لقد دعا الإسلام الحنيف إلى الزواج ورغب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية ، وغرس عواطف الحب والود والطيبة ، والرحمة والنزاهة ، والشرف والإباء ، وعزة النفس ، ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها ، وكما وضع الإسلام الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع في المقابل تصريفها في غير الطريق المشروع ، فلذلك حرم الله تعالى مجرد الاقتراب من الزنا لأنه فاحشة وسبيل سيئ فقال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [ الإسراء : 32 ] .
قال العلماء : " ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا فإن معناه لا تدنوا من الزنى " .
* الفساد الناتج عن الزنا :
وإن ممارسة هذه الجريمة وشيوعها لَيَتْرُكُ آثارا وأضرارا تشيب منها الرؤوس وتقشعر منها الأبدان ، وأول هذه الأضرار :
1 - تدنيس العرض والشرف ونزع شعار الطهر والعفاف والفضيلة وتلطيخ فاعله بالعار والشنار .
2 - يكسو صاحبه ثوب المقت بين الناس .
3 - يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته .
4 - يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة .
5 - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له قال ابن القيم - رحمه الله - : " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده ، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد " قال : " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل " . . انتهى .
فإذا كان نكاح الحامل محرما سواء كانت حرة فتزوجها ، أو من السبايا فوطأها ؛ فما بالك إذا زاد الطين بلا فزنى ، والزاني لا يُفَتِّشُ فيمن يزني بها ، وهي إما أن تحمل منه فتدخل على قومها من ليس منهم ، وإما أن تكون حاملا فماء الزاني يزيد في ولدها ، وإما لا يُعْلَم أَمِنْ زوجها الحمل أم من غيره ، ومن هنا تختلط الأنساب والنُّطَف .
وفي الحديث : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين .
6 - الزنا علاقة مؤقتة لا مسؤولية بعدها ، لذا فهي عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف .
7 - والزنا أحد أسباب جريمة القتل فقد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل بها العار الذي لحقه ولحق أهله إلا سفك الدم .
8 - يحطم المجتمعات ويفكك روابطها ويكثر فيها اللقطاء والضائعون حيثما يولد الولد وهو لا يدري أباه ولا أمه .
9 - الزنا يجلب الهم والحزن والخوف ويجعل الزانية والزاني بين خطرين ، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم ، فإن حملت من الزنا وقتلت ولدها جمعت بين جريمتي الزنا والقتل ، وإن أمسكته أضافت إلى زوجها غير ولده
قال العلماء : " ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا فإن معناه لا تدنوا من الزنى " .
* الفساد الناتج عن الزنا :
وإن ممارسة هذه الجريمة وشيوعها لَيَتْرُكُ آثارا وأضرارا تشيب منها الرؤوس وتقشعر منها الأبدان ، وأول هذه الأضرار :
1 - تدنيس العرض والشرف ونزع شعار الطهر والعفاف والفضيلة وتلطيخ فاعله بالعار والشنار .
2 - يكسو صاحبه ثوب المقت بين الناس .
3 - يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته .
4 - يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة .
5 - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له قال ابن القيم - رحمه الله - : " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده ، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد " قال : " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل " . . انتهى .
فإذا كان نكاح الحامل محرما سواء كانت حرة فتزوجها ، أو من السبايا فوطأها ؛ فما بالك إذا زاد الطين بلا فزنى ، والزاني لا يُفَتِّشُ فيمن يزني بها ، وهي إما أن تحمل منه فتدخل على قومها من ليس منهم ، وإما أن تكون حاملا فماء الزاني يزيد في ولدها ، وإما لا يُعْلَم أَمِنْ زوجها الحمل أم من غيره ، ومن هنا تختلط الأنساب والنُّطَف .
وفي الحديث : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين .
6 - الزنا علاقة مؤقتة لا مسؤولية بعدها ، لذا فهي عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف .
7 - والزنا أحد أسباب جريمة القتل فقد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل بها العار الذي لحقه ولحق أهله إلا سفك الدم .
8 - يحطم المجتمعات ويفكك روابطها ويكثر فيها اللقطاء والضائعون حيثما يولد الولد وهو لا يدري أباه ولا أمه .
9 - الزنا يجلب الهم والحزن والخوف ويجعل الزانية والزاني بين خطرين ، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم ، فإن حملت من الزنا وقتلت ولدها جمعت بين جريمتي الزنا والقتل ، وإن أمسكته أضافت إلى زوجها غير ولده