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر".

    36. "في
      الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار - في سبيل
      الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل
      نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي
      تشملها الخطة".

    37. "يتواصل
      القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية
      والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية
      للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".

    38. انتهى



















    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Report














    Mr.mody
    Mr.mody
    أيام وبنعشها ..!


    ذكر
    عدد الرسائل : 2041
    العمر : 33
    المزاج : رايق
    احترام المنتدى : تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات 111010
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Empty رد: تشريعات... دساتير ... اتفاقيات ... معاهدات

    مُساهمة من طرف Mr.mody الخميس ديسمبر 11, 2008 3:04 pm


    1. الترتيبات الاقتصادية:

    2. بشكل عام ، فإن الترتيبات الاقتصادية القائمة اليوم بين دولة إسرائيل والفلسطينيين ستبقى سارية المفعول هذه الترتيبات تشمل:
      أ- حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل والخارج.
      ب- نظام الفائدة البنكية.
      ج- ترتيبات ضريبية وجمركية.
      د- تريبيات بريدية واتصالات.
      ه- دخول عمال إلى دولة إسرائيل حسب المقاييس القائمة.

    3. على
      المدى البعيد وحسب المصلحة الإسرائيلية لتشجيع وجود استقلال اقتصادي
      فلسطيني أكبر بكثير ، فإن دولة إسرائيل تطمح لتقليص ، إلى درجة التوقف
      النهائي ، لعدد العاملين الفلسطينيين الذين يدخلون إلى دولة إسرائيل،
      وستدعم دولة إسرائيل تطوير مصادر وأماكن عمل في قطاع غزة والمناطق
      الفلسطينية في يهودا والسامرة ، بواسطة جهات دولية.

    4. المعابر الدولية:

    5. أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:

    6. استمرار الترتيبات القائمة اليوم في المعبر.

    7. دولة
      إسرائيل معنية بنقل هذا المعبر إلى نقطة الحدود الثلاثية، جنوب الموقع
      الحالي. وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا الأمر سيسمح
      بزيادة عمل ساعات المعبر.


    8. ب- المعبر ان الدوليات بين يهودا والسامرة والأردن:
      استمرار الترتيبات القائمة اليوم في هذين المعبرين.

    9. معبر ايرز
      نقطة العبور ايرز ستنقل إلى منطقة دولة إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده على انفراد

    10. تلخيص

    11. إن
      تطبيق خطة فك الارتباط المدرجة ستقود إلى تحسين الوضع والجمود الحالي إذا
      وحين تكون في الجانب الفلسطيني ما يثبت استعدادا ومقدرة على تنفيذ فعلى
      لمحاربة الارهاب ووقف شامل للارهاب والعنف وتنفيذ الاصلاحات حسب خريطة
      الطريق فبالاماكن العودة إلى المسار التفاوضي والحوار.

    12. خطة فك الارتباط المعدلة
    13. النص الكامل لـ"خطة الانفصال" (فك الارتباط )
      الذي طرحها ارئيل شارون كما نشرت بتاريخ 20/10/2004

    14. "في كل تسوية دائمة
      مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما بالمقابل،
      من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل،
      وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية
      وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

    15. "في
      كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة.
      بينما بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً
      من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية،
      مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

    16. "
      يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى
      الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد
      إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

    17. إنسحاب على أربع مراحل

    18. "فور
      انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء
      المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان
      سيتم الإخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).

    19. المجموعة أ - موراغ، نتساريم وكفار داروم.

    20. المجموعة ب - مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، سا-نور وحومش).

    21. المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.

    22. المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

    23. "نوضح
      بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين
      والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات
      الأربع.

    24. *
      إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد
      انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في
      منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي). بعد استكمال الخطوة، لن
      تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على البر في قطاع غزة أي تواجد
      إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف
      الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل
      نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من
      الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.

    25. *
      ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا-نور)
      وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد
      خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه
      المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة
      تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو
      استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.

    26. "تحتفظ
      إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة
      ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

    27. الإخلاء والتعويض

    28. "لن
      يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح
      دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية
      والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير
      المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف
      فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء
      والمجاري والاتصال.

    29. "حكومة
      إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في
      القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من
      أجل إجراء هذا الحوار.

    30. "يتم
      إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا
      المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية
      تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم
      الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار
      سياسي بشأنها.

    31. "يتم
      بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث
      تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في
      ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة
      تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن
      القانون".

    32. "يتم
      بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة
      التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإخلاء
      المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات،
      على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون
      الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق
      التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار".

    33. الاستعداد للانفصال

    34. يقدم
      رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون،
      مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة
      لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون.
      يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل
      الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.

    35. "يقوم
      المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس
      الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد
      المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الإخلاء والتعويض
      ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا
      القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات
      التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر".

    36. "في
      الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار - في سبيل
      الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل
      نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي
      تشملها الخطة".

    37. "يتواصل
      القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية
      والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية
      للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".

    38. انتهى



















    تشريعات...  دساتير ...  اتفاقيات ...  معاهدات Report















      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 3:16 pm