اللاجـئون 000 وحــق العــوده
===========================================
ملاحظه قبل اكمالك القراءه لا تضيف رد ابدا الا ان كان
عباره عن تقرير يخص الموضوع وفى هذه الحاله اتمنى منك اتباع ذات الاسلوب
المطروح
==========================================
تتعدد الجوانب والأبعاد المختلفة المتعلقة بقضية
اللاجئين الفلسطينيين سواء فيما يتعلق بالأسباب والجذور الأولى لها أو ما
يتعلق بقضية الأوضاع القانونية لهم وتوزيعهم الجغرافي والحالة الراهنة
لأوضاعهم والتطور التاريخي لقضيتهم وغير ذلك.
وفي الجزئية الأولى التي سوف نناقشها الآن من ملفات قضية اللاجئين
الفلسطينيين سوف نتناول عدداً من القضايا ذات الصلة على النحو الآتى:
- تعريف اللاجئ والنازح قانونيا سواء طبقا للقانون الدولي أو القانون الفلسطيني.
- جذور المشكلة وأسبابها.
- ألوان الإرهاب الصهيوني التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة.
وسوف نتناول هذه النقاط على نحو أكثر تفصيلا على
أهميتها الكبيرة من أجل فهم سليم لمحتوى القضية الرئيسية محل النقاش مع
كونها واحدة من أهم القضايا ضمن القضية الفلسطينية وفي مفاوضات الوضع
النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
· أولا: تعريف اللاجئ..؛
هناك مجموعة من التعريفات المختلفة للاجئ بشكل عام
واللاجئ الفلسطيني بشكل خاص مع اختلاف طبيعة الجهة التي أصدرت التعريف مما
رتب أوضاع قانونية مختلفة لفئات عدة من الفلسطينيين يندرجون كلهم تحت بند
اللاجئين بفئتيهم "أ" و"ب" أي طبقا للمفهوم الشائع عن اللاجئين
الفلسطينيين لاجئي الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي والذين أصبحوا
لاجئين نتيجة لنزاع عام 47/1948م بوجه عام.
تعريف "الأمم المتحدة" للاجئ بشكل عام واللاجئ الفلسطيني خاصة:
وقد صدر هذا التعريف خلال مؤتمر الأمم المتحدة
المنعقد في عام 1951م وينص على أنه: "ينطبق مصطلح "لاجئ" على أي شخص:
"مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب العرق، الدين،
الجنسية، العضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب
بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية هذا البلد له، أو لا يملك الجنسية
وكونه خارج بلد إقامته لا يستطيع أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إلى
وطنه".
أما "اللاجئون الفلسطينيون" المسجلون لدى "وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
الأونروا"- التي تأسست في 8 ديسمبر من العام 1949م بموجب القرار رقم "302"
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصيصا لقضية "اللاجئين
الفلسطينيين"- فقد تم استثناؤهم قانونياً من تعريف المؤتمر.. وتنص الفقرة
"أ. د." من الميثاق الصادر عن "الأمم المتحدة" في هذا المؤتمر عام 1951م
على ما يلي: "عدم جواز تطبيق هذا الميثاق على الأشخاص الذين يتلقون في
الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكالات "الأمم المتحدة" عبر المفوضية
العليا للاجئين".
أما عن تعريف "الأونروا" لـ"اللاجئ الفلسطيني" فهو
ينص طبقا للميثاق التأسيسي للوكالة على أن: "اللاجئ الفلسطيني يجب أن
يعني: "أي شخص كانت إقامته العادية في فلسطين وذلك لفترة سنتين قبل النزاع
في سنة 1948م، والذي فقد من جراء هذا النزاع داره ومورد رزقه".. كما تعتبر
"الأونروا" الفئات التالية جديرة بالحصول على خدماتها:
ذرية "أبناء وأحفاد" لاجئي فلسطين "الآباء" المولودين بعد 14 أيار 1948م.
- غير اللاجئين المحرومين وذرياتهم الذين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة صراع 1947م- 1948م.
- سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية.
- فقراء "القدس" في الضفة الغربية.
- فقراء "غزة" في قطاع "غزة".
- أفراد القبائل البدوية والقبائل شبه البدوية.
وتنظر الوكالة لكل من غادر فلسطين من العرب حتى 1952 على أنه لاجئ أما بعد
ذلك فلا يعتبر كذلك وعند مقارنة كل من تعريف الوكالة وتعريف ميثاق "الأمم
المتحدة" للاجئين الصادر عام 1951م فإننا نجد أن تعريف الـ51 هو أفضل إذ
أنه يتضمن نوعين من اللاجئين الأول وهو من لجأ بعد الحرب والثاني من كان
خارج بلده وقت الحرب.. فيما يقتصر تعريف الوكالة على الصنف الأول فحسب
ويحرم الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين قبل 1946م وكذلك الحال بالنسبة
لأولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع "غزة" منذ 1952م فصاعداً حتى
نصل إلى العام 1967م حيث تبدأ قضية أخرى هي قضية النازحين.
===========================================
ملاحظه قبل اكمالك القراءه لا تضيف رد ابدا الا ان كان
عباره عن تقرير يخص الموضوع وفى هذه الحاله اتمنى منك اتباع ذات الاسلوب
المطروح
==========================================
تتعدد الجوانب والأبعاد المختلفة المتعلقة بقضية
اللاجئين الفلسطينيين سواء فيما يتعلق بالأسباب والجذور الأولى لها أو ما
يتعلق بقضية الأوضاع القانونية لهم وتوزيعهم الجغرافي والحالة الراهنة
لأوضاعهم والتطور التاريخي لقضيتهم وغير ذلك.
وفي الجزئية الأولى التي سوف نناقشها الآن من ملفات قضية اللاجئين
الفلسطينيين سوف نتناول عدداً من القضايا ذات الصلة على النحو الآتى:
- تعريف اللاجئ والنازح قانونيا سواء طبقا للقانون الدولي أو القانون الفلسطيني.
- جذور المشكلة وأسبابها.
- ألوان الإرهاب الصهيوني التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة.
وسوف نتناول هذه النقاط على نحو أكثر تفصيلا على
أهميتها الكبيرة من أجل فهم سليم لمحتوى القضية الرئيسية محل النقاش مع
كونها واحدة من أهم القضايا ضمن القضية الفلسطينية وفي مفاوضات الوضع
النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
· أولا: تعريف اللاجئ..؛
هناك مجموعة من التعريفات المختلفة للاجئ بشكل عام
واللاجئ الفلسطيني بشكل خاص مع اختلاف طبيعة الجهة التي أصدرت التعريف مما
رتب أوضاع قانونية مختلفة لفئات عدة من الفلسطينيين يندرجون كلهم تحت بند
اللاجئين بفئتيهم "أ" و"ب" أي طبقا للمفهوم الشائع عن اللاجئين
الفلسطينيين لاجئي الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي والذين أصبحوا
لاجئين نتيجة لنزاع عام 47/1948م بوجه عام.
تعريف "الأمم المتحدة" للاجئ بشكل عام واللاجئ الفلسطيني خاصة:
وقد صدر هذا التعريف خلال مؤتمر الأمم المتحدة
المنعقد في عام 1951م وينص على أنه: "ينطبق مصطلح "لاجئ" على أي شخص:
"مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب العرق، الدين،
الجنسية، العضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب
بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية هذا البلد له، أو لا يملك الجنسية
وكونه خارج بلد إقامته لا يستطيع أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إلى
وطنه".
أما "اللاجئون الفلسطينيون" المسجلون لدى "وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،
الأونروا"- التي تأسست في 8 ديسمبر من العام 1949م بموجب القرار رقم "302"
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصيصا لقضية "اللاجئين
الفلسطينيين"- فقد تم استثناؤهم قانونياً من تعريف المؤتمر.. وتنص الفقرة
"أ. د." من الميثاق الصادر عن "الأمم المتحدة" في هذا المؤتمر عام 1951م
على ما يلي: "عدم جواز تطبيق هذا الميثاق على الأشخاص الذين يتلقون في
الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكالات "الأمم المتحدة" عبر المفوضية
العليا للاجئين".
أما عن تعريف "الأونروا" لـ"اللاجئ الفلسطيني" فهو
ينص طبقا للميثاق التأسيسي للوكالة على أن: "اللاجئ الفلسطيني يجب أن
يعني: "أي شخص كانت إقامته العادية في فلسطين وذلك لفترة سنتين قبل النزاع
في سنة 1948م، والذي فقد من جراء هذا النزاع داره ومورد رزقه".. كما تعتبر
"الأونروا" الفئات التالية جديرة بالحصول على خدماتها:
ذرية "أبناء وأحفاد" لاجئي فلسطين "الآباء" المولودين بعد 14 أيار 1948م.
- غير اللاجئين المحرومين وذرياتهم الذين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة صراع 1947م- 1948م.
- سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية.
- فقراء "القدس" في الضفة الغربية.
- فقراء "غزة" في قطاع "غزة".
- أفراد القبائل البدوية والقبائل شبه البدوية.
وتنظر الوكالة لكل من غادر فلسطين من العرب حتى 1952 على أنه لاجئ أما بعد
ذلك فلا يعتبر كذلك وعند مقارنة كل من تعريف الوكالة وتعريف ميثاق "الأمم
المتحدة" للاجئين الصادر عام 1951م فإننا نجد أن تعريف الـ51 هو أفضل إذ
أنه يتضمن نوعين من اللاجئين الأول وهو من لجأ بعد الحرب والثاني من كان
خارج بلده وقت الحرب.. فيما يقتصر تعريف الوكالة على الصنف الأول فحسب
ويحرم الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين قبل 1946م وكذلك الحال بالنسبة
لأولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع "غزة" منذ 1952م فصاعداً حتى
نصل إلى العام 1967م حيث تبدأ قضية أخرى هي قضية النازحين.