التطهير.. حكمة التيمم |
سمر عادل |
* يسأل القاريء حمدي إسماعيل من الجيزة قائلاً: ما حكم التيمم. وما هي حالات استخدامه؟ وما الحكمة من استخدام التراب في التطهر؟ ** يجيب فضيلة الدكتور زكي عثمان الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية فيقول: التيمم هو طهارة ترابية تعمل عمل الطهارة المائية وضوءاً كانت أو غسلاً عند فقد الماء أو عدم القدرة علي استخدامه. وهو عبارة عن ضربتين بالكفين علي الصعيد الطاهر ضربة للوجه. وضربة لليدين إلي المرفقين. قال تعالي: "وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً". وقد شرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبي - صلي الله عليه وسلم - من غزوة بني المصطلق علي ما جزم به ابن عبدالبر وغيره من المحدثين. والتيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن مشروعاً في الأمم السابقة فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "فُضلنا علي الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم تجد الماء". وفي مشروعيته يسر وتخفيف ورحمة ويستخدم التيمم في الحالات الآتية: * المرض الذي لا يتمكن معه المريض من استعمال الماء لأنه يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه وذلك بناء علي التجربة أو قول طبيب عارف. فالدين يسمح لا يرضي للناس أن يلقوا بأيديهم إلي التهلكة. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر. فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علي الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي "الجهل" السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده". * فقد الماء في السفر أو في الحضر فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت انتظر. وإن خاف خروج الوقت تيمم وإن فقد الماء في بيته فليذهب إلي المسجد أو إلي بيت آخر قريب منه. ولا يجعل مجرد فقد الماء في بيته مبرراً لتيممه. * إذا كان الماء شديد البرودة. ولم يقدر علي تسخينه بحيث لو توضأ لضره. لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: "احتلمت في ليلة شديدة البرودة. فأشفقت إن اغتسلت هلكت. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له" فقال: ياعمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً. * إذا احتاج إلي الماء لشربه أو احتاج حيوان لهذا الماء. * إذا خاف خروج الوقت إن توضأ أو اغتسل فله أن يتيمم ويصلي ولا يعيد. وقيل عليه الإعادة. كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلي ثم وجد الماء وإن أعاد فله أجران لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر. فحضرت الصلاة. وليس معهما ماء. فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله فذكروا ذلك له. فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة. وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين" وللتيمم أركان هي: * النية لقوله - صلي الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوي..". وتكون النية عند الضرب بالكفين علي الصعيد الطاهر. * الصعيد الطاهر. لقوله تعالي: "فتيمموا صعيداً طيباً.." أي اقصدوا صعيداً طاهراً. وقد اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز التيمم إلا علي الصعيد الطاهر لأن الصعيد النجس أو المتنجس لا يطهر غيره. ولكنهم اختلفوا فيما يطلق عليه اسم الصعيد فذهب الشافعية إلي أنه التراب لا غير. وذهب جمهور الفقهاء إلي أن الصعيد هو كل ما صعد علي الأرض واتصل بها وكان من جنسها كالتراب والرمل والحجر والسبخ وما إلي ذلك. إلا أن المالكية لا يجيزون التيمم علي كل ما خرج عن أصله بالاحتراق مثل الطوب الأحمر. * الضربة الأولي علي الصعيد الطاهر. وأما الضربة الثانية فهي سنة عند مالك وجمهور من الفقهاء وفرض عند الشافعي وجمهور من الفقهاء وهو الأصح لحديث جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه. وضربة للكفين إلي المرفقين". وهما فرضان بالاتفاق لقوله تعالي: "فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه". ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم والأساور أو تحريكهما إن كانا واسعين. * الموالاة: وهي فرض عند المالكية في التيمم مطلقاً سواء كان التيمم لحدث أصغر أو لحدث أكبر كما في الوضوء والغسل. وهي فرض عند الحنابلة في التيمم لحدث أصغر لأن الموالاة عندهم في الغسل غير واجبة علي المشهور. * الترتيب: وهو فرض عند الشافعية قياساً علي الوضوء. ومن سنة التيمم التسمية والسواك والنفخ في اليدين قبل وضعهما علي الوجه إن علق بهما تراب كثير والموالاة خلافاً للمالكية والحنابلة والترتيب خلافاً للشافعية. وعلي من أراد التيمم أن ينوي بتيممه إباحة ما منعه الحدث كأن ينوي إباحة الصلاة أو مس المصحف أو قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. ولا ينوي بتيممه رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث خلافاً للحنفية. وعلي المتيمم أيضاً أن يسمي الله تعالي وأن يضرب الصعيد بكفيه ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه إلي مرفقيه. وبهذا يكون قد تم تيممه. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. كما يبطل بوجود الماء في الوقت. فمن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتطهر به ولا يصلي بهذا التيمم. ويري المالكية والشافعية أنه لا يصلي بالتيمم الواحد فرضين علي أن يصلي المسلم من النوافل ما يشاء بعد الفرض بتيمم واحد. ويري الأحناف أن التيمم كالوضوء يجوز للمتيمم أن يصلي به ما شاء من الفرائض. والحكمة من التطهر بالتراب أمران: تطهير الظاهر. وتطهير الباطن. فالعبد حين يفقد الماء وهو مطالب بالصلاة قد يحدثه الشيطان بأن صلاته باطلة فأراد الله سبحانه وتعالي أن يجعل له من ضيقه مخرجاً فأمره بالتيمم لتطهير باطنه من الوساوس والهواجس. كما أن في التيمم إظهار لكمال العبودية بتنفيذ أوامر الخالق حتي لو غابت حكمتها وبالتيمم أيضاً يعلمنا الله سبحانه وتعالي التواضع حيث يأمر الأنيق المعجب بمظهره الذي يستنكف أن يسجد علي الأرض حتي يضع تحت وجهه شيئاً ناعماً يواري عنه التراب أن يعفر وجهه بهذا التراب الذي يأنف من وضع جبهته عليه مع أنه خلق منه وإليه يعود. كما أثبت الأطباء أن التراب الطاهر ليس فيه جراثيم ضارة بل إنه مطهر للجراثيم. والله أعلم |
2 مشترك
التييم
عزوز2008- مشرف قسم الصور
عدد الرسائل : 728
العمر : 48
المزاج : عادى
تاريخ التسجيل : 07/10/2008
- مساهمة رقم 1
التييم
Mr.mody- أيام وبنعشها ..!
عدد الرسائل : 2041
العمر : 34
المزاج : رايق
احترام المنتدى :
تاريخ التسجيل : 03/10/2008
- مساهمة رقم 2
رد: التييم
شكرا على الموضوع
أمير المملكة
أمير المملكة