بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
جمادى الأولى - سنة 1354 هـ
عبد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
روى البخاري [/url][)]ومسلم [/url]في صحيحيهما وغيرهما ، عن [عبد الله بن عمر [/url]رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المشركين ، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب ، ولهما عنه أيضا : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وفي رواية : أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى . واللحية : اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ، قال ابن حجر : "وفِّروا" بتشديد الفاء ، من التوفير : وهو الإبقاء ، أي اتركوها وافرة ، وإعفاء اللحية : تركها على حالها .
ومخالفة المشركين يفسره حديث [)]أبي هريرة [/url]رضي الله عنه : إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم ، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب رواه [البزار [/url]بسند حسن ، [)]ولمسلم [/url]عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المجوس ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب ، ولابن حبان ، عن [ابن عمر [/url]قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم ، فخالفوهم فكان يحفي سباله ، وله عن [)]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم ، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم ، وفي صحيح [)]مسلم [/url]عن [ابن عمر ، [/url]عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، وله عن [3)]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ومعنى جزوا : قصوا ، وأرخوا : أي أطيلوا ، ورواه بعضهم بلفظ "أرجو" أي : اتركوا ، وما روي بلفظ : "قصوا" لا ينافي الإحفاء ؛ لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد ، وفي رواية أوفوا اللحى أي : اتركوها وافية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يحرم حلق اللحية . وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها .
وحكى أبو محمد بن حزم : الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بحديث [ابن عمر [/url]: خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وبحديثزيد بن أرقم ]المرفوع : من لم يأخذ شاربه فليس منا صححه [الترمذي ، [/url]وبأدلة أخر ، قال في الفروع : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم ، وقال في الإقناع : ويحرم حلقها ، وروى [.com/javascript:popUp3(14687)]الطبراني ، [/url]عن [)]ابن عباس [/url]رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق ، قال الزمخشري [/url]: معناه : صيره مثلة ، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد ، وقال في النهاية : مثل بالشعر : حلقه من الخدود ، وقيل : نتفه أو تغييره بسواد .
وروى الإمام أحمد )]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ، ولا تشبهوا باليهود والنصارى ، وللبزار ، عن [ابن عباس [/url]مرفوعا : لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى ، وروى [.أبو داود [/url]عن [.ابن عمر ]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم ، وله عن [عمرو بن شعيب ، [/url]عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فمخالفتهم أمر مقصود للشارع ، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ، قال : ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر ، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية ، وقال : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه ، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل في نفس الاعتقادات ، وتأثير ذلك لا ينضبط ، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ، وقد يتعسر أو يتعذر زواله ، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه . ا هـ .
وروي عن ابن عمر : [/url]"من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم" ، وروى 18)]الترمذي [/url]أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ، زاد [(14687)]الطبراني [/url]: ولا تقصوا النواصي ، وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين ، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم ، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع : وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وعن [ابن عمر [/url]- في الرأس - : احلقه كله أو دعه رواه [.أبو داود ، [/url]وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه ؛ لأنه من فعل المجوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه : حلق القفا من غير حجامة مجوسية .
اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب ، ورين الذنوب ، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا والله أعلم .
روى البخاري [/url][)]ومسلم [/url]في صحيحيهما وغيرهما ، عن [عبد الله بن عمر [/url]رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المشركين ، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب ، ولهما عنه أيضا : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وفي رواية : أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى . واللحية : اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ، قال ابن حجر : "وفِّروا" بتشديد الفاء ، من التوفير : وهو الإبقاء ، أي اتركوها وافرة ، وإعفاء اللحية : تركها على حالها .
ومخالفة المشركين يفسره حديث [)]أبي هريرة [/url]رضي الله عنه : إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم ، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب رواه [البزار [/url]بسند حسن ، [)]ولمسلم [/url]عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المجوس ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب ، ولابن حبان ، عن [ابن عمر [/url]قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم ، فخالفوهم فكان يحفي سباله ، وله عن [)]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم ، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم ، وفي صحيح [)]مسلم [/url]عن [ابن عمر ، [/url]عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، وله عن [3)]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ومعنى جزوا : قصوا ، وأرخوا : أي أطيلوا ، ورواه بعضهم بلفظ "أرجو" أي : اتركوا ، وما روي بلفظ : "قصوا" لا ينافي الإحفاء ؛ لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد ، وفي رواية أوفوا اللحى أي : اتركوها وافية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يحرم حلق اللحية . وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها .
وحكى أبو محمد بن حزم : الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بحديث [ابن عمر [/url]: خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وبحديثزيد بن أرقم ]المرفوع : من لم يأخذ شاربه فليس منا صححه [الترمذي ، [/url]وبأدلة أخر ، قال في الفروع : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم ، وقال في الإقناع : ويحرم حلقها ، وروى [.com/javascript:popUp3(14687)]الطبراني ، [/url]عن [)]ابن عباس [/url]رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق ، قال الزمخشري [/url]: معناه : صيره مثلة ، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد ، وقال في النهاية : مثل بالشعر : حلقه من الخدود ، وقيل : نتفه أو تغييره بسواد .
وروى الإمام أحمد )]أبي هريرة [/url]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ، ولا تشبهوا باليهود والنصارى ، وللبزار ، عن [ابن عباس [/url]مرفوعا : لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى ، وروى [.أبو داود [/url]عن [.ابن عمر ]قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم ، وله عن [عمرو بن شعيب ، [/url]عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فمخالفتهم أمر مقصود للشارع ، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ، قال : ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر ، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية ، وقال : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه ، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل في نفس الاعتقادات ، وتأثير ذلك لا ينضبط ، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ، وقد يتعسر أو يتعذر زواله ، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه . ا هـ .
وروي عن ابن عمر : [/url]"من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم" ، وروى 18)]الترمذي [/url]أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ، زاد [(14687)]الطبراني [/url]: ولا تقصوا النواصي ، وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين ، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم ، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع : وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وعن [ابن عمر [/url]- في الرأس - : احلقه كله أو دعه رواه [.أبو داود ، [/url]وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه ؛ لأنه من فعل المجوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه : حلق القفا من غير حجامة مجوسية .
اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب ، ورين الذنوب ، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
جمادى الأولى - سنة 1354 هـ
عبد