بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها ، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين متفق على صحته ، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى ، خالفوا المشركين ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها ؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب ، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم ، وقد قال الله سبحانه : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله : الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب ، أما الحديث الذي رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم ؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي ، وهو متهم بالكذب ، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار ، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة ، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم ؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ، ومبالغة في فعل المنكر ، والتشبه بالنساء ، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ، ومخالف للأحاديث الصحيحة ، ولكنه دون الحلق .
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء ، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر ؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه ، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد ، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها ، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين ، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة ، فإذا أصر على الاستباحة كفر ، ومن أمثلة ذلك : الزنا ، والخمر ، ولحم الخنزير وأشباهها ، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة ، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة ، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأن يمنحنا الفقه في دينه ، والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ، إنه سميع قريب . .
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها ، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين متفق على صحته ، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى ، خالفوا المشركين ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها ؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب ، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم ، وقد قال الله سبحانه : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله : الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب ، أما الحديث الذي رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم ؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي ، وهو متهم بالكذب ، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار ، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة ، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم ؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ، ومبالغة في فعل المنكر ، والتشبه بالنساء ، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ، ومخالف للأحاديث الصحيحة ، ولكنه دون الحلق .
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء ، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر ؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه ، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد ، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها ، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين ، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة ، فإذا أصر على الاستباحة كفر ، ومن أمثلة ذلك : الزنا ، والخمر ، ولحم الخنزير وأشباهها ، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة ، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة ، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأن يمنحنا الفقه في دينه ، والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ، إنه سميع قريب . .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .